منتديات بسكرة السلفية
الى الاعضاء الجدد والراغبين في التسجيل لسلام عليك نعلن لزوارنا الكرام والاعضاءالجددأن قانون التسجيل بالنسبة للأسم يكون بالغة العربية="" ويكون="" على النح التالي أذ كان من الجزائر مثال أبوعبدالله="" كمال="" البسكري="" وأن خارجأبوعبد="" الله="" اليمني ونحث الاعضاءأثراء المنتدى بالمواضيع المهمةالسلام>

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات بسكرة السلفية
الى الاعضاء الجدد والراغبين في التسجيل لسلام عليك نعلن لزوارنا الكرام والاعضاءالجددأن قانون التسجيل بالنسبة للأسم يكون بالغة العربية="" ويكون="" على النح التالي أذ كان من الجزائر مثال أبوعبدالله="" كمال="" البسكري="" وأن خارجأبوعبد="" الله="" اليمني ونحث الاعضاءأثراء المنتدى بالمواضيع المهمةالسلام>
منتديات بسكرة السلفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» #جديد دفاع الشيخ فركوس. _ حفظه الله _ عن أبي سهل نور الدين يطو _ سلمه الله-
فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Emptyالجمعة 15 ديسمبر 2023, 20:04 من طرف بسكرة السلفية

» تفصيل ماتع من الشيخ #فركوس في بيان مدى صحة قاعدة ( النهي في باب الآداب يفيد الكراهة )
فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Emptyالسبت 26 أغسطس 2023, 19:12 من طرف لطفي براهمي

» شيخ الصعافقة الجدد عماد رفعت الذي يستغل فرصة شهرته الأخيرة على حساب طعوناته الفاجرة في عالم بلدنا الشيخ محمد بن علي فركوس- حفظه الله-، في تسويقه لكتبه!
فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Emptyالجمعة 25 أغسطس 2023, 22:57 من طرف بسكرة السلفية

» الدَّلِيلُ المُغْنِيُّ فِي جَوَازِ الإِنْكَارِ العَلَنِيِّ عَلَى وُلاَّةِ الأُمُورِ بِضَوَابِطِهِ، كما جاءَ في فتاوى فضِيلة الشَّيخ أبي عبد المُعزّ محمّد علي فركوس -حفظه الله تعالىٰ
فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Emptyالأحد 20 أغسطس 2023, 17:59 من طرف بسكرة السلفية

» حُقَّ للصعافقةِ أن يُؤلفَ لهم كتاب بعنوان " علو الهمة في الطعن في عالم الأمة"!
فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Emptyالسبت 19 أغسطس 2023, 21:41 من طرف لطفي براهمي

» توضيح الشيخ لحسن منصوري وفقه الله لمسألة قضايا الأعيان فيما ورد عن الصحابة من الإنكار العلني
فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Emptyالسبت 19 أغسطس 2023, 19:00 من طرف بسكرة السلفية

» في حكم التجنُّس بجنسية الكفار للعلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Emptyالسبت 19 أغسطس 2023, 18:25 من طرف بسكرة السلفية

» شهادة حق في شيخنا محمد علي فركوس على ما افُتري عليه أنّه انفرد مع الخارجي -بحق-علي بن حاج
فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Emptyالجمعة 18 أغسطس 2023, 17:53 من طرف بسكرة السلفية

»  العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله-: "غالب الذين تزعزعوا أو خذلوا الحقّ فعلوا ذلك من أجل مصالحهم
فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Emptyالخميس 17 أغسطس 2023, 23:57 من طرف بسكرة السلفية


فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الثلاثاء 04 أغسطس 2015, 16:07

المجلد الأول
كتاب الطهارة
باب في أحكام المياه
اقسام المياه


باب في أحكام المياه


والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك ساكن ومستعمل وغير مستعمل.



عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الثلاثاء 04 أغسطس 2015, 16:13

هذا الباب قد اشتمل على مسائل.
الأولى: كون الماء طاهرا مطهرا ولا خلاف في ذلك وقد نطق بذلك الكتاب والسنة وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع وكذلك الظهور يفيد ذلك والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الثلاثاء 04 أغسطس 2015, 16:19

قوله: لا يخرجه عن الوصفين. أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا.
قوله: إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. هذه المسألة الثانية من مسائل الباب وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الثلاثاء 04 أغسطس 2015, 18:33

والدليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه.
وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعه1 وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء الطهور لا ينجسه شيء"

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الثلاثاء 04 أغسطس 2015, 18:52

