في حكم تقاضي أجرةٍ على شهاداتٍ مِهَنيةٍ دون عملِ أصحابها/ الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
في حكم تقاضي أجرةٍ على شهاداتٍ مِهَنيةٍ دون عملِ أصحابها/ الشيخ محمد بن علي فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: ٣١٥
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة
في حكم تقاضي أجرةٍ على شهاداتٍ مِهَنيةٍ
دون عملِ أصحابها
السؤال:
انتشرَتْ في الجزائر مُعامَلاتٌ جديدةٌ، ونريد منكم بيانَ مَدَى مشروعيتِها ـ حَفِظكم الله ـ والمعاملةُ كالتالي: يقوم أصحابُ المُقاوَلات بأخذِ شهادةِ خِرِّيجي الهندسة لمدَّةٍ معيَّنةٍ مُقابِلَ مبلغٍ ماليٍّ بعد اتِّفاق الطرفين بدونِ أَنْ يقوم هذا المهندسُ أو التقنيُّ بأيِّ عملٍ بدنيٍّ أو ذهنيٍّ مع هذا المُقاوِل، ودون أَنْ يقومَ صاحِبُ المُقاوَلة بتشغيلِ هذا المهندس أو التقنيِّ معه في أيِّ مشروعٍ، مع العلم أنَّ المُقاوِلَ يقوم بتجديدِ مِلَفِّه المِهَنيِّ بهذه الشهادة، ونظيرُ ذلك واقعٌ مع أصحاب الصيدليات؛ فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ ـ وفَّقك الله ـ أنَّ الشهاداتِ الجامعيةَ أو المِهَنيةَ أو بطاقاتِ التعريف وغيرَها ليس لها ـ في حَدِّ ذاتها ـ مِنْ قيمةٍ ماليةٍ حتَّى تَجْرِيَ فيها المُعامَلاتُ الماليةُ والمصرفيةُ والتجارية مثل: السُّفْتَجة والشيك والسند الإذنيِّ والأوراق والصكوك النقدية والأَسْهُمِ والسندات المالية، وإنما هي شهاداتٌ علميةٌ ومِهَنيةٌ تدلُّ على مستوَى حامِلِها، أو شهاداتٌ شخصيةٌ وعائليةٌ تعكس الحالةَ المدنية لصاحِبِها؛ وعليه فلا تدخل هذه الشهاداتُ في حقوق التصرُّفات الماليةِ والتجارية للعباد مِثْل التعامل بها في البيع والإجارة أو الإبراء أو التنازل وما إلى ذلك، بل هي خاضعةٌ للدولة، وهي المخوَّلةُ الوحيدة في التصرُّف فيها؛ جريًا على ما يُمليهِ النظامُ العامُّ في حدوده المشروعة، ووفقًا لمَصالِحِ الفرد والمجتمع؛ لذلك فكُلُّ ما يدخل في تنظيم حالات الأفراد والمجتمع ـ بالمعنى العامِّ ـ على ما لا يتنافى مع الشريعة لا يصحُّ التصرُّفُ فيه ماليًّا مِثْل: لوحات المرور وإشاراته المتعلِّقة بتنظيم السير الحسن للسيَّارات، وكذا السِّجِلَّات التجارية والأوراق الشخصية وأوراق الحالات المدنية، وغيرها.
كذلك لا يصحُّ الدخولُ بهذه الشهادات مُنْفَرِدةً على وجه المُضارَبة؛ لأنَّ مِنْ شرطها أَنْ يكون الرأسمال نقدًا ـ على الراجح مِنْ قولَيِ العلماء ـ وهو مذهبُ الجمهور، والشهاداتُ غيرُ معدودةٍ نقدًا في ذاتها ـ كما تَقدَّمَ ـ لكِنْ يَسَعُه أَنْ يدخل برأسِ مالٍ معلومٍ أو بعمله مشفوعًا بشهادته، مع الاتِّفاق على نسبةٍ معلومةٍ مِنَ الربح على مجهوده وعملِه.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٥ مِنْ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ ديسمبر ٢٠٠٥م
المصدر: http://ferkous.com/home/?q=fatwa-315
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة
في حكم تقاضي أجرةٍ على شهاداتٍ مِهَنيةٍ
دون عملِ أصحابها
السؤال:
انتشرَتْ في الجزائر مُعامَلاتٌ جديدةٌ، ونريد منكم بيانَ مَدَى مشروعيتِها ـ حَفِظكم الله ـ والمعاملةُ كالتالي: يقوم أصحابُ المُقاوَلات بأخذِ شهادةِ خِرِّيجي الهندسة لمدَّةٍ معيَّنةٍ مُقابِلَ مبلغٍ ماليٍّ بعد اتِّفاق الطرفين بدونِ أَنْ يقوم هذا المهندسُ أو التقنيُّ بأيِّ عملٍ بدنيٍّ أو ذهنيٍّ مع هذا المُقاوِل، ودون أَنْ يقومَ صاحِبُ المُقاوَلة بتشغيلِ هذا المهندس أو التقنيِّ معه في أيِّ مشروعٍ، مع العلم أنَّ المُقاوِلَ يقوم بتجديدِ مِلَفِّه المِهَنيِّ بهذه الشهادة، ونظيرُ ذلك واقعٌ مع أصحاب الصيدليات؛ فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ ـ وفَّقك الله ـ أنَّ الشهاداتِ الجامعيةَ أو المِهَنيةَ أو بطاقاتِ التعريف وغيرَها ليس لها ـ في حَدِّ ذاتها ـ مِنْ قيمةٍ ماليةٍ حتَّى تَجْرِيَ فيها المُعامَلاتُ الماليةُ والمصرفيةُ والتجارية مثل: السُّفْتَجة والشيك والسند الإذنيِّ والأوراق والصكوك النقدية والأَسْهُمِ والسندات المالية، وإنما هي شهاداتٌ علميةٌ ومِهَنيةٌ تدلُّ على مستوَى حامِلِها، أو شهاداتٌ شخصيةٌ وعائليةٌ تعكس الحالةَ المدنية لصاحِبِها؛ وعليه فلا تدخل هذه الشهاداتُ في حقوق التصرُّفات الماليةِ والتجارية للعباد مِثْل التعامل بها في البيع والإجارة أو الإبراء أو التنازل وما إلى ذلك، بل هي خاضعةٌ للدولة، وهي المخوَّلةُ الوحيدة في التصرُّف فيها؛ جريًا على ما يُمليهِ النظامُ العامُّ في حدوده المشروعة، ووفقًا لمَصالِحِ الفرد والمجتمع؛ لذلك فكُلُّ ما يدخل في تنظيم حالات الأفراد والمجتمع ـ بالمعنى العامِّ ـ على ما لا يتنافى مع الشريعة لا يصحُّ التصرُّفُ فيه ماليًّا مِثْل: لوحات المرور وإشاراته المتعلِّقة بتنظيم السير الحسن للسيَّارات، وكذا السِّجِلَّات التجارية والأوراق الشخصية وأوراق الحالات المدنية، وغيرها.
كذلك لا يصحُّ الدخولُ بهذه الشهادات مُنْفَرِدةً على وجه المُضارَبة؛ لأنَّ مِنْ شرطها أَنْ يكون الرأسمال نقدًا ـ على الراجح مِنْ قولَيِ العلماء ـ وهو مذهبُ الجمهور، والشهاداتُ غيرُ معدودةٍ نقدًا في ذاتها ـ كما تَقدَّمَ ـ لكِنْ يَسَعُه أَنْ يدخل برأسِ مالٍ معلومٍ أو بعمله مشفوعًا بشهادته، مع الاتِّفاق على نسبةٍ معلومةٍ مِنَ الربح على مجهوده وعملِه.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٥ مِنْ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٧ ديسمبر ٢٠٠٥م
المصدر: http://ferkous.com/home/?q=fatwa-315
مواضيع مماثلة
» جواب العلامة محمد فركوس - حفظه الله- عن استدلال الشيخ وصي الله عباس -حفظه الله- بأثر أنس - رضي الله عنه - على صحة الصلاة بالتباعد
» دفاع الشيخ نجيب جلواح عن الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله
» فتاوى (24) للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
» في حكم قيام رمضان ليلةَ الشكِّ الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله تعالى
» زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
» دفاع الشيخ نجيب جلواح عن الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله
» فتاوى (24) للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
» في حكم قيام رمضان ليلةَ الشكِّ الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله تعالى
» زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 15 ديسمبر 2023, 20:04 من طرف بسكرة السلفية
» تفصيل ماتع من الشيخ #فركوس في بيان مدى صحة قاعدة ( النهي في باب الآداب يفيد الكراهة )
السبت 26 أغسطس 2023, 19:12 من طرف لطفي براهمي
» شيخ الصعافقة الجدد عماد رفعت الذي يستغل فرصة شهرته الأخيرة على حساب طعوناته الفاجرة في عالم بلدنا الشيخ محمد بن علي فركوس- حفظه الله-، في تسويقه لكتبه!
الجمعة 25 أغسطس 2023, 22:57 من طرف بسكرة السلفية
» الدَّلِيلُ المُغْنِيُّ فِي جَوَازِ الإِنْكَارِ العَلَنِيِّ عَلَى وُلاَّةِ الأُمُورِ بِضَوَابِطِهِ، كما جاءَ في فتاوى فضِيلة الشَّيخ أبي عبد المُعزّ محمّد علي فركوس -حفظه الله تعالىٰ
الأحد 20 أغسطس 2023, 17:59 من طرف بسكرة السلفية
» حُقَّ للصعافقةِ أن يُؤلفَ لهم كتاب بعنوان " علو الهمة في الطعن في عالم الأمة"!
السبت 19 أغسطس 2023, 21:41 من طرف لطفي براهمي
» توضيح الشيخ لحسن منصوري وفقه الله لمسألة قضايا الأعيان فيما ورد عن الصحابة من الإنكار العلني
السبت 19 أغسطس 2023, 19:00 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم التجنُّس بجنسية الكفار للعلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
السبت 19 أغسطس 2023, 18:25 من طرف بسكرة السلفية
» شهادة حق في شيخنا محمد علي فركوس على ما افُتري عليه أنّه انفرد مع الخارجي -بحق-علي بن حاج
الجمعة 18 أغسطس 2023, 17:53 من طرف بسكرة السلفية
» العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله-: "غالب الذين تزعزعوا أو خذلوا الحقّ فعلوا ذلك من أجل مصالحهم
الخميس 17 أغسطس 2023, 23:57 من طرف بسكرة السلفية