المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
قد سبق تفصيلكم في شراء سكنات عدل هل الحكم تابع لها في كراء المحلات ...؟ الشيخ فركوس حفظه الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فوائد مجالس العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
قد سبق تفصيلكم في شراء سكنات عدل هل الحكم تابع لها في كراء المحلات ...؟ الشيخ فركوس حفظه الله
في كراء محلات عدل
السؤال:
قد سبق تفصيلكم في شراء سكنات عدل هل الحكم تابع لها في كراء المحلات ...؟
جواب الشيخ فركوس حفظه الله:
إذا كانت بنفس الصّيغة نعم يُشترط لكرائها أن يكون صاحبها مالكًا لها، وليس أنه يكتريها للغير ويُسدِّد بها الأقساط التي حتى يكون العقد في نهاية الأمر تمليكًا بعدما كانت إيجارًا
المشكل في سكنات عدل أنها تتضمن عقدين: عقدَ إيجار وعقدَ تمليك في آن واحد وكل منهما مضادّ للآخر، أي عقد التمليك ينتفع به كما يشاء ويتصرف فيه وله حق الارتفاق، والإيجار ليس له حق التصرّف فيه، والعلماء يقررون أن كل عقدٍ فيه قيدان مُتضادّان لايصحّ، والقيدان المتضادّان كأنه قال أُبرِمُ العقد معك وأُملّكك ولا أُملّكك، فالقيدان متضادّان، وفي قول الصحابي: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ علَيهِ وسلمَ عَن بيعتينِ في بيعةٍ : صَفقةٍ واحِدةٍ"
صفقتان في صفقةٍ فَسّرها بعض أهل العلم صفقةَ بيعٍ وصفقةَ إيجارٍ، وبعضهم فَسّرها ببيع العينة وهو أن يبيع الشيء لأَجَلٍ ويشتريَه منه حالاً بأقل من ثمنها والباقي يدفعه مستقبلاً، والممنوعية في كون بيع العينة يُفضي للربا، والبيعتان في بيعةٍ فيه هذا المعنى لأنه يدفع هذه الأقساط قبل أن ينتفع
وإن بدأ في الانتفاع وأَخلّ بالعقد ولم يُتمّه لا تُردّ له هذه الأقساط بخلاف بيع التقسيط، لأنه كثيرٌ من يفتي أنها بيع تقسيط عادي، لا، هذه المال المدفوع هو مال كراء بحيث إن فسخ العقد ورجع المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد لا يستطيع المشتري أن يَستردّ هذه الأموال لأنه انتفع بها، مقابل انتفاعه، بخلاف بيع التقسيط فإنه يدفع شيئًا فشيئًا حتى يستوفيَها وإن توقف تُردُ له الأقساط، ففرق بينهما، فمن حمل بيع الإيجار على بيع التقسيط فقد أخطأ خطأ جمًّا
بيع التقسيط فيه عقدٌ واحدٌ لا عقدان، ويدفع شيئًا فشيئًا، بخلاف الآخر فيه عقد إيجارٍ في عقدٍ واحدٍ في محلٍّ واحدٍ، فإن أراد شراء المحلات من شخص لم يتملّكها بعدُ فلا يجوز، لأنه يعينه على ما لا يجوز
السائل: ...؟
أنت تقول الديوان مالكٌ للعقار، نعم يجوز إذا كان مالك العقار لا يبيع عقاره بالإيجار المنتهي بالتمليك، هو مالك نعم
الإثنين 16 المحرم 1446هـ الموافق لـ: 22 جويلية 2024
السؤال:
قد سبق تفصيلكم في شراء سكنات عدل هل الحكم تابع لها في كراء المحلات ...؟
جواب الشيخ فركوس حفظه الله:
إذا كانت بنفس الصّيغة نعم يُشترط لكرائها أن يكون صاحبها مالكًا لها، وليس أنه يكتريها للغير ويُسدِّد بها الأقساط التي حتى يكون العقد في نهاية الأمر تمليكًا بعدما كانت إيجارًا
المشكل في سكنات عدل أنها تتضمن عقدين: عقدَ إيجار وعقدَ تمليك في آن واحد وكل منهما مضادّ للآخر، أي عقد التمليك ينتفع به كما يشاء ويتصرف فيه وله حق الارتفاق، والإيجار ليس له حق التصرّف فيه، والعلماء يقررون أن كل عقدٍ فيه قيدان مُتضادّان لايصحّ، والقيدان المتضادّان كأنه قال أُبرِمُ العقد معك وأُملّكك ولا أُملّكك، فالقيدان متضادّان، وفي قول الصحابي: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ علَيهِ وسلمَ عَن بيعتينِ في بيعةٍ : صَفقةٍ واحِدةٍ"
صفقتان في صفقةٍ فَسّرها بعض أهل العلم صفقةَ بيعٍ وصفقةَ إيجارٍ، وبعضهم فَسّرها ببيع العينة وهو أن يبيع الشيء لأَجَلٍ ويشتريَه منه حالاً بأقل من ثمنها والباقي يدفعه مستقبلاً، والممنوعية في كون بيع العينة يُفضي للربا، والبيعتان في بيعةٍ فيه هذا المعنى لأنه يدفع هذه الأقساط قبل أن ينتفع
وإن بدأ في الانتفاع وأَخلّ بالعقد ولم يُتمّه لا تُردّ له هذه الأقساط بخلاف بيع التقسيط، لأنه كثيرٌ من يفتي أنها بيع تقسيط عادي، لا، هذه المال المدفوع هو مال كراء بحيث إن فسخ العقد ورجع المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد لا يستطيع المشتري أن يَستردّ هذه الأموال لأنه انتفع بها، مقابل انتفاعه، بخلاف بيع التقسيط فإنه يدفع شيئًا فشيئًا حتى يستوفيَها وإن توقف تُردُ له الأقساط، ففرق بينهما، فمن حمل بيع الإيجار على بيع التقسيط فقد أخطأ خطأ جمًّا
بيع التقسيط فيه عقدٌ واحدٌ لا عقدان، ويدفع شيئًا فشيئًا، بخلاف الآخر فيه عقد إيجارٍ في عقدٍ واحدٍ في محلٍّ واحدٍ، فإن أراد شراء المحلات من شخص لم يتملّكها بعدُ فلا يجوز، لأنه يعينه على ما لا يجوز
السائل: ...؟
أنت تقول الديوان مالكٌ للعقار، نعم يجوز إذا كان مالك العقار لا يبيع عقاره بالإيجار المنتهي بالتمليك، هو مالك نعم
الإثنين 16 المحرم 1446هـ الموافق لـ: 22 جويلية 2024
مواضيع مماثلة
» # جديد التوضيحات حول سكنات عدل لعالم البلد وريحانتها العلامة فركوس حفظه الله
» هل يجوز كراء الأشجار المثمرة لسنوات ؟ الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» سؤال حول الحكم بغير الشريعة والتفريق بين دار الإسلام ودار الكفر الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» جواب العلامة محمد فركوس - حفظه الله- عن استدلال الشيخ وصي الله عباس -حفظه الله- بأثر أنس - رضي الله عنه - على صحة الصلاة بالتباعد
» رجل يريد شراء قارورات فارغة من مادة حافظة يُأتى فيها الخمر من بلاد الكفر ثم يشتريها منهم آخر بعد الإنتهاء منها ويبيعها للأخ الذي يستعملها في تصدير الزيت ؟فضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس-حفظه اللّه-
» هل يجوز كراء الأشجار المثمرة لسنوات ؟ الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» سؤال حول الحكم بغير الشريعة والتفريق بين دار الإسلام ودار الكفر الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» جواب العلامة محمد فركوس - حفظه الله- عن استدلال الشيخ وصي الله عباس -حفظه الله- بأثر أنس - رضي الله عنه - على صحة الصلاة بالتباعد
» رجل يريد شراء قارورات فارغة من مادة حافظة يُأتى فيها الخمر من بلاد الكفر ثم يشتريها منهم آخر بعد الإنتهاء منها ويبيعها للأخ الذي يستعملها في تصدير الزيت ؟فضيلة الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس-حفظه اللّه-
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فوائد مجالس العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية