المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الفتوى رقم: ١٣٨٨
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع
في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري
السؤال:
إذا اشترى رجلٌ سلعةً، وأعطى البائعَ ورقةً نقديَّةً تفوقُ ثمنَ المَبيع، وأخَّر البائعُ ردَّ الزَّائدِ مِنَ المالِ إلى اليومِ الَّذي يَليهِ لعدم وجدانه أو لحاجته إلى القِطَعِ والفئات النَّقديَّة الصَّغيرة الَّتي تسمح له بِردِّ الزَّائد، فهل تُعَدُّ هذه المعاملةُ ربويَّةً؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فهذه المعاملةُ جائزةٌ ولا حرَجَ فيها على الصَّحيح عندي، سواءٌ كانت مدَّةُ التَّأخُّرِ طويلةً أو قصيرةً، إذ لا تدخلُ هذه المعاملةُ في بابِ الصَّرفِ ولا البيوعِ بين الأصناف الرِّبَويَّة حتَّى يُشترَطَ التَّقابضُ في المجلسِ، بل هي داخلةٌ في بابِ ردِّ الأمانةِ إلى أهلها، ذلك لأنَّ التَّأخُّرَ إنَّما كان لفصلِ حقِّه مِنْ حقِّ غيره، والزَّائدُ مِنَ المالِ كان أمانةً في يدِ البائعِ ليس إلَّا.
هذا، ومِنْ بابِ الفائدةِ فلا يكونُ البيعُ رِبًا نسيئةً إلَّا إذا كان المَبيعانِ كلاهُما مِنَ الأصنافِ الرِّبويَّة واتَّحدَتْ عِلَّتُهما وصِنفُهما(١)، مثلَ بيع نَقْدٍ بصنفه: (بيعِ ذهبٍ بذهبٍ، أو فضَّةٍ بفضَّةٍ)، أو طعامٍ مَكيلٍ بصنفه (بُرٍّ بِبُرٍّ أو تمرٍ بتمرٍ)، فلا بُدَّ مِنِ اتِّحادِ القَدْر والمجلسِ أي: لا يجوز فيه التَّفاضلُ ولا النَّسيئة؛ أو كان بيعَ صنفٍ ربويٍّ بغيرِ صِنفِه مع اشتراكِهما في العِلَّة: (بيع الذَّهب بالفِضَّة، أو التَّمر بالشَّعير وغيرهما)، فإنَّه يُشترَط فيه ـ عندئذٍ ـ لجوازه المجلسُ الواحدُ دون تأخيرٍ، أي: لا تجوزُ فيه النَّسيئةُ كما جاء في حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه مرفوعًا: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(٢).
هذا كُلُّه إذا اتَّحدتِ العِلَّةُ، أمَّا إذا اختلفَتِ العِلَّةُ ـ بلْهَ إذا كان المَبيعُ ليسَ مِنَ الأصنافِ الرِّبويَّة أصلًا ـ فإنَّه في هذه الحالةِ يجوزُ النَّساءُ (أي: التَّأخير) والتَّفاضُلُ جميعًا، ودليلُ ذلك: حديثُ عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»(٣).
فالنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم اشترى الطَّعامَ إلى أجلٍ، ولو كان التَّقابضُ في نفسِ المجلسِ واجبًا مع اختلاف العِلَّةِ بين الصِّنفين الرِّبَوِيَّيْن لَمَا تركَه، خاصَّةً وأنَّ هذا الفعلَ صدَرَ منه في آخِرِ عُمُرِه بعد بيانِ أحكام الرِّبا، ففي لفظٍ آخَرَ للبخاريِّ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»(٤).
ويجدرُ التَّنبيهُ في هذا المَقامِ: أنَّ حُكْمَ الرِّبَا المذكورَ في الفَتوى إنَّما يخصُّ عقدَ البيعِ أو الصَّرفِ، إذ لو فُسِخَ عقدُ البيعِ ـ مثلًا ـ فلا يُشترَطُ فيه ـ عند رجوعِ المُتعاقِدَيْن إلى ما كانا عليهِ قبلَ العقدِ ـ التَّقابضُ في مجلسٍ واحدٍ، وصُورتُه: أَنْ يطلبَ المشتري مِنَ البائعِ أو العكسُ أَنْ يُقيلَه مِنَ الصَّفقةِ بعد تمامِ البيعِ والتَّقابضِ، فإنَّه يجوزُ أَنْ يتأخَّرَ ردُّ أحدِ المُثمَنَينِ عن المجلسِ ولو كانا صنفين رِبَوِيَّيْن واتَّحدَتْ عِلَّتُهما؛ كذلك لو أجَّرَتِ امرأةٌ حُلِيَّها لأُخرى جازَ تأخيرُ ثمنِ الإيجارِ عن مجلسِ العقدِ، ولا يُعَدُّ ذلك مِنَ الرِّبا المذكورِ في الحديثِ، لأنَّ التَّنصيصَ إنَّما جاء في البُيوعِ وفي أصنافٍ معيَّنةٍ ومعلَّلةٍ مِنَ المَبيعات، وما خرَجَ عن ذلك أو خالفها في العِلَّةِ بقيَ على أصلِه وهو الحِلِّيَّةُ والجوازُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٨ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٢٤م
(١) عِلَّةُ الرِّبا في الذَّهب والفضَّة ـ على الرَّاجح ـ هي: الثَّمنيَّة؛ وأمَّا عِلَّة الأشياء الأربعة المذكورة في حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت ـ رضي الله عنه ـ فعِلَّتها: الطَّعم والقَدْر، وعليه فإنَّ التَّعامل في الأصناف الرِّبويَّة لا يخرج ـ بالسَّبر والتَّقسيم ـ عن أحَدِ الحالات الآتية:
فإمَّا أَنْ يكونَ التَّعامل بين صنفينِ اتَّحدت عِلَّتُهما، وإمَّا أَنْ يكونا مِنْ عِلَّتين مختلفتينِ؛ وإذا اتَّحدتِ العِلَّةُ فإمَّا أَنْ يكونا مِنْ جنسٍ واحدٍ، وإمَّا أَنْ يكونا مِنْ جنسينِ مختلفينِ وعليهِ:
ـ إذا اتَّحدت العِلَّة واتَّفَق الجنسُ: وجَبَ التَّقابضُ في المجلسِ والمثليَّةُ في القَدْر، أو بعبارةٍ أخرى يَحرُمُ التَّفاضلُ والنَّساءُ.
ـ وأمَّا إذا اتَّحدتِ العِلَّةُ واختلف الجنسُ: وجب التَّقابضُ في المجلسِ وجازُ التَّفاضل في القَدْر.
ـ أمَّا إذا اختلفت العِلَّة: جاز النَّساءُ والتَّفاضلُ معًا.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١٥٨٧) باب الصَّرف وبيعِ الذَّهب بالوَرِق (أي: الفضَّة) نقدًا. وانظر المقالَ الموسومَ ﺑ «التاج المرصوع في درك علَّة الرِّبا في البيوع».
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» (٢٠٦٨) بابُ شراءِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالنَّسيئة، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠٣) باب الرَّهن وجوازِه في الحَضَرِ والسَّفر.
(٤) أخرجه بهذا اللَّفظِ البخاريُّ في «الجهاد والسِّيَر» (٢٩١٦) بابُ ما قِيلَ في دِرع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والقميصِ في الحرب، وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أمَّا خالدٌ فقَدِ احتبس أدراعَه في سبيلِ الله».
الصنف: فتاوى المعاملات الماليَّة ـ البيوع
في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري
السؤال:
إذا اشترى رجلٌ سلعةً، وأعطى البائعَ ورقةً نقديَّةً تفوقُ ثمنَ المَبيع، وأخَّر البائعُ ردَّ الزَّائدِ مِنَ المالِ إلى اليومِ الَّذي يَليهِ لعدم وجدانه أو لحاجته إلى القِطَعِ والفئات النَّقديَّة الصَّغيرة الَّتي تسمح له بِردِّ الزَّائد، فهل تُعَدُّ هذه المعاملةُ ربويَّةً؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فهذه المعاملةُ جائزةٌ ولا حرَجَ فيها على الصَّحيح عندي، سواءٌ كانت مدَّةُ التَّأخُّرِ طويلةً أو قصيرةً، إذ لا تدخلُ هذه المعاملةُ في بابِ الصَّرفِ ولا البيوعِ بين الأصناف الرِّبَويَّة حتَّى يُشترَطَ التَّقابضُ في المجلسِ، بل هي داخلةٌ في بابِ ردِّ الأمانةِ إلى أهلها، ذلك لأنَّ التَّأخُّرَ إنَّما كان لفصلِ حقِّه مِنْ حقِّ غيره، والزَّائدُ مِنَ المالِ كان أمانةً في يدِ البائعِ ليس إلَّا.
هذا، ومِنْ بابِ الفائدةِ فلا يكونُ البيعُ رِبًا نسيئةً إلَّا إذا كان المَبيعانِ كلاهُما مِنَ الأصنافِ الرِّبويَّة واتَّحدَتْ عِلَّتُهما وصِنفُهما(١)، مثلَ بيع نَقْدٍ بصنفه: (بيعِ ذهبٍ بذهبٍ، أو فضَّةٍ بفضَّةٍ)، أو طعامٍ مَكيلٍ بصنفه (بُرٍّ بِبُرٍّ أو تمرٍ بتمرٍ)، فلا بُدَّ مِنِ اتِّحادِ القَدْر والمجلسِ أي: لا يجوز فيه التَّفاضلُ ولا النَّسيئة؛ أو كان بيعَ صنفٍ ربويٍّ بغيرِ صِنفِه مع اشتراكِهما في العِلَّة: (بيع الذَّهب بالفِضَّة، أو التَّمر بالشَّعير وغيرهما)، فإنَّه يُشترَط فيه ـ عندئذٍ ـ لجوازه المجلسُ الواحدُ دون تأخيرٍ، أي: لا تجوزُ فيه النَّسيئةُ كما جاء في حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه مرفوعًا: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(٢).
هذا كُلُّه إذا اتَّحدتِ العِلَّةُ، أمَّا إذا اختلفَتِ العِلَّةُ ـ بلْهَ إذا كان المَبيعُ ليسَ مِنَ الأصنافِ الرِّبويَّة أصلًا ـ فإنَّه في هذه الحالةِ يجوزُ النَّساءُ (أي: التَّأخير) والتَّفاضُلُ جميعًا، ودليلُ ذلك: حديثُ عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»(٣).
فالنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم اشترى الطَّعامَ إلى أجلٍ، ولو كان التَّقابضُ في نفسِ المجلسِ واجبًا مع اختلاف العِلَّةِ بين الصِّنفين الرِّبَوِيَّيْن لَمَا تركَه، خاصَّةً وأنَّ هذا الفعلَ صدَرَ منه في آخِرِ عُمُرِه بعد بيانِ أحكام الرِّبا، ففي لفظٍ آخَرَ للبخاريِّ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»(٤).
ويجدرُ التَّنبيهُ في هذا المَقامِ: أنَّ حُكْمَ الرِّبَا المذكورَ في الفَتوى إنَّما يخصُّ عقدَ البيعِ أو الصَّرفِ، إذ لو فُسِخَ عقدُ البيعِ ـ مثلًا ـ فلا يُشترَطُ فيه ـ عند رجوعِ المُتعاقِدَيْن إلى ما كانا عليهِ قبلَ العقدِ ـ التَّقابضُ في مجلسٍ واحدٍ، وصُورتُه: أَنْ يطلبَ المشتري مِنَ البائعِ أو العكسُ أَنْ يُقيلَه مِنَ الصَّفقةِ بعد تمامِ البيعِ والتَّقابضِ، فإنَّه يجوزُ أَنْ يتأخَّرَ ردُّ أحدِ المُثمَنَينِ عن المجلسِ ولو كانا صنفين رِبَوِيَّيْن واتَّحدَتْ عِلَّتُهما؛ كذلك لو أجَّرَتِ امرأةٌ حُلِيَّها لأُخرى جازَ تأخيرُ ثمنِ الإيجارِ عن مجلسِ العقدِ، ولا يُعَدُّ ذلك مِنَ الرِّبا المذكورِ في الحديثِ، لأنَّ التَّنصيصَ إنَّما جاء في البُيوعِ وفي أصنافٍ معيَّنةٍ ومعلَّلةٍ مِنَ المَبيعات، وما خرَجَ عن ذلك أو خالفها في العِلَّةِ بقيَ على أصلِه وهو الحِلِّيَّةُ والجوازُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٨ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٢٤م
(١) عِلَّةُ الرِّبا في الذَّهب والفضَّة ـ على الرَّاجح ـ هي: الثَّمنيَّة؛ وأمَّا عِلَّة الأشياء الأربعة المذكورة في حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت ـ رضي الله عنه ـ فعِلَّتها: الطَّعم والقَدْر، وعليه فإنَّ التَّعامل في الأصناف الرِّبويَّة لا يخرج ـ بالسَّبر والتَّقسيم ـ عن أحَدِ الحالات الآتية:
فإمَّا أَنْ يكونَ التَّعامل بين صنفينِ اتَّحدت عِلَّتُهما، وإمَّا أَنْ يكونا مِنْ عِلَّتين مختلفتينِ؛ وإذا اتَّحدتِ العِلَّةُ فإمَّا أَنْ يكونا مِنْ جنسٍ واحدٍ، وإمَّا أَنْ يكونا مِنْ جنسينِ مختلفينِ وعليهِ:
ـ إذا اتَّحدت العِلَّة واتَّفَق الجنسُ: وجَبَ التَّقابضُ في المجلسِ والمثليَّةُ في القَدْر، أو بعبارةٍ أخرى يَحرُمُ التَّفاضلُ والنَّساءُ.
ـ وأمَّا إذا اتَّحدتِ العِلَّةُ واختلف الجنسُ: وجب التَّقابضُ في المجلسِ وجازُ التَّفاضل في القَدْر.
ـ أمَّا إذا اختلفت العِلَّة: جاز النَّساءُ والتَّفاضلُ معًا.
(٢) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١٥٨٧) باب الصَّرف وبيعِ الذَّهب بالوَرِق (أي: الفضَّة) نقدًا. وانظر المقالَ الموسومَ ﺑ «التاج المرصوع في درك علَّة الرِّبا في البيوع».
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «البيوع» (٢٠٦٨) بابُ شراءِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بالنَّسيئة، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠٣) باب الرَّهن وجوازِه في الحَضَرِ والسَّفر.
(٤) أخرجه بهذا اللَّفظِ البخاريُّ في «الجهاد والسِّيَر» (٢٩١٦) بابُ ما قِيلَ في دِرع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والقميصِ في الحرب، وقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أمَّا خالدٌ فقَدِ احتبس أدراعَه في سبيلِ الله».
مواضيع مماثلة
» في حكمِ تركِ المَبيتِ في مزدلفةَ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» جواب العلامة محمد فركوس - حفظه الله- عن استدلال الشيخ وصي الله عباس -حفظه الله- بأثر أنس - رضي الله عنه - على صحة الصلاة بالتباعد
» في حكمِ مَنْ ترَكَ الإحرامَ بعد التَّحلُّلِ الأصغرِ ولم يَطُفْ قبلَ غروبِ الشَّمس .. العلامة فركوس حفظه الله
» كان أبي قديما اشترى مع عمي محلا من البلدية بالمزاد العلني فكتباه على جدي وبعد وفاته الورثة يطالبون بإدخاله في الميراث قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» جواب العلامة محمد فركوس - حفظه الله- عن استدلال الشيخ وصي الله عباس -حفظه الله- بأثر أنس - رضي الله عنه - على صحة الصلاة بالتباعد
» في حكمِ مَنْ ترَكَ الإحرامَ بعد التَّحلُّلِ الأصغرِ ولم يَطُفْ قبلَ غروبِ الشَّمس .. العلامة فركوس حفظه الله
» كان أبي قديما اشترى مع عمي محلا من البلدية بالمزاد العلني فكتباه على جدي وبعد وفاته الورثة يطالبون بإدخاله في الميراث قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية