المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
ستة فتاوى حول المذاهب الأربعة....للشيخ ابن باز رحمه الله
صفحة 1 من اصل 1
ستة فتاوى حول المذاهب الأربعة....للشيخ ابن باز رحمه الله
الأسئلة التالية ، إجاباتها للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
منقولة من موقعه الرسمي :
هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة أم لا ؟
هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الفقهية من المذاهب الأربعة ؟
المذاهب الأربعة ومدى صحتها
حكم تقليد المذاهب الأربعة
التمذهب بأحد المذاهب الأربعة
ما حكم التمذهب وكيف يعمل في الخلاف ؟
ـــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة أم لا ؟
ليس ملزماً بل.... إذا أراد أن يتبع مذهب من المذاهب..... إذا كان لا يعرف الدليل ليس بطالب علم يعرف الأدلة، وسار على مذهب
من المذاهب الأربعة لا حرج عليه، ولكن ينبغي له بل يجب عليه أن يتحرى في ذلك، سؤال أهل العلم من المتبصرين الذين هم في
نظره وفي رأيه أقرب من غيره من الورع والعلم والفضل، حتى يتحرى لدينه ولا بأس لو كان شافعياً أو مالكياً أو حنبلياً أو حنفياً
لا حرج في ذلك، أما العالم الذي يعرف الأدلة الشرعية، فالواجب عليه أن يتحرى الأدلة الشرعية ويأخذ بالدليل ولا يقلد غيره هذا
هو الواجب عليه إلا عند الحاجة والعجز، فيقلد من هو في رأيه واجتهاده أعلم من غيره وأقرب إلى الحق من غيره.
هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الفقهية من المذاهب الأربعة ؟
هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الفقهية من جميع المذاهب للأئمة الأربعة, مثلاً: يأخذ حكم
في مسألة فقهية في الصلاة من الشافعي, ويأخذ مسألة أخرى في الصلاة من المذهب الحنبلي, أو
المالكي , أو الحنفي، أي: لا يتقيد بمذهب معين, فيأخذ من هذا ما يستطيع القيام به, ويأخذ من
الآخر كذلك؟
ليس له هذا بل علية أن يتحرى الحق ويعمل بالحق وإذا أشكل أن يسأل أهل العلم، أما يتنقل
في المذاهب على هواه لا ,يلزمه أن يتحرى الحق , فإذا اتضح له أن الحق ما قاله الشافعي,
أو مالك, أو أبو حنيفة, أو أحمد, وغيرهم أخذ بالحق الذي قام عليه الدليل وإذا أشكل عليه سأل
أهل العلم حتى يستقر على عمل مضبوط, لا يتنقل ويتلاعب بل يسأل أهل العلم عما أشكل
عليه حتى يستقر في قلبه ما هو الأرجح.
المذاهب الأربعة ومدى صحتها
المذاهب الأربعة : الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية هل هي صحيحة وفي أي زمن وجدت؟
هذه المذاهب الأربعة هي مذاهب معروفة انتشرت في القرن الثاني وما بعده .
أما مذهب أبي حنيفة فقد عرف وانتشر في القرن الثاني
وهكذا مذهب مالك في القرن الثاني- وأما مذهب الإمام الشافعي
وأحمد فانتشر مذهبهما في القرن الثالث وكلهم على خير وهدى وهدفهم تحرى الحق الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم ولكن ليس معناه أن كل واحد منهم معصوم ولا يقع منه الخطأ بل كل واحد منهم له أغلاط حسب ما بلغهم من السنة
وحسب ما عرفوه من كتاب الله عز وجل .
فقد يفوت بعضهم شيء من العلم بكتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بما علم . وهذا أمر معلوم عند أهل العلم .
ويلتحق بهؤلاء الأربعة غيرهم من أهل العلم كالأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وسفيان بن عينية ووكيع بن الجراح
وغيرهم من الأئمة المعروفين- فكل واحد منهم يجتهد فيما وصل إليه من العلم فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر اجتهاده
وإن فاته أجر الصواب كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
والله ولي التوفيق .
حكم تقليد المذاهب الأربعة
لقد ظهر بين الشباب ظاهرة ألا وهي أنهم يقولون لا نتبع شيئا من المذاهب الأربعة، بل
نجتهد مثلهم، ونعمل مثلما عملوا ولا نرجع إلى اجتهادهم.
فما رأيكم في هذا وما نصيحتك لهؤلاء؟
هذا الكلام قد يستنكر بالنسبة لبعض الناس. ولكن معناه في الحقيقة لمن تأهل صحيح، فلا يجب على الناس أن يقلدوا أحدا، ومن قال:
إنه يجب تقليد الأئمة الأربعة فقد غلط، إذْ لا يجب تقليدهم، ولكن يستعان بكلامهم وكلام غيرهم من أئمة العلم، وينظر في كتبهم
رحمهم الله، وما ذكروا من أدلة، ويستفيد من ذلك طالب العلم الموفق، أما القاصر فإنه ليس أهلا لأن يجتهد، وإنما عليه أن يسأل
أهل الفقه، ويتفقه في الدين، ويعمل بما يرشدونه إليه، حتى يتأهل ويفهم الطريق التي سلكها العلماء، ويعرف الأحاديث الصحيحة
والضعيفة، والوسائل لذلك في مصطلح الحديث، ومعرفة أصول الفقه، وما قرره العلماء في ذلك، حتى يستفيد من هذه الأشياء،
ويستطيع الترجيح فيما تنازع فيه الناس.
أما ما أجمع عليه العلماء فأمره ظاهر، وليس لأحد مخالفته، وإنما النظر لأهل العلم فيما تنازع فيه العلماء.
والواجب في ذلك رد مسائل النزاع إلى الله ورسوله، كما قال الله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ[1] الآية، وقال تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ[2]، أما أن يجتهد وهو لا يستطيع
ذلك، فهذا من الأغلاط الكبيرة، ولكن يسعى بالهمة العالية في طلب العلم، ويجتهد ويتبصّر، ويسلك مسالك أهل العلم.
فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله، والفقه وأصوله، واللغة العربية وقواعدها، والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.
فيستعين بهذه الأمور على ترجيح الراجح في مسائل الخلاف، مع الترحم على أهل العلم، ومع السير على منهجهم الطيب، والاستعانة
بكلامهم وكتبهم الطيبة، وما أوضحوه من أدلة وبراهين في تأييد ما ذهبوا إليه، وتزييف ما ردوه.
وبذلك يوفق طالب العلم لمعرفة الحق إذا أخلص لله، وبذل وسعه في طلب الحق، ولم يتكبر.. والله سبحانه ولي التوفيق.
[1] سورة النساء الآية 59.
[2] سورة الشورى الآية 10.
التمذهب بأحد المذاهب الأربعة
هل يمكن أن أختار أحد العلماء الأربعة مثلاً المشهورين لكي أعمل على طريقتهم دون الآخرين؟ وأقرأ له لكي أتمكن من التطبيق فعلاً ؟
ليس لك أن تقلد واحداً مطلقاً، بل عليك أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك، فالتقليد لا يجوز، بل يجب على طالب العلم أن ينظر
في الأدلة الشرعية، ويختار ما تقتضيه الأدلة سواء وافق الأئمة الأربعة، أم لم يوافقهم، وإذا كان عامياً فإنه لا يقلد واحداً من
هؤلاء، بل يسأل أهل العلم في زمانه، أهل العلم بالسنة، أهل العلم والبصيرة، يسألهم عما أشكل عليه، ويعمل بما يفتى به؛ لأن مثله
لا يعرف يميز بين الصحيح والسقيم، لا يعرف الحق من الباطل، فالعامي يحتاج من يقوده إلى الحق، ويدله إلى الحق من علماء السنة.
ما حكم التمذهب وكيف يعمل في الخلاف ؟
اختلط علي أمر المذاهب والناس يسألون دائماً من أي مذهب أنت؟
وسؤالي: هل يجب على المسلم أن يتقيد بمذهب من المذاهب، وقد علمت بقراءاتي أن في المذاهب خلاف، فمثلاً في الرضاعة،
وجدت أن المذهبان أبي حنيفة ومالك يحرمان بمجرد الرضعة، بينما الشافعي وأحمد لا يحرمان إلا بخمس رضعات، فكيف يحتكم
الإنسان المسلم في هذه الخلافات إذا أراد شاب أن يتزوج بفتاة رضعت رضعة واحدة من أمه؟
المذاهب المعروفة مذاهب الحق: الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد كلها مذاهب تدعو إلى الحق ، وتلتزم الحق ، وهي مذاهب أهل
السنة والجماعة لكن قد يقع للعالم بعض الغلط في بعض المسائل من الأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس الواحد منهم معصوماً ، قد
تخفى عليه بعض السنة وقد لا يبلغه الحديث الصحيح من طريق يثبت عنده، فلهذا يقع بعض الغلط في بعض المذاهب. وإذا اختلفت
في المذاهب فالواجب تحكيم الدليل ، فأهل العلم ينظرون في الدليل ثم يرجحون ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف ، وطالب العلم
الذي لا يصل إلى هذا الحد يسأل أهل العلم ، وهكذا العامي يسأل أهل العلم عما يقتضيه الشرع المطهر مثل الرضاعة إذا وجد من ارتضع
من أم أمك رضعة واحدة أو رضعتين تسأل أهل العلم ، والصواب في هذا قول من قال بالخمس؛ لأنه دل عليه الحديث الصحيح عن
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والآية في إطلاق الرضاعة، والأحاديث الأخرى التي فيها إطلاق الرضاعة تحمل على المقيد ،
على القاعدة المتبعة في الأصول أن المطلق من النصوص يحمل على المقيد، وقد ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي *
صلى الله عليه وسلم- قال لسهلة بنت سهيل : (أرضعي سهل خمس رضعات تحرمي عليه). وثبت أيضاً من حديث عائشة -رضي الله
عنها- قالت : كانت فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمسٍ معلومات ، وتوفي النبي -صلى الله عليه
وسلم- والأمر على ذلك) أخرجه مسلم في الصحيح في الترمذي وهذا لفظه.
هذا هو الحَكَم عند النزاع ، الحكم هو السنة ، فإذا صحت السنة في شيء وجب الأخذ به وترجيح القول الذي يوافق السنة، وفي هذه
المسألة من قال بالخمس فقوله هو الموفق للسنة، ومن قال: تكفي رضعة واحدة أو رضعتان أو ثلاث فقوله مرجوح ، وهكذا المسائل
الخلافية؛ لأن الله قال : فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [(59) سورة النساء]. وقال سبحانه : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ
مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [(10) سورة الشورى]. فإذا اختلف الناس في شيء وجب رده إلى الكتاب والسنة ، وأهل العلم هم الذين
ينظرون في ذلك، وهم الرادون للكتاب والسنة فإذا نظروا في الأدلة وجب ترجيح ما قام عليه الدليل ، والعامي يسأل وطالب العلم
القاصر الذي لم يبلغ درجة المجتهدين والعارفين بدرجات السنة يسأل العلم ويتحرى في أهل العلم من هو أقرب إلى العلم وفضله،
ومن هو أقرب إلى أهل السنة؛ لأن هذا هو واجبه وهذا جهده. ولا يجب أن يلتزم الإنسان بمذهب معين بل يتحرى الحق ويسأل عن
الحق فمتى وجد الحق أخذ به سواء كان مع مالكٍ أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم من أهل العلم في المسائل الخلاف.
للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
منقولة من موقعه الرسمي
أبوياسر السلفي البسكري- عدد المساهمات : 115
تاريخ التسجيل : 19/07/2015
مواضيع مماثلة
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى عزيزة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول البدعة وأهلها
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى أركان الإسلام ( فتاوى العقيدة ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فتاوى عزيزة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول البدعة وأهلها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية