المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
فتاوى (24) للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
فتاوى (24) للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
في التحدث مع أجنبية بغرض الزواج
السؤال:
هل يجوز التّحدّث مع فتاة أجنبية بغرض التعارف والزّواج وفي الأخير أشكركم على الاهتمام في تنوير الأمّة وحفظكم الله ورعاكم .
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فلا يجوز التّحدث مع الأجنبية لغير حاجة، والحاجة تقدّر بقدرها أي إذا انتفت الحاجة فينتفي الجواز خشية الوقوع في الحرام مع الإتيان بكافة الضوابط الشرعية من غضّ البصر وعدم الخضوع بالقول، وقول المعروف، لقوله تعالى ?فلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً?[الأحزاب:32]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النساء"(25) وطرق التّعرّف على المرأة ممكنة من خلال إرسال أخت أو أمّ أو غيرهما من النساء.
أمّا التعارف المقتضي للمجالسة وتبادل الكلمات والنظرات والرسائل وما إلى ذلك فهذا يمنع شرعًا لأنّه يفضي إلى المحرم عملاً بقاعدة: "ما أدى إلى حرام فحرام"، ولا يخفى أنّ كلّ محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط بالحرام كالفخذين فإنّهما حريم للعورة الكبرى، والاختلاط الآثم والخلوة بالأجنبية فإنّهما حريم للزنى، والقاعدة تنص على أنّ: "الحريم له حكم ما هو حريم له"(26)، وقد قال تعالى: ?وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً? [الإسراء:32].
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وسلّم تسليمًا.
السؤال:
هل يجوز التّحدّث مع فتاة أجنبية بغرض التعارف والزّواج وفي الأخير أشكركم على الاهتمام في تنوير الأمّة وحفظكم الله ورعاكم .
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فلا يجوز التّحدث مع الأجنبية لغير حاجة، والحاجة تقدّر بقدرها أي إذا انتفت الحاجة فينتفي الجواز خشية الوقوع في الحرام مع الإتيان بكافة الضوابط الشرعية من غضّ البصر وعدم الخضوع بالقول، وقول المعروف، لقوله تعالى ?فلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً?[الأحزاب:32]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النساء"(25) وطرق التّعرّف على المرأة ممكنة من خلال إرسال أخت أو أمّ أو غيرهما من النساء.
أمّا التعارف المقتضي للمجالسة وتبادل الكلمات والنظرات والرسائل وما إلى ذلك فهذا يمنع شرعًا لأنّه يفضي إلى المحرم عملاً بقاعدة: "ما أدى إلى حرام فحرام"، ولا يخفى أنّ كلّ محرم له حريم يحيط به، والحريم هو المحيط بالحرام كالفخذين فإنّهما حريم للعورة الكبرى، والاختلاط الآثم والخلوة بالأجنبية فإنّهما حريم للزنى، والقاعدة تنص على أنّ: "الحريم له حكم ما هو حريم له"(26)، وقد قال تعالى: ?وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً? [الإسراء:32].
والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وسلّم تسليمًا.
أبوياسر السلفي البسكري- عدد المساهمات : 115
تاريخ التسجيل : 19/07/2015
مواضيع مماثلة
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية