فتاوى للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله.
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله.
سئل حفظه الله:
هل هناك محذور شرعي في رد السلام على المرأة في الهاتف أو بدونه؟ أو رد السلام على الرجل في الهاتف؟
الجواب:
لا بأس برد الرجل السلام على المرأة في الهاتف وغيره، ورد المرأة السلام على الرجل كذلك، مع أمن الفتنة، وذلك لعموم أمره صلى الله عليه وسلم برد السلام، وكذلك لا بأس بالمكالمة الهاتفية بين الرجل والمرأة في حدود الحاجة، أما المكالمة المريبة والمكالمة التي يخشى منها الفتنة؛ فإنها لا تجوز؛ لأنها وسيلة إلى الحرام، والله تعالى يقول:
{فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ} [سورة الأحزاب: آية 32](20) .
وسئل حفظه الله:
ما حكم مراسلة الفتيات بالبريد؟ وما حكمها إذا كانت مفيدة؛ مثل مراسلة أديبة أو شاعرة؟
مراسلة الفتيات؛ الأصل فيها أنها لا تجوز إذا كانت من رجال غير محارم لهن؛ لما يترتب عليها من الفتنة والمحاذير، ولو كانت الفتاة أديبة أو شاعرة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأغلب ما تحصل النتائج الوخيمة بسبب المراسلة بين الشباب والشابات والتعارف المشبوه (21).
وسئل حفظه الله:
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف؛ هل هي جائزة شرعًا أم لا؟
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة.
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات، وهم لم تجر بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف؛ كما يسمونه؛ فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة.
يقول الله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32]
فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة.
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها.
وفي الحديث: (إذا أنابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء) [ورد بعدة ألفاظ... انظر: صحيح البخاري (1/167)، وصحيح مسلم (1/316، 317)، و"موطأ مالك" (1/162، 163)، وسنن أبي داود (1/245، 246)، وسنن النسائي (2/82، 83)].
مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة. والله أعلم (22).
هل هناك محذور شرعي في رد السلام على المرأة في الهاتف أو بدونه؟ أو رد السلام على الرجل في الهاتف؟
الجواب:
لا بأس برد الرجل السلام على المرأة في الهاتف وغيره، ورد المرأة السلام على الرجل كذلك، مع أمن الفتنة، وذلك لعموم أمره صلى الله عليه وسلم برد السلام، وكذلك لا بأس بالمكالمة الهاتفية بين الرجل والمرأة في حدود الحاجة، أما المكالمة المريبة والمكالمة التي يخشى منها الفتنة؛ فإنها لا تجوز؛ لأنها وسيلة إلى الحرام، والله تعالى يقول:
{فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ} [سورة الأحزاب: آية 32](20) .
وسئل حفظه الله:
ما حكم مراسلة الفتيات بالبريد؟ وما حكمها إذا كانت مفيدة؛ مثل مراسلة أديبة أو شاعرة؟
مراسلة الفتيات؛ الأصل فيها أنها لا تجوز إذا كانت من رجال غير محارم لهن؛ لما يترتب عليها من الفتنة والمحاذير، ولو كانت الفتاة أديبة أو شاعرة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأغلب ما تحصل النتائج الوخيمة بسبب المراسلة بين الشباب والشابات والتعارف المشبوه (21).
وسئل حفظه الله:
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف؛ هل هي جائزة شرعًا أم لا؟
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة.
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات، وهم لم تجر بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف؛ كما يسمونه؛ فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة.
يقول الله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} [سورة الأحزاب: آية 32]
فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة.
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها.
وفي الحديث: (إذا أنابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء) [ورد بعدة ألفاظ... انظر: صحيح البخاري (1/167)، وصحيح مسلم (1/316، 317)، و"موطأ مالك" (1/162، 163)، وسنن أبي داود (1/245، 246)، وسنن النسائي (2/82، 83)].
مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة. والله أعلم (22).
أبوياسر السلفي البسكري- عدد المساهمات : 115
تاريخ التسجيل : 19/07/2015
مواضيع مماثلة
» فتاوى للشيخ العلامة فقيه عصره محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
» وصية غالية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله
» حكم حلق اللحية من أجل الوظيفة / الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله
» كيفية حج الوكيل / الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» وصية غالية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله
» حكم حلق اللحية من أجل الوظيفة / الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله
» كيفية حج الوكيل / الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 15 ديسمبر 2023, 20:04 من طرف بسكرة السلفية
» تفصيل ماتع من الشيخ #فركوس في بيان مدى صحة قاعدة ( النهي في باب الآداب يفيد الكراهة )
السبت 26 أغسطس 2023, 19:12 من طرف لطفي براهمي
» شيخ الصعافقة الجدد عماد رفعت الذي يستغل فرصة شهرته الأخيرة على حساب طعوناته الفاجرة في عالم بلدنا الشيخ محمد بن علي فركوس- حفظه الله-، في تسويقه لكتبه!
الجمعة 25 أغسطس 2023, 22:57 من طرف بسكرة السلفية
» الدَّلِيلُ المُغْنِيُّ فِي جَوَازِ الإِنْكَارِ العَلَنِيِّ عَلَى وُلاَّةِ الأُمُورِ بِضَوَابِطِهِ، كما جاءَ في فتاوى فضِيلة الشَّيخ أبي عبد المُعزّ محمّد علي فركوس -حفظه الله تعالىٰ
الأحد 20 أغسطس 2023, 17:59 من طرف بسكرة السلفية
» حُقَّ للصعافقةِ أن يُؤلفَ لهم كتاب بعنوان " علو الهمة في الطعن في عالم الأمة"!
السبت 19 أغسطس 2023, 21:41 من طرف لطفي براهمي
» توضيح الشيخ لحسن منصوري وفقه الله لمسألة قضايا الأعيان فيما ورد عن الصحابة من الإنكار العلني
السبت 19 أغسطس 2023, 19:00 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم التجنُّس بجنسية الكفار للعلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
السبت 19 أغسطس 2023, 18:25 من طرف بسكرة السلفية
» شهادة حق في شيخنا محمد علي فركوس على ما افُتري عليه أنّه انفرد مع الخارجي -بحق-علي بن حاج
الجمعة 18 أغسطس 2023, 17:53 من طرف بسكرة السلفية
» العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله-: "غالب الذين تزعزعوا أو خذلوا الحقّ فعلوا ذلك من أجل مصالحهم
الخميس 17 أغسطس 2023, 23:57 من طرف بسكرة السلفية