مختصر في أحكام زكاة الفطر للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
صفحة 1 من اصل 1
مختصر في أحكام زكاة الفطر للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
مختصر في أحكام زكاة الفطر للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله
* زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. (14/197).
* ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه، إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته. (14/197).
* الخادم المستأجر زكاته على نفسه، إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه. (14/198).
* الواجب إخراجها من قوت البلد، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك، في أصح قولي العلماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً، ولأنها مواساة، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته. (14/198).
* إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان ولم يؤد أحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك، فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها، إذا كنت تستطيع ذلك. (14/99).
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام...» الحديث. قد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد أيًّا كان، سواءً كان براً أو ذرة أو دخناً أو غير ذلك، وهذا هو الصواب. (14/200).
* لا شك أن الأرز قوت في المملكة وطعام طيب ونفيس، وهو أفضل من الشعير الذي جاء النص بإجزائه، وبذلك يعلم أنه لا حرج في إخراج الأرز في زكاة الفطر. (14/201).
* لا بأس أن يخرج مقداره بالوزن وهو ثلاثة كيلو تقريباً. (14/201).
* إخراج صدقة الفطر من الطعام اليابس بالكيل أحوط من الوزن. (14/205).
* والواجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين، لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين. (14/201-202).
* معلوم أن وقت تشريع زكاة الفطر كان يوجد بيد المسلمين -وخاصة مجتمع المدينة- الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم. (14/210).
وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه، وخاص بما ورد فيه. (14/210).
* الأصل في العبادات التوقيف، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية. (14/210).
ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه، لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية. (14/211).
* الذي عليه جمهور أهل العلم: أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً. (14/212).
* إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك، لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء. (14/218).
* المشروع إخراجها في فقراء المسلمين في البلد التي فيها المزكي، لأنهم أحوج إليها غالباً، ولأنها مواساة لهم حتى يستغنوا بها عن السؤال أيام العيد، وإن نقلت إلى غيرهم من الفقراء أجزأت، في أصح قولي العلماء، لأنها بلغت محلّها، لكن صرفها في فقراء البلد أولى وأفضل وأحوط. [جمع الطيار] (5/102).
*** مختصر من كتاب الاختيارات الفقهية للامام عبد العزيز بن باز رحمه الله ***
أسأل الله لي و لكم العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل
و الحمد لله رب العالمين.
و الحمد لله رب العالمين.
صدام بن عمر رغدي البسكري- عدد المساهمات : 39
تاريخ التسجيل : 03/07/2015
الموقع : بسكرة الجزائر
مواضيع مماثلة
» أحكام زكاة الفطر [ فتاوى أئمة العصر في أحكام زكاة الفطر ]
» زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
» مذاكرة مذكرة في أحكام الصيام للشيخ عبد الوهاب الوصابي رحمه الله
» مقال بعنوان: " تروية الوالدين بحكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين ", للشيخ عبد القادر الجنيد
» فتوى للشيخ العلامة الألباني رحمه الله.
» زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
» مذاكرة مذكرة في أحكام الصيام للشيخ عبد الوهاب الوصابي رحمه الله
» مقال بعنوان: " تروية الوالدين بحكم إخراج زكاة الفطر عن الجنين ", للشيخ عبد القادر الجنيد
» فتوى للشيخ العلامة الألباني رحمه الله.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 15 ديسمبر 2023, 20:04 من طرف بسكرة السلفية
» تفصيل ماتع من الشيخ #فركوس في بيان مدى صحة قاعدة ( النهي في باب الآداب يفيد الكراهة )
السبت 26 أغسطس 2023, 19:12 من طرف لطفي براهمي
» شيخ الصعافقة الجدد عماد رفعت الذي يستغل فرصة شهرته الأخيرة على حساب طعوناته الفاجرة في عالم بلدنا الشيخ محمد بن علي فركوس- حفظه الله-، في تسويقه لكتبه!
الجمعة 25 أغسطس 2023, 22:57 من طرف بسكرة السلفية
» الدَّلِيلُ المُغْنِيُّ فِي جَوَازِ الإِنْكَارِ العَلَنِيِّ عَلَى وُلاَّةِ الأُمُورِ بِضَوَابِطِهِ، كما جاءَ في فتاوى فضِيلة الشَّيخ أبي عبد المُعزّ محمّد علي فركوس -حفظه الله تعالىٰ
الأحد 20 أغسطس 2023, 17:59 من طرف بسكرة السلفية
» حُقَّ للصعافقةِ أن يُؤلفَ لهم كتاب بعنوان " علو الهمة في الطعن في عالم الأمة"!
السبت 19 أغسطس 2023, 21:41 من طرف لطفي براهمي
» توضيح الشيخ لحسن منصوري وفقه الله لمسألة قضايا الأعيان فيما ورد عن الصحابة من الإنكار العلني
السبت 19 أغسطس 2023, 19:00 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم التجنُّس بجنسية الكفار للعلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
السبت 19 أغسطس 2023, 18:25 من طرف بسكرة السلفية
» شهادة حق في شيخنا محمد علي فركوس على ما افُتري عليه أنّه انفرد مع الخارجي -بحق-علي بن حاج
الجمعة 18 أغسطس 2023, 17:53 من طرف بسكرة السلفية
» العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله-: "غالب الذين تزعزعوا أو خذلوا الحقّ فعلوا ذلك من أجل مصالحهم
الخميس 17 أغسطس 2023, 23:57 من طرف بسكرة السلفية