قوله: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة.
هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهر به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه كما يقال: ماء ورد ونحوه فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز لقوله: {مَاءً طَهُوراً} وفي السنة المطهرة بقوله: "الماء طهور" فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الثلاثاء 04 أغسطس 2015, 18:58

قوله: لا فرق بين قليل وكثير هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دونهما لما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمه وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي لفظ أحمد: "لم ينجسه شيء" وفي لفظ لأبي داود: "لم ينجس" وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم وقال: ابن منده إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى ولكنه حديث قد وقع الإضطراب في إسناده ومتنه بما هو مبين في مواطنه وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث ولكنه كما قيد حديث "الماء طهور لا ينجسه شيء" بتلك الزيادة التي وقع الاجماع عليها كذلك يقيد حديث القلتين بها فيقال: إنه لايحمل الخبث إذابلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهده وضروة الحس فلامنافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها وأما ما كان دون القلتين فهو مظنة لحمل الخبث.
وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا ولا أن يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها لا الخبث الذي لم يغير.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 08:48

قوله: ومتحرك وساكن وجه ذلك أن سكونه وإن كان قد ورد النهي عن التطهر به حاله فإن ذلك لا يخرجه عن كونه طهورا لأن وصف كونه طهورا بمجرد تحركه.
وقد دلت الأحاديث على أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن ما دام ساكنا1 كحديث أبي هريرة عند مسلم رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لايغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل قال: يتناوله تناولا وفي لفظ لأحمد وأبى داود: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابه" وفي لفظ للبخاري: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه" وفي لفظ للترمذي: "ثم يتوضأ منه" وغير هذه الروايات التي يفيد مجموعها النهي عن البول في الماء الدائم على إنفراده والنهي عن الإغتسال فيه على انفراده والنهي عن مجموعة الأمرين ولا يصح أن يقال: إن روايتي الإنفراد مقيدتان بالإجتماع لأن البول في الماء على انفراده لا يجوز فأفاد أن هذا الإغتسال أوالوضوء في الماء الدائم من دن بول فيه غير جائز فمن لا يجد إلا ماء ساكنا وأراد أن يتطهر منه فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحركه حتى يخرج من وصف كونه ساكنا ثم يتوضأ منه وأما أبو هريرة فقد حمل النهي على الإنغماس في الماء الدائم ولهذا لما سئل كيف يفعل قال: يتناوله تناولا ولكنه لا يتم ذلك في الوضوء فإنه لا إنغماس فيه بل هو يتناوله تناولا من الإبتداء فالأولى تحريك الماء قبل الشروع في الطهارة ثم يتطهر به.
وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ما دلت عليه هذه الروايات فلم يفرقوا بين المتحرك والساكن ومنهم من قال: أن هذه الروايات محمولة على الكراهة فقط ولا وجه لذلك وقد قيل إن المستبحر مخصوص من هذا بالإجماع والراجح أن الماء الساكن1 لا يحل التطهر به مادام ساكنا فإذا تحرك عاد له وصفه الأصلي وهو كونه مطهرا وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل الباب.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 09:19

قوله: مستعمل وغير مستعمل
فالحق أن المستعمل طاهر مطهر عملا بالأصل وبالأدلة الدالة على أن الماء طهور. وقد ذهب إلى هذا جماعة من السلف والخلف ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر ونقله غيره عن الحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 10:18

فصل في أحكام النجاسات
والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر1 الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 13:45

نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك بل نجاستهما من باب الضرورة الدينية


عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 14:05

كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال.
أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب" رواهما أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي وقد اختلف فيه على الأوزاعي.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 14:15

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما" وقد اختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول.
وأخرج أهل السنن عن أم سلمة مرفوعا بلفظ: "يطهره ما بعده" وعن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه وكذلك عن أمرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا فإن جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرجه عن كونه نجسا بالضرورة إذ اختلاف وجه التطهير لايخرج النجس عن كونه نجسا.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 14:20

وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها والأدلة مختلفة فورد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنين بأن يشربوا من أبوال الإبل ومن ذلك حديث: "لا بأس ببول ما يؤكل لحمه" وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر والبراء وفي إسناده عمرو بن الحصين العقلي وهو ضعيف جدا وورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري وغيره أنه قال: صلى الله عليه وسلم في الروثة: "إنها ركس" والركس النجس وقد نقل التيمى أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير ولكنه زاد ابن خزيمة في روايته: "إنها ركس إنها روثة حمار" ولايخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام والأصل عدم ذلك والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل أو من إبطال ما قدم شرعه لعباده بلا حجة وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع فلحديث "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمه من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم.
وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل" وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن على موقوفا.
وأخرج أحمد وأبو داود ابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان والطبراني من حديث أم الفضل لبانة بنت الحارث قالت: بال الحسين ابن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله فقال: "إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى".
وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن "أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله".وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: "أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء".
وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عنها قالت: "كان يؤتى بالصبيان فيبرك1 عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله". فهذا تصريح بأنه لم يغسله فيكون إتباعه الماء إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل.
وبالجملة فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح في بول الغلام لا الجارية جماعة منهم علي وأم سلمه والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق ومالك في رواية وهذا هو الحق الذي لا محيص عنه.
وذهب بعض أهل العلم وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي إلى أنه يكفي النضح فيهما وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية.
وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين وهو محكى عن العترة إلى أنهما سواء في وجوب الغسل وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار وقد شذ ابن حزم فقال: انه يرش من بول الذكر أي ذكر كان وهو إهمال للقيد المذكور سابقا بلفظ بول الغلام الرضيع ينضح والواجب حمل المطلق على المقيد.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 14:28

قوله: ولعاب الكلب. قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" وثبت أيضا عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مغفل فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب وهو المطلوب هنا والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا لأن محل الدليل على النجاسة هو أيجاب الغسل وهكذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيادة التغليظ بالترتيب كما وقع في أحاديث الباب في الصحيحين وغيرهما فإن المقصود هنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا لا بيان كيفية تطهيره فلذلك موضع آخر.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 14:40

قوله: وروث. الدليل على نجاسة الروث ما تقدمت الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه وسلم في الروث: "إنها ركس" والركس في اللغة النجس فالروثة نجس وهو المطلوب وقد قدمنا كلام التيمى في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 14:49

قوله: ودم الحيض. الدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث خولة بنت يسار قالت: يارسول الله ليس لي إلاثوب واحد وأنا حيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: "يكفيك الماء ولايضرك أثره" وفي إسناده ابن لهيعة.
وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" قال: ابن القطان إسناده في غاية الصحة.
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع قال: "تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضخه ثم تصلي فيه" فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لا يخرجه عن كونه نجسا.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 15:07

وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام:145] إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة1 الدم المسفوح والميته ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير ولهذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم الحيض ولاسيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها كما ثبت في الصحيح بلفظ: "إنما حرم من الميتة أكلها" ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد بعد جملة مشتملة على أمور متعددة.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 15:13

قوله: ولحم الخنزير. الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فوائد من كتاب  الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني  Empty رد: فوائد من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني اليمني

مُساهمة من طرف عبد الله السلفي الأربعاء 05 أغسطس 2015, 17:45

قوله: وفيما عدا ذلك خلاف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.
أقول: أعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم والأصل البراءة من ذلك ولاسيما من الأمور التي تعم بها البلوى وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت1 عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأى فاسد أو غلظ في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان وهذا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا "إنما حرم من الميتة أكلها" ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء:23] إلى آخره دليلا على نجاسة النساء المذكورات في الآية والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة. أنه نجس كما قلت في نجاسة الروث ولحم الخنزير فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ} [المائدة:90] .
قلت: لما وقع الخمر ههنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينه صارفه لمعنى1 الرجسية إلى غير النجاسة وهكذا قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28] لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ في آنياتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد كان دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير الشرعية بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة فقال: في وفد ثقيف لما أنزلهم المسجد "ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم" فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على ما عارضه.
وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولا يتزحزح عن هذا المقام إلا بحجة شرعية وقد أوضحت في مصنفاتي كشرح المنتقى وحاشية الشفاء هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة بما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره فليراجع.
فإن قلت: إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس كما قلت في نجاسة الروث ولحم الخنزير فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ} [المائدة:90] .
قلت: لما وقع الخمر ههنا مقترنا بالأنصاب والأزلام كان ذلك قرينه صارفه لمعنى1 الرجسية إلى غير النجاسة وهكذا قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:28] لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضؤ في آنياتهم والأكل فيها وإنزالهم المسجد كان دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير الشرعية بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة فقال: في وفد ثقيف لما أنزلهم المسجد "ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاسهم على أنفسهم" فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه فلا شك أنه يتعين العمل بالأرجح فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم حتى يرد موردا خالصا عن شوب المعارضة أو راجحا على ما عارضه.
وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع ولا يتزحزح عن هذا المقام إلا بحجة شرعية وقد أوضحت في مصنفاتي كشرح المنتقى وحاشية الشفاء هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة بما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره فليراجع.

عبد الله السلفي

عدد المساهمات : 45
تاريخ التسجيل : 02/08/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى