المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 6 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 6 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
خطبة حول صدقة الفطر، والتكبير، وصلاة العيد للشيخ علي بن يحيى الحدادي
صفحة 1 من اصل 1
خطبة حول صدقة الفطر، والتكبير، وصلاة العيد للشيخ علي بن يحيى الحدادي
خطبة حول صدقة الفطر، والتكبير، وصلاة العيد
أما بعد:
فإن الله عز وجل شرع لعباده في ختام هذا الشهر الكريم عبادات جليلة ومنها زكاة الفطر.
وقد شرعت لحِكَم بالغة ومنها:
أن تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل منه في هذا الشهر وهي كذلك شكر لله على نعمة إتمام صيام الشهر. ومن حكمها أنها مواساة للفقراء والمساكين في يوم العيد حتى لا ينشغلوا في يوم العبد عن العيد ومشاركة إخوانهم صلاتهم وفرحتهم بطلب القوت والبحث عنه.
وصدقة الفطر واجبة على من ملك صاعاً من طعام زائداً عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته، والدليل على وجوبها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة). فقوله (فرض) دليل على وجوبها لأن الفرض معناه الإيجاب والإلزام. وتخرج صدقة الفطر من قوت البلد سواء من الأصناف المذكورة في الحديث أو من غيرها إذا كان قوت أهل البلد من غير هذه الأصناف ومعنى القوت ما يقوم به البدن من الطعام.
وقول جمهور أهل العلم وهو الفتوى في هذه البلاد أنه لا يجزئ إخراجها نقوداً بل يجب أن تخرج طعاماً لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تترك سنته لقول أحد، قال الإمام أحمد : لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من طعام .. الحديث.
وإذا كان المسلم في بلد يجبر فيها على إخراج زكاة الفطر نقوداً دفعها إليهم نقوداً ثم يخرجها سراً من الطعام، ولا يجوز له أن يبارز ولاة الأمور بالمخالفة درءاً للفتن. نص عليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
ووقت وجوبها: غروب الشمس آخر ليلة من شهر رمضان، فمن ولد له ولد قبل غروبها أخرج عنه وكذا إذا أسلم الكافر قبل غروبها أخرجها عن نفسه، وأما إذا أسلم بعد الغروب أو ولد المولود بعد الغروب أو مات المسلم قبل الغروب فلا تلزمهم لأنهم لم يدركوا وقت وجوبها. وتؤدى زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد لحديث ابن عمر (أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة).
ولا حرج أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة كما دلت السنة الصحيحة. ومن بكر في إخراجها قبل ذلك أعادها مرة أخرى.
فاجتهدوا في إخراجها من أحب الأصناف اليكم وأَنفسها عندكم لقوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وتحروا بها الفقراء والمساكين، ولا بأس بإعطائها الفقير المسلم في خارج البلد الذي أنت فيه إذا كان أشد حاجة وفاقة أو لم تعرف مستحقا في المكان الذي أنت فيه .
ومن ملك زكاة الفطر من الفقراء فالأمر إليه إن شاء أكل وإن شاء باع وإن شاء أهدى ، وإن شاء تصدق.
بارك الله لي ولكم في القرأن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أما بعد:
فإنه يشرع في آخر هذا الشهر المبارك شهرِ رمضان الاجتهادُ فيما تبقى من لياليه تأسياً بسيد البشر وتحرياً لليلة القدر فإن الله أخفى موعدها حتى يجتهد العباد في العشر كلها.
وإذا رؤي هلال شوال أو أكملت عدة رمضان ثلاثين شرع تكبير الله كما قال تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) فيبدأ التكبير من ثبوت دخول شوال حتى يدخل الإمام المصلى وينبغي إظهار التكبير والجهر به في البيوت والأسواق والطرقات كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم.
وتنبغي العناية بصلاة العيد فإنها صلاة واجبة مفروضة ومما يدل على أهمية العناية بها أمره صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إليها حتى المرأة الحائض ولكنّ المعذورة تجلس خلف النساء في المصلى ، وإن كانت الصلاة في المسجد فتجلس خارج المسجد فتسمع التكبير والخطبة والدعاء ولا يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة أو لغيرها متبرجة متعطرة اتباعا للسنة واجتناباً لأسباب الفتنة.
ومن سنن يوم عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا قبل خروجه إلى الصلاة، ويشرع في العيدين الفطر والأضحى جميعاً أن يخرج إلى الصلاة من طريق وان يعود من طريق آخر.
معاشر المؤمنين ..
المصدر
مواضيع مماثلة
» [خطبة] الحث على حفظ رمضان من المعاصي والغفلات* للشيخ الفاضل علي الحدادي حفظه الله*
» خطبة مكتوبة بعنوان: " الأحكام الفقهية الخاصة بزكاة الفطر ". للشيخ عبد القادر الجنيد.
» خطبة عيد الفطر لعام 1436-لفضيلة الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله
» خطبة أنت ربي للشيخ محمد سعيد رسلان
» خطبة: تحريم الدماء للشيخ عبدالرزاق البدر
» خطبة مكتوبة بعنوان: " الأحكام الفقهية الخاصة بزكاة الفطر ". للشيخ عبد القادر الجنيد.
» خطبة عيد الفطر لعام 1436-لفضيلة الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله
» خطبة أنت ربي للشيخ محمد سعيد رسلان
» خطبة: تحريم الدماء للشيخ عبدالرزاق البدر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية