المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
الفتوى رقم: ١٣٨٧في حُكمِ تلقِّي السِّلَعِ و بدايتِه وما يَدخلُ فيه مِنْ صُوَرِ التَّلقِّي العلامة فركوس حفظه الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
الفتوى رقم: ١٣٨٧في حُكمِ تلقِّي السِّلَعِ و بدايتِه وما يَدخلُ فيه مِنْ صُوَرِ التَّلقِّي العلامة فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: ١٣٨٧
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع
في حُكمِ تلقِّي السِّلَعِ و بدايتِه وما يَدخلُ فيه مِنْ صُوَرِ التَّلقِّي
السؤال:
قد أشكلت عليَّ بعضُ الصُّوَرِ في زمانِنا هل تَدخلُ في النَّهيِ عن تَلقِّي السِّلَعِ قبل دخولِهَا السُّوقَ الثَّابتِ في حديثِ: «لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ» أم لا تَدخُلُ؟ فمِنْ هذه الصُّوَر: استقبالُ سِلَعِ التُّجَّارِ القادمين بها مِنَ الخارجِ قَصْدَ شرائها منهم في المَوانئ البحریَّةِ أو المَطاراتِ الجوِّیَّةِ قبل دخولِهِم البلدَ أو وصولِهِم السُّوقَ؟ وهل يُعَدُّ مِنَ التَّلقِّي ـ أيضًا ـ مَنْ خرَجَ إلى البساتینِ أو المَزارِع أو إلى المَصانِعِ ونحوِها لشراءِ السِّلَعِ مِنْ أصحابها؟ وكذلك هل يدخلُ في النَّهيِ تلقِّي الشَّاحناتِ المحمَّلةِ بالموادِّ الغذائيَّةِ أو الحدیدِ أو الإسمنتِ أو الآجُرِّ أو مختلفِ السِّلَع الَّتي یحتاجُها أهلُ البلدِ قبل دخولِهَا في السُّوقِ أو في مُستودَعاتِها الخاصَّةِ بالبيعِ؟ وهل يدخلُ في تلقِّي الرُّكبانِ ما تقومُ به بعضُ المكتباتِ مِنْ تلقِّي دُورِ النَّشرِ الوافدةِ إلى المَعرِض الدُّوليِّ للكتابِ قبل فتحِ أبوابِه؛ وذلك بغرضِ شراءِ الكُتُبِ رخيصةً ثمَّ إعادةِ بیعِها بأسعارٍ مُرتفِعةٍ في محلَّاتهم الخاصَّةِ؟ أفيدونا، جزاك الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
ففي الحقيقةِ فإنَّ مسألةَ مكانِ التَّلقِّي، وحكمِ التَّلقِّي كلاهما اختلفت فيهما أنظارُ العلماء، وقد تعرَّضتُ لها بشيءٍ مِنَ التَّفصيل في أحاديثِ الأحكام تحت عنوانِ: «مورد الظمآن في أحكام السَّمسرة وتلقِّي الرُّكبان»، ويمكن أَنْ أذكر ـ في هذه الفتوى ـ جوابًا مُختصَرًا؛ أبيِّن الرَّاجحَ في كُلٍّ منهما مصحوبًا بدليله فيما يأتي:
· بخصوصِ مكان التَّلقِّي فإنَّما يكون ـ على الصَّحيح ـ مِنْ خارِجِ السُّوق: وهو قولُ مالكٍ وأحمدَ وإسحاقَ واللَّيثِ، عملًا بظاهِرِ الأحاديثِ التي تُفيدُ أنَّ التَّلقِّيَ المنهيَّ عنه يكون ما بعدَ السُّوقِ منها:
ـ ما أخرجه مسلمٌ وغيرُه مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ: فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ»(١).
ـ ما أخرجه البخاريُّ وغيرُه مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ»، وفي لفظِ مسلمٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ»(٢).
ـ وما أخرجه البخاريُّ ـ أيضًا ـ عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: «كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ؛ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ»(٣).
· وأمَّا مُسْتَنَدُ القولِ الذي يرى أنَّ مكانَ التَّلقِّي يكون مِنْ خارِجِ البلد ـ وهو ما ذهبَتْ إليه الشَّافعيَّةُ والهادويَّةُ(٤) ـ فهو مؤسَّسٌ على النَّظرِ إلى المعنى المُناسِبِ للمنع، وهو تغريرُ الجالب؛ فإنَّه إِنْ قَدِمَ إلى البلدِ أَمكنَه معرفةُ السِّعرِ وطلبُ الحظِّ لنَفْسِه، فإِنْ لم يَسْعَ إلى التَّعرُّف على الأسعار فذلك مِنْ تفريطه وتقصيره(٥).
ولا يخفى أنَّ القول الأوَّلَ أَرْجَحُ لقوَّةِ أدلَّته، وعدَمِ انتهاض المعنى المُناسِبِ للمنع لتَعارُضه مع ظواهر الأحاديث المَسوقةِ آنفًا.
· وأمَّا بخصوصِ حكمِ بيعِ المُتلقِّي فقد اختلفَ الفقهاءُ في حُكمِه على أقوالٍ متباينةٍ: فذَهَبَ جمهورُ العلماءِ إلى القول بتحريمِ التَّلقِّي وأنَّ صاحِبَه آثمٌ عاصٍ، وأنَّ البيعَ فيه صحيحٌ مع الكراهة، غيرَ أنَّ الإمامَ الشَّافعيَّ ـ رحمه الله ـ أَثْبَتَ للبائع الخيارَ إذا عَلِمَ بالغَبْنِ، وأَثْبَتَ الحنابلةُ له الخيارَ مُطلَقًا، ويظهر رُجحانُ هذا المذهبِ فيما يأتي:
ـ أنَّ الأصلَ في النَّهيِ عند الإطلاق أنَّه يُفيدُ التَّحريمَ على الصَّحيح.
ـ وأنَّ النَّهيَ ـ في حديثِ تَلَقِّي السِّلَعِ ـ تَوجَّهَ لأمرٍ خارِجٍ عن العقد لا يرجع إلى ذات المنهيِّ عنه، ولا يُخِلُّ بأركانِ العقدِ وشروطِه، وإنَّما هو لدَفْعِ الإضرار عن الرُّكبان وأهلِ السُّوق؛ فلا يقتضي النَّهيُ ـ على هذا الوجهِ ـ فسادًا.
ـ ولأنَّ ثبوتَ الخيارِ في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلمٍ: «.. فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ» قاضٍ بصِحَّةِ العقد؛ إِذْ إنَّ الخيارَ فرعٌ على صِحَّته، وما شُرِع للبائع الخيارُ إلَّا ليكون العقدُ بتمامِ رِضَاهُ، ويؤيِّد صِحَّةَ العقدِ حديثُ حكيمِ بنِ حِزامٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(٦)، ووجهُ الدَّلالةِ منه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُبْطِل بيعَهما بالكذب والكتمانِ للعيب، وكذلك بيعُ المُصرَّاةِ(٧) فإنَّ فيه خداعًا، ومع ذلك لم يُبْطِل البيعَ؛ بخلافِ قولِ القائلين بتحريمِ التَّلقِّي وبطلانِ البيع أخذًا بظاهِرِ النَّهي المُقتضي للفساد، وهو مذهبُ بعضِ المالكيَّة والحنابلة وهو قولُ البخاريِّ، فإِنْ حُمِلَ قولُهُم ببُطلان البيع على ما إذا اختارَ البائعُ ردَّه فلا يُخالِفُ القولَ الآخَرَ الرَّاجحَ.
هذا، وأمَّا الخروجُ إلى البساتین أو المَزارِعِ أو إلى المَصانِعِ أو المَخازِنِ أو مَحَلَّاتِ الجملةِ والتَّجزئة ونحوِها لشراءِ السِّلَعِ مِنْ أصحابها فلا يُعَدُّ مِنَ التَّلقِّي ولا يدخل في النَّهيِ، ولا يُعلَم في ذلك خلافٌ، لأنَّ المقصودَ مِنَ التَّلقِّي هو تَلَقِّي الجالبِين مِنَ الرُّكبان إلى البلد أو السُّوق لبيعِ رِزْقِهم ومَتاعهم، والشِّراءُ منهم قبل وصولهم إلى السُّوقِ، إذ ليس هناك جالبٌ في هذه الصُّورةِ المسؤولِ عنها أصلًا يريد دخولَ السُّوقِ؛ علمًا أنَّ عِلَّةَ النَّهيِ في الحديثِ وحِكمتَه حاصلةٌ بأحَدِ أمرين يَثبُت النَّهيُ بتحقُّقِ أحدِهما، وهُما: إزالةُ الضَّررِ عن الجالب وصيانتُه ممَّنْ يخدعه ـ مِنْ ناحيةٍ ـ فيَغبِنُه في الثَّمن، ونَفْعُ أهلِ السُّوقِ ـ مِنْ ناحيةٍ أخرى ـ بِسَدِّ الطَّريقِ على مَنْ يتلقَّاه ويشتري سِلعتَه فيحتكرُ بيعَها، فيبيعها بأعلَى مِنْ ثمنها فيما لو نزَلَ الجالبُ السُّوقَ وباعها فيه، خلافًا لمَنْ حَصَرَ العلَّةَ في أحَدِ الأمرين دون الآخَرِ(٨)؛ قَالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ـ رحمه الله ـ: «لا أعلمُ خلافًا فِي جوازِ خروجِ النَّاسِ إلى البلدانِ في الأمتِعةِ وَالسِّلَعِ، ولا فرقَ بين القريبِ والبعيدِ مِنْ ذلك في النَّظرِ، وإنَّما التَّلقِّي تَلقِّي مَنْ خرَجَ بسلعةٍ يريدُ بها السُّوقَ، وأمَّا مَنْ قَصَدْتَهُ إلى مَوضِعهِ فَلَمْ تتلقَّ»(٩)؛ وما عدا هذه الصُّورةَ، فإنَّ بقيَّةَ الصُّوَرِ الأخرى المذكورة في السُّؤالِ تدخل في النَّهي عن تَلَقِّي الرُّكبانِ، لتَحقُّقِ علَّةِ النَّهيِ فيها وحكمةِ التَّشريعِ مِنْ وراءِ تحريمِها مطلقًا سواءٌ كان المُبتدِئُ بالطَّلبِ هو المتلقِّيَ أو الجالبَ، وسواءٌ قصَدَ التَّلقِّيَ والإضرارَ أم لم يتقصَّد، جريًا على قاعدةِ: «النِّيَّةُ الحسنَةُ لَا تُبَرِّرُ الفِعْلَ المَنْهِيَّ عنهُ»؛ وتجد في موقعِي الرَّسمي جوابًا عمَّا تقومُ به بعضُ المكتباتِ مِنْ تلقِّي دُورِ النَّشر الوافدةِ إلى المَعرِض الدَّوليِّ للكتابِ قبل فتحِ أبوابِه(١٠).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٧ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ مـارس ٢٠٢٤م
(١) رواهُ مسلمٌ في «البيوع» (١٠/ ١٦٤) بابُ تحريمِ تلقِّي الجَلَب (١٥١٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» (٤/ ٣٧٣) بابُ النَّهيِ عن تَلَقِّي الرُّكبان وأنَّ بَيْعَه مردودٌ (٢١٦٥)، ومسلمٌ في «البيوع» (١٠/ ١٦٢) بابُ تحريمِ تَلَقِّي الجَلَب (١٥١٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البخاريُّ في «البيوع» (٤/ ٣٧٥) بابُ مُنْتَهى التَّلقِّي (٢١٦٦) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٤) الهادويَّة: مِنَ الشِّيعة الزَّيديَّة، منسوبةٌ إلى إمامهم وأميرهم الهادي إلى الحقِّ، وهو: أبو الحسين يحيى بنُ الحسين بنِ القاسم بنِ إبراهيمَ الهاشميُّ الحَسَنيُّ اليمانيُّ، أحَدُ أئمَّةِ الزَّيديَّة، وُلِد بالمدينة سَنَةَ: (٢٢٠ﻫ)، وعاشَ في «الفُرع» بالحجاز، له مُراسَلاتٌ مع أبي العتاهِيَةِ الهَمْدانيِّ حاكمِ اليمن للعبَّاسيِّين، الَّذي دَعَاهُ إلى بلاده فقصَدَها، ونَزَل بصَعْدةَ، وبايعه أبو العتاهِيَةِ وعشائرُه وبعضُ قبائلِ خَوْلانَ وبني الحارثِ بنِ كعبٍ وبني عبدِ المَدَان، وخُوطِبَ بأمير المؤمنين، وتَلقَّب بالهادي إلى الحقِّ، وفتَحَ نجرانَ وأقام بها مُدَّةً، وقاتله عُمَّالُ بني العبَّاس، فظَفِر بعد حروبٍ، وملَكَ صنعاءَ، وامتدَّ مُلكُه فخُطِب له بمكَّةَ، وضُرِبَتِ السِّكَّةُ باسْمِه؛ ومِنْ آثاره: «الإحكامُ في الحلال والحرام»، و«المُنتخَبُ»، و«الفنونُ في الفقه والفرائض»، و«القياسُ»، و«المدركُ في الأصول»، و«الرَّدُّ على الإماميَّة»؛ تُوُفِّيَ بصعدةَ في اليمن سَنَةَ: (٢٩٨ﻫ) ودُفِن بجامِعِها.
انظر ترجمته في: «الفهرست» لابن النَّديم (٢٤٤)، «الأعلام» للزِّرِكلي (٨/ ١٤١)، «مُعجَم المؤلِّفين» لكحالة (٤/ ٩١)، «تاريخ التُّراث العربي» لسزكين (٢/ ٢٩٩)، «الزَّيديَّة» لأحمد محمود صبحي (١١٢ ـ ١٥٠).
(٥) انظر: «سُبُل السلام» للصَّنعاني (٢/ ٢٤).
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» (٤/ ٣٢٨) باب: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (٢١١٠)، ومسلمٌ في «البيوع» (١٠/ ١٧٦) بابُ ثبوتِ خيارِ المجلس للمُتبايِعَيْن، مِنْ حديثِ حَكيمِ بنِ حِزامٍ رضي الله عنه.
(٧) انظر: «أحكامٌ مُنتقاةٌ مِنْ حديثِ النَّهيِ عن بيع المُصرَّاة».
(٨) راجِعْ «مورد الظَّمآن في أحكام السَّمسرة وتلقِّي الرُّكبان»، والفتوى رقم: (١١٠٦) الموسومة ﺑ «في حكم تَلَقِّي السِّلَع»؛ وحكمةُ التَّشريعِ مِنْ وراءِ تحريمِ تَلَقِّي الرُّكبان تكمن في رعاية المَصالِحِ العامَّةِ وتقديمِها على المَصالِحِ الخاصَّة، وذلك مُقتضى العدلِ الإلهيِّ، حيث مُنِعَتْ مصلحةُ المُتلقِّي الخاصَّةُ نظرًا لتَعارُضِها مع مصلحةِ أهل السُّوق العامَّة، مع ما فيه مِنْ إزالةِ الغَبْن والضَّرر عن الجالب ودَفْعِه عنه.
(٩) «التَّمهيد» لابن عبد البَرِّ (١٨/ ١٨٦).
(١٠) انظر: الفتوى رقم: (١١٠٦) الموسومة ﺑ «في حكم تَلَقِّي السِّلَع» على الموقع الرَّسميِّ.
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع
في حُكمِ تلقِّي السِّلَعِ و بدايتِه وما يَدخلُ فيه مِنْ صُوَرِ التَّلقِّي
السؤال:
قد أشكلت عليَّ بعضُ الصُّوَرِ في زمانِنا هل تَدخلُ في النَّهيِ عن تَلقِّي السِّلَعِ قبل دخولِهَا السُّوقَ الثَّابتِ في حديثِ: «لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ» أم لا تَدخُلُ؟ فمِنْ هذه الصُّوَر: استقبالُ سِلَعِ التُّجَّارِ القادمين بها مِنَ الخارجِ قَصْدَ شرائها منهم في المَوانئ البحریَّةِ أو المَطاراتِ الجوِّیَّةِ قبل دخولِهِم البلدَ أو وصولِهِم السُّوقَ؟ وهل يُعَدُّ مِنَ التَّلقِّي ـ أيضًا ـ مَنْ خرَجَ إلى البساتینِ أو المَزارِع أو إلى المَصانِعِ ونحوِها لشراءِ السِّلَعِ مِنْ أصحابها؟ وكذلك هل يدخلُ في النَّهيِ تلقِّي الشَّاحناتِ المحمَّلةِ بالموادِّ الغذائيَّةِ أو الحدیدِ أو الإسمنتِ أو الآجُرِّ أو مختلفِ السِّلَع الَّتي یحتاجُها أهلُ البلدِ قبل دخولِهَا في السُّوقِ أو في مُستودَعاتِها الخاصَّةِ بالبيعِ؟ وهل يدخلُ في تلقِّي الرُّكبانِ ما تقومُ به بعضُ المكتباتِ مِنْ تلقِّي دُورِ النَّشرِ الوافدةِ إلى المَعرِض الدُّوليِّ للكتابِ قبل فتحِ أبوابِه؛ وذلك بغرضِ شراءِ الكُتُبِ رخيصةً ثمَّ إعادةِ بیعِها بأسعارٍ مُرتفِعةٍ في محلَّاتهم الخاصَّةِ؟ أفيدونا، جزاك الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
ففي الحقيقةِ فإنَّ مسألةَ مكانِ التَّلقِّي، وحكمِ التَّلقِّي كلاهما اختلفت فيهما أنظارُ العلماء، وقد تعرَّضتُ لها بشيءٍ مِنَ التَّفصيل في أحاديثِ الأحكام تحت عنوانِ: «مورد الظمآن في أحكام السَّمسرة وتلقِّي الرُّكبان»، ويمكن أَنْ أذكر ـ في هذه الفتوى ـ جوابًا مُختصَرًا؛ أبيِّن الرَّاجحَ في كُلٍّ منهما مصحوبًا بدليله فيما يأتي:
· بخصوصِ مكان التَّلقِّي فإنَّما يكون ـ على الصَّحيح ـ مِنْ خارِجِ السُّوق: وهو قولُ مالكٍ وأحمدَ وإسحاقَ واللَّيثِ، عملًا بظاهِرِ الأحاديثِ التي تُفيدُ أنَّ التَّلقِّيَ المنهيَّ عنه يكون ما بعدَ السُّوقِ منها:
ـ ما أخرجه مسلمٌ وغيرُه مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ: فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ»(١).
ـ ما أخرجه البخاريُّ وغيرُه مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: «لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ»، وفي لفظِ مسلمٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ»(٢).
ـ وما أخرجه البخاريُّ ـ أيضًا ـ عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما قال: «كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ؛ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ»(٣).
· وأمَّا مُسْتَنَدُ القولِ الذي يرى أنَّ مكانَ التَّلقِّي يكون مِنْ خارِجِ البلد ـ وهو ما ذهبَتْ إليه الشَّافعيَّةُ والهادويَّةُ(٤) ـ فهو مؤسَّسٌ على النَّظرِ إلى المعنى المُناسِبِ للمنع، وهو تغريرُ الجالب؛ فإنَّه إِنْ قَدِمَ إلى البلدِ أَمكنَه معرفةُ السِّعرِ وطلبُ الحظِّ لنَفْسِه، فإِنْ لم يَسْعَ إلى التَّعرُّف على الأسعار فذلك مِنْ تفريطه وتقصيره(٥).
ولا يخفى أنَّ القول الأوَّلَ أَرْجَحُ لقوَّةِ أدلَّته، وعدَمِ انتهاض المعنى المُناسِبِ للمنع لتَعارُضه مع ظواهر الأحاديث المَسوقةِ آنفًا.
· وأمَّا بخصوصِ حكمِ بيعِ المُتلقِّي فقد اختلفَ الفقهاءُ في حُكمِه على أقوالٍ متباينةٍ: فذَهَبَ جمهورُ العلماءِ إلى القول بتحريمِ التَّلقِّي وأنَّ صاحِبَه آثمٌ عاصٍ، وأنَّ البيعَ فيه صحيحٌ مع الكراهة، غيرَ أنَّ الإمامَ الشَّافعيَّ ـ رحمه الله ـ أَثْبَتَ للبائع الخيارَ إذا عَلِمَ بالغَبْنِ، وأَثْبَتَ الحنابلةُ له الخيارَ مُطلَقًا، ويظهر رُجحانُ هذا المذهبِ فيما يأتي:
ـ أنَّ الأصلَ في النَّهيِ عند الإطلاق أنَّه يُفيدُ التَّحريمَ على الصَّحيح.
ـ وأنَّ النَّهيَ ـ في حديثِ تَلَقِّي السِّلَعِ ـ تَوجَّهَ لأمرٍ خارِجٍ عن العقد لا يرجع إلى ذات المنهيِّ عنه، ولا يُخِلُّ بأركانِ العقدِ وشروطِه، وإنَّما هو لدَفْعِ الإضرار عن الرُّكبان وأهلِ السُّوق؛ فلا يقتضي النَّهيُ ـ على هذا الوجهِ ـ فسادًا.
ـ ولأنَّ ثبوتَ الخيارِ في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلمٍ: «.. فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ» قاضٍ بصِحَّةِ العقد؛ إِذْ إنَّ الخيارَ فرعٌ على صِحَّته، وما شُرِع للبائع الخيارُ إلَّا ليكون العقدُ بتمامِ رِضَاهُ، ويؤيِّد صِحَّةَ العقدِ حديثُ حكيمِ بنِ حِزامٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(٦)، ووجهُ الدَّلالةِ منه: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُبْطِل بيعَهما بالكذب والكتمانِ للعيب، وكذلك بيعُ المُصرَّاةِ(٧) فإنَّ فيه خداعًا، ومع ذلك لم يُبْطِل البيعَ؛ بخلافِ قولِ القائلين بتحريمِ التَّلقِّي وبطلانِ البيع أخذًا بظاهِرِ النَّهي المُقتضي للفساد، وهو مذهبُ بعضِ المالكيَّة والحنابلة وهو قولُ البخاريِّ، فإِنْ حُمِلَ قولُهُم ببُطلان البيع على ما إذا اختارَ البائعُ ردَّه فلا يُخالِفُ القولَ الآخَرَ الرَّاجحَ.
هذا، وأمَّا الخروجُ إلى البساتین أو المَزارِعِ أو إلى المَصانِعِ أو المَخازِنِ أو مَحَلَّاتِ الجملةِ والتَّجزئة ونحوِها لشراءِ السِّلَعِ مِنْ أصحابها فلا يُعَدُّ مِنَ التَّلقِّي ولا يدخل في النَّهيِ، ولا يُعلَم في ذلك خلافٌ، لأنَّ المقصودَ مِنَ التَّلقِّي هو تَلَقِّي الجالبِين مِنَ الرُّكبان إلى البلد أو السُّوق لبيعِ رِزْقِهم ومَتاعهم، والشِّراءُ منهم قبل وصولهم إلى السُّوقِ، إذ ليس هناك جالبٌ في هذه الصُّورةِ المسؤولِ عنها أصلًا يريد دخولَ السُّوقِ؛ علمًا أنَّ عِلَّةَ النَّهيِ في الحديثِ وحِكمتَه حاصلةٌ بأحَدِ أمرين يَثبُت النَّهيُ بتحقُّقِ أحدِهما، وهُما: إزالةُ الضَّررِ عن الجالب وصيانتُه ممَّنْ يخدعه ـ مِنْ ناحيةٍ ـ فيَغبِنُه في الثَّمن، ونَفْعُ أهلِ السُّوقِ ـ مِنْ ناحيةٍ أخرى ـ بِسَدِّ الطَّريقِ على مَنْ يتلقَّاه ويشتري سِلعتَه فيحتكرُ بيعَها، فيبيعها بأعلَى مِنْ ثمنها فيما لو نزَلَ الجالبُ السُّوقَ وباعها فيه، خلافًا لمَنْ حَصَرَ العلَّةَ في أحَدِ الأمرين دون الآخَرِ(٨)؛ قَالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ـ رحمه الله ـ: «لا أعلمُ خلافًا فِي جوازِ خروجِ النَّاسِ إلى البلدانِ في الأمتِعةِ وَالسِّلَعِ، ولا فرقَ بين القريبِ والبعيدِ مِنْ ذلك في النَّظرِ، وإنَّما التَّلقِّي تَلقِّي مَنْ خرَجَ بسلعةٍ يريدُ بها السُّوقَ، وأمَّا مَنْ قَصَدْتَهُ إلى مَوضِعهِ فَلَمْ تتلقَّ»(٩)؛ وما عدا هذه الصُّورةَ، فإنَّ بقيَّةَ الصُّوَرِ الأخرى المذكورة في السُّؤالِ تدخل في النَّهي عن تَلَقِّي الرُّكبانِ، لتَحقُّقِ علَّةِ النَّهيِ فيها وحكمةِ التَّشريعِ مِنْ وراءِ تحريمِها مطلقًا سواءٌ كان المُبتدِئُ بالطَّلبِ هو المتلقِّيَ أو الجالبَ، وسواءٌ قصَدَ التَّلقِّيَ والإضرارَ أم لم يتقصَّد، جريًا على قاعدةِ: «النِّيَّةُ الحسنَةُ لَا تُبَرِّرُ الفِعْلَ المَنْهِيَّ عنهُ»؛ وتجد في موقعِي الرَّسمي جوابًا عمَّا تقومُ به بعضُ المكتباتِ مِنْ تلقِّي دُورِ النَّشر الوافدةِ إلى المَعرِض الدَّوليِّ للكتابِ قبل فتحِ أبوابِه(١٠).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٧ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ مـارس ٢٠٢٤م
(١) رواهُ مسلمٌ في «البيوع» (١٠/ ١٦٤) بابُ تحريمِ تلقِّي الجَلَب (١٥١٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» (٤/ ٣٧٣) بابُ النَّهيِ عن تَلَقِّي الرُّكبان وأنَّ بَيْعَه مردودٌ (٢١٦٥)، ومسلمٌ في «البيوع» (١٠/ ١٦٢) بابُ تحريمِ تَلَقِّي الجَلَب (١٥١٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه البخاريُّ في «البيوع» (٤/ ٣٧٥) بابُ مُنْتَهى التَّلقِّي (٢١٦٦) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما.
(٤) الهادويَّة: مِنَ الشِّيعة الزَّيديَّة، منسوبةٌ إلى إمامهم وأميرهم الهادي إلى الحقِّ، وهو: أبو الحسين يحيى بنُ الحسين بنِ القاسم بنِ إبراهيمَ الهاشميُّ الحَسَنيُّ اليمانيُّ، أحَدُ أئمَّةِ الزَّيديَّة، وُلِد بالمدينة سَنَةَ: (٢٢٠ﻫ)، وعاشَ في «الفُرع» بالحجاز، له مُراسَلاتٌ مع أبي العتاهِيَةِ الهَمْدانيِّ حاكمِ اليمن للعبَّاسيِّين، الَّذي دَعَاهُ إلى بلاده فقصَدَها، ونَزَل بصَعْدةَ، وبايعه أبو العتاهِيَةِ وعشائرُه وبعضُ قبائلِ خَوْلانَ وبني الحارثِ بنِ كعبٍ وبني عبدِ المَدَان، وخُوطِبَ بأمير المؤمنين، وتَلقَّب بالهادي إلى الحقِّ، وفتَحَ نجرانَ وأقام بها مُدَّةً، وقاتله عُمَّالُ بني العبَّاس، فظَفِر بعد حروبٍ، وملَكَ صنعاءَ، وامتدَّ مُلكُه فخُطِب له بمكَّةَ، وضُرِبَتِ السِّكَّةُ باسْمِه؛ ومِنْ آثاره: «الإحكامُ في الحلال والحرام»، و«المُنتخَبُ»، و«الفنونُ في الفقه والفرائض»، و«القياسُ»، و«المدركُ في الأصول»، و«الرَّدُّ على الإماميَّة»؛ تُوُفِّيَ بصعدةَ في اليمن سَنَةَ: (٢٩٨ﻫ) ودُفِن بجامِعِها.
انظر ترجمته في: «الفهرست» لابن النَّديم (٢٤٤)، «الأعلام» للزِّرِكلي (٨/ ١٤١)، «مُعجَم المؤلِّفين» لكحالة (٤/ ٩١)، «تاريخ التُّراث العربي» لسزكين (٢/ ٢٩٩)، «الزَّيديَّة» لأحمد محمود صبحي (١١٢ ـ ١٥٠).
(٥) انظر: «سُبُل السلام» للصَّنعاني (٢/ ٢٤).
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» (٤/ ٣٢٨) باب: البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا (٢١١٠)، ومسلمٌ في «البيوع» (١٠/ ١٧٦) بابُ ثبوتِ خيارِ المجلس للمُتبايِعَيْن، مِنْ حديثِ حَكيمِ بنِ حِزامٍ رضي الله عنه.
(٧) انظر: «أحكامٌ مُنتقاةٌ مِنْ حديثِ النَّهيِ عن بيع المُصرَّاة».
(٨) راجِعْ «مورد الظَّمآن في أحكام السَّمسرة وتلقِّي الرُّكبان»، والفتوى رقم: (١١٠٦) الموسومة ﺑ «في حكم تَلَقِّي السِّلَع»؛ وحكمةُ التَّشريعِ مِنْ وراءِ تحريمِ تَلَقِّي الرُّكبان تكمن في رعاية المَصالِحِ العامَّةِ وتقديمِها على المَصالِحِ الخاصَّة، وذلك مُقتضى العدلِ الإلهيِّ، حيث مُنِعَتْ مصلحةُ المُتلقِّي الخاصَّةُ نظرًا لتَعارُضِها مع مصلحةِ أهل السُّوق العامَّة، مع ما فيه مِنْ إزالةِ الغَبْن والضَّرر عن الجالب ودَفْعِه عنه.
(٩) «التَّمهيد» لابن عبد البَرِّ (١٨/ ١٨٦).
(١٠) انظر: الفتوى رقم: (١١٠٦) الموسومة ﺑ «في حكم تَلَقِّي السِّلَع» على الموقع الرَّسميِّ.
مواضيع مماثلة
» (صوتي) شروط ناقل الفتوى / العلامة محمد فركوس - حفظه الله -
» الفتوى رقم: ١٣٨٦ في علامةِ بُدُوِّ الصَّلاحِ المُعتبَرِ لأنواعِ البُقولِ والثِّمار العلامة فركوس حفظه الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٥ في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة العلامة فركوس حفظه الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق .. العلامة فركوس
» فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل يحيل في الفتوى وغيرها إلى العلامة محمد بن علي فركوس حفظهما الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٦ في علامةِ بُدُوِّ الصَّلاحِ المُعتبَرِ لأنواعِ البُقولِ والثِّمار العلامة فركوس حفظه الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٥ في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة العلامة فركوس حفظه الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق .. العلامة فركوس
» فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل يحيل في الفتوى وغيرها إلى العلامة محمد بن علي فركوس حفظهما الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية