المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 8 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 8 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
*فوائد في الصيام للشيخ العلامة المحدث محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله*
صفحة 1 من اصل 1
*فوائد في الصيام للشيخ العلامة المحدث محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله*
*:حقيقة الصيام الذي ينفع صاحبه:*
*[تنبيه]:*
المراد بالصائم هو الذي أدّى حقّ الصوم، كما يشير إليه سياق هذا الحديث، قال العلّامة ابن القيّم رحمه الله في "كتابه "الوابل الصيّب":
والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش، وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرَّفَث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يُفسِد صومه، فَيُخرِج كلامَه كله نافعًا صالحًا وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمّها من جالس حامل المسك كذلك، من جالس الصائم انتفع بمجالسته، وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم، هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب،
ففي الحديث الصحيح:
"من لم يَدَعْ قول الزور، والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يَدَع طعامه وشرابه"،
وفي الحديث: "رُبَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش" .
فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه، وتفسد ثمرته، فتُصَيِّره بمنزلة من لم يصم.
انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله ، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.
*:المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/359).*
*:: المعنى المراد بقول الله تعالى:*
*{الصوم لي، وأنا أجزي به}*
*مع أن الأعمال كلها لله تعالى، وهو الذي يَجزي بها::*
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:
عندي الأقرب هو الجواب الثاني، وهو أنه تعالى منفرد بعلم مقدار ثوابه، وأنه يثيب الصائم بغير حساب، فهذا هو الذي يؤيّده السياق، بل هو كالصريح فيه، حيث قال: "كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، قال الله: إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
*:: المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/366).*
*::نصيحة::*
فيا أيها العقلاء، ويا أيها المنصفون الذين لم تنصبغ عقولهم بخيالات الفلاسفة، وأوهام المتكلمين: إن واجب كل مسلم إذا سمع شيئًا من النصوص، أن يتلقاه بالقبول، ولا يذهب به كلَّ مذهب تتخيّله نفسه، فإن هذه النصوص لم تأت إلا من العليم الحكيم الذي هو أعلم بما يجوز أن يُنسب إليه، وأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال تعالى:
{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} [النجم: 3، 4].
وخلاصة القول أن ما ثبتٌ نسبته إلى الله تعالى في كتابه العزيز، أو في حديث رسوله -صلى الله عليه وسلم - الصحيح وجب قبوله، وإجراءه علي المعنى الذي أراده الله تعالى، دون تشبيه ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تعطيل.
اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِف فيه من الحقّ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
*:: المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/369).*
*:حكم من أكل، أو شرب ناسيًا لصومه::*
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب مذهب الجمهور القائلين بصحّة صوم من أكل أو شرب ناسياً، وأنه لا قضاء عليه؛ لوضوح حجته، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
*:: المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/409).*
*:حكم من جامع ناسياً صومه:::*
قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن بما سبق أن الأرجح قول الأولين من أن من جامع ناسياً لصومه لا يفسد صومه، ولا قضاء عليه، ولا كفّارة؛ لقوّة حجته، فتأمّل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
*:: المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/410).*
*[تنبيه]:*
المراد بالصائم هو الذي أدّى حقّ الصوم، كما يشير إليه سياق هذا الحديث، قال العلّامة ابن القيّم رحمه الله في "كتابه "الوابل الصيّب":
والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، ولسانه عن الكذب والفحش، وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرَّفَث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يُفسِد صومه، فَيُخرِج كلامَه كله نافعًا صالحًا وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمّها من جالس حامل المسك كذلك، من جالس الصائم انتفع بمجالسته، وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم، هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب،
ففي الحديث الصحيح:
"من لم يَدَعْ قول الزور، والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يَدَع طعامه وشرابه"،
وفي الحديث: "رُبَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش" .
فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام، فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه، وتفسد ثمرته، فتُصَيِّره بمنزلة من لم يصم.
انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله ، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا.
*:المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/359).*
*:: المعنى المراد بقول الله تعالى:*
*{الصوم لي، وأنا أجزي به}*
*مع أن الأعمال كلها لله تعالى، وهو الذي يَجزي بها::*
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:
عندي الأقرب هو الجواب الثاني، وهو أنه تعالى منفرد بعلم مقدار ثوابه، وأنه يثيب الصائم بغير حساب، فهذا هو الذي يؤيّده السياق، بل هو كالصريح فيه، حيث قال: "كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى ما شاء الله، قال الله: إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
*:: المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/366).*
*::نصيحة::*
فيا أيها العقلاء، ويا أيها المنصفون الذين لم تنصبغ عقولهم بخيالات الفلاسفة، وأوهام المتكلمين: إن واجب كل مسلم إذا سمع شيئًا من النصوص، أن يتلقاه بالقبول، ولا يذهب به كلَّ مذهب تتخيّله نفسه، فإن هذه النصوص لم تأت إلا من العليم الحكيم الذي هو أعلم بما يجوز أن يُنسب إليه، وأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال تعالى:
{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)} [النجم: 3، 4].
وخلاصة القول أن ما ثبتٌ نسبته إلى الله تعالى في كتابه العزيز، أو في حديث رسوله -صلى الله عليه وسلم - الصحيح وجب قبوله، وإجراءه علي المعنى الذي أراده الله تعالى، دون تشبيه ولا تمثيل، ولا تأويل، ولا تعطيل.
اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلِف فيه من الحقّ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
*:: المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/369).*
*:حكم من أكل، أو شرب ناسيًا لصومه::*
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب مذهب الجمهور القائلين بصحّة صوم من أكل أو شرب ناسياً، وأنه لا قضاء عليه؛ لوضوح حجته، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
*:: المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/409).*
*:حكم من جامع ناسياً صومه:::*
قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن بما سبق أن الأرجح قول الأولين من أن من جامع ناسياً لصومه لا يفسد صومه، ولا قضاء عليه، ولا كفّارة؛ لقوّة حجته، فتأمّل بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.
*:: المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/410).*
رد: *فوائد في الصيام للشيخ العلامة المحدث محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله*
*فوائد الشيخ العلامة المحدث محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله*
*بيان أدلّة وجوب الصيام*
(اعلم): أن صوم رمضان واجبٌ، والأصل في وجوبه الكتاب، والسنة، والإجماع، فمن جحد فرضيته، فقد كفر.
أما الكتاب فقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183]، إلى قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].
وأما السنة فقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "بُني الإسلام على خمس ... " فذكر منها صوم رمضان، متّفق عليه.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/362).*
*متى فُرض الصيام؟*
(اعلم): أنه فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شعبان ، فصام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تسع رمضانات، ثماني نواقص، وواحد كامل على المعتمد، وقيل غير ذلك.
*:book: المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/362).*
* بيان حكمة مشروعية الصيام:*
(اعلم): أن من حكمة مشروعيّة الصيام كونه موجبًا لسكون النفس، وكسر سَوْرتها في الفضول المتعلّقة بجميع الجوارح، من العين، واللسان، والأذن، والفرج، فبالصوم تضعف حركتها في محسوساتها، وكونه موجبًا للرحمة والعطف على المساكين، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في وقت، تذكّر حال المساكين في سائر الأوقات، فيسارع إلى الإحسان إليهم لدفع ألم الجوع عنهم، فينال بذلك حسن الجزاء من الله تعالى.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/363).*
*اختلاف أهل العلم فيما يثبت به هلال رمضان:*
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: يثبت هلال رمضان بشهادة رجل واحد؛ لصحة حديث عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبصرت الهلال الليلة، قال: "أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله؟ " قال: نعم، قال: "يا بلال أذّن في الناس، فليصوموا"، رواه النسائيّ، وهو إن رُجّح فيه الإرسال، إلا أنه صحيح، يشهد له حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، بإسناد صحيح، قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه"، وقد أشبعت البحث في هذا في "شرح النسائيّ"، فراجعه (20/ 285 - 286) تستفد.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/390).*
*اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف المطالع:*
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول باعتبار اختلاف المطالع.
وحاصله أن لكلّ أهل بلد تختلف مطالعهم رؤيتهم الخاصّة بهم؛ لأن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ظاهر في الدلالة عليه، وأيضا أن اختلاف المطالع معتبر في دخول أوقات الصلاة، وخروجها بلا خلاف، فلا تجب صلاة الظهر مثلًا على جميع أهل الأرض بالزوال في بلد من البلدان، وإنما تلزم من زالت عنده، فقط، فكذلك هنا من دون فرق، والله تعالى أعلم.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/473).*
*اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يَحْرُم فيه الأكل والشرب في الصوم:*
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:
عندي أن ما ذهب إليه الجمهور، من أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر هو الأرجح، لظهور أدلّته.
لكن المراد بطلوعه تحققه وتبيّنه، فلو شك في طلوعه جاز له الأكل وغيره حتى يتيقّن طلوعه، لظاهر الآية المذكورة.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/520).*
*بيان استحباب السحور*
وهو يحصل بأقلّ ما يتناوله المرء من مأكول، ومشروب،
وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- بسند حسن، بلفظ:
"السحور بركة، فلا تَدَعُوه، ولو أن يَجرَع أحدكم جُرعة من ماء، فإن الله، وملائكته، يصلّون على المتسحّرين"،
وأخرج ابن حبّان في "صحيحه" عن ابن عمر -رضي الله عنها- مرفوعًا: "إن الله وملائكته يُصلّون على المتسحّرين" ،
ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: "تسحّروا، ولو بِلُقْمة"، قاله في "الفتح" .
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/552).*
*بيان أدلّة وجوب الصيام*
(اعلم): أن صوم رمضان واجبٌ، والأصل في وجوبه الكتاب، والسنة، والإجماع، فمن جحد فرضيته، فقد كفر.
أما الكتاب فقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183]، إلى قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185].
وأما السنة فقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "بُني الإسلام على خمس ... " فذكر منها صوم رمضان، متّفق عليه.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/362).*
*متى فُرض الصيام؟*
(اعلم): أنه فُرِضَ صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شعبان ، فصام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- تسع رمضانات، ثماني نواقص، وواحد كامل على المعتمد، وقيل غير ذلك.
*:book: المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/362).*
* بيان حكمة مشروعية الصيام:*
(اعلم): أن من حكمة مشروعيّة الصيام كونه موجبًا لسكون النفس، وكسر سَوْرتها في الفضول المتعلّقة بجميع الجوارح، من العين، واللسان، والأذن، والفرج، فبالصوم تضعف حركتها في محسوساتها، وكونه موجبًا للرحمة والعطف على المساكين، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع في وقت، تذكّر حال المساكين في سائر الأوقات، فيسارع إلى الإحسان إليهم لدفع ألم الجوع عنهم، فينال بذلك حسن الجزاء من الله تعالى.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/363).*
*اختلاف أهل العلم فيما يثبت به هلال رمضان:*
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: يثبت هلال رمضان بشهادة رجل واحد؛ لصحة حديث عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أبصرت الهلال الليلة، قال: "أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله؟ " قال: نعم، قال: "يا بلال أذّن في الناس، فليصوموا"، رواه النسائيّ، وهو إن رُجّح فيه الإرسال، إلا أنه صحيح، يشهد له حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، بإسناد صحيح، قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه"، وقد أشبعت البحث في هذا في "شرح النسائيّ"، فراجعه (20/ 285 - 286) تستفد.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/390).*
*اختلاف أهل العلم في حكم اختلاف المطالع:*
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الأرجح هو القول باعتبار اختلاف المطالع.
وحاصله أن لكلّ أهل بلد تختلف مطالعهم رؤيتهم الخاصّة بهم؛ لأن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ظاهر في الدلالة عليه، وأيضا أن اختلاف المطالع معتبر في دخول أوقات الصلاة، وخروجها بلا خلاف، فلا تجب صلاة الظهر مثلًا على جميع أهل الأرض بالزوال في بلد من البلدان، وإنما تلزم من زالت عنده، فقط، فكذلك هنا من دون فرق، والله تعالى أعلم.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/473).*
*اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يَحْرُم فيه الأكل والشرب في الصوم:*
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:
عندي أن ما ذهب إليه الجمهور، من أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر هو الأرجح، لظهور أدلّته.
لكن المراد بطلوعه تحققه وتبيّنه، فلو شك في طلوعه جاز له الأكل وغيره حتى يتيقّن طلوعه، لظاهر الآية المذكورة.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/520).*
*بيان استحباب السحور*
وهو يحصل بأقلّ ما يتناوله المرء من مأكول، ومشروب،
وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- بسند حسن، بلفظ:
"السحور بركة، فلا تَدَعُوه، ولو أن يَجرَع أحدكم جُرعة من ماء، فإن الله، وملائكته، يصلّون على المتسحّرين"،
وأخرج ابن حبّان في "صحيحه" عن ابن عمر -رضي الله عنها- مرفوعًا: "إن الله وملائكته يُصلّون على المتسحّرين" ،
ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: "تسحّروا، ولو بِلُقْمة"، قاله في "الفتح" .
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/552).*
عدل سابقا من قبل بسكرة السلفية في الجمعة 16 أبريل 2021, 15:21 عدل 1 مرات
رد: *فوائد في الصيام للشيخ العلامة المحدث محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله*
*فوائد الشيخ العلامة المحدث محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله*
*معنى قوله صلى الله عليه وسلم:*
*(إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى)*
قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن لي مما سبق من استعراض هذه الأقوال، وحججها أن أقربها، وأشبهها بالصواب القول بما دلّ عليه ظاهر النصّ، من أن الله تعالى يُطعم نبيّه -صلى الله عليه وسلم-، ويسقيه طعامًا، وشرابًا حقيقيين، وأن ذلك الطعام والشراب ليس مما يفسد الصوم، ولا ينافي الوصال؛ لأنه ليس من طعام الدنيا، ولا من شراب الدنيا، والتكليف إنما يتعلّق بهما، كما سبق الإشارة إليه في كلام ابن المنيّر رَحِمَهُ اللهُ وغيره.
والحاصل أن حمل الحديث على المعنى الحقيقيّ دون تعرّض إلى التأويلات المتكلّفة، هو الأرجح؛ لعدم ما يمنع منه، كما أشرت إليه آنفًا، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/605).*
*حكم القبلة للصائم*
قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن من ذكر هذه المذاهب، وأدلّتها، ومناقشتها أن المذهب الراجح هو الأول، وهو أن القبلة للصائم جائزة مطلقاً، فرضاً كان الصوم، أو نفلاً، شابًّا كان المقبّل، أو شيخًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - في نصوصه الصحيحة الصريحة أباحها على الإطلاق، ولم يستفصل من ذلك شيئاً، ولم يقيّد بشيء من ذلك، ولا سيّما وقد غضب على من راجعه بأنه ليس مثل أمته، وأغلظ له القول، فقال: "أما إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له".
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/633).*
*حكم صوم من أدركه الفجر، وهو جنب:*
قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -:
أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام، أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة، والتابعين
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/18).*
*حكم صوم الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر*
قال الجامع عفا الله عنه:
الحقّ ما عليه الجمهور من أن الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر، ثم أدركهما الفجر قبل الاغتسال، صحّ صومهما؛ لعدم ما يمنع منه شرعًا، والذي خالف هذا لَمْ يأت بحجة مقنعة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/23).*
*حكم الصوم في السفر*
والحاصل أن من كان الصوم أيسر عليه من الفطر في حال السفر، وشقّ عليه قضاؤه بعده يكون الصوم في حقّه أفضل، ومن كان الصوم عليه أشقّ، فالفطر في حقّه أفضل، وكذا من ثقُل على قلبه قبول رخصة الله تعالى، فإن الفطر في حقّه أفضل، وأما من لم يتحقق المشقة، فإنه يخيّر بين الصوم والفطر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/81).*
*حكم المسافر يقيم، والحائض تطهر أثناء النهار*
قال الجامع عفا الله عنه:
عندي أن ما قاله الأولون من عدم وجوب الإمساك على المسافر إذا وصل بلده أثناء النهار مفطرًا، وكذا الحائض إذا طهرت أثناء النهار هو الذي يظهر رجحانه؛ لأنهما ليسا أهلًا للوجوب في أول النهار.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/82).*
*حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على أولادهما لو صامتا*
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:
الذي يترجّح عندي من هذه الأقوال قول من قال: يجب عليهما القضاء، فقط، دون الإطعام؛ لأنهما في حكم المريض، ولم يُجِب الله تعالى الإطعام عليه، فكذلك هما، وأيضًا فقد سوّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وبين المسافر في وضع الصوم عنهم، ومعلوم أن المسافر يقضي، ولا إطعام عليه، كما تقدّم تقريره في كلام الجصّاص رحمه الله.
والحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لما ذُكر تقضيان، ولا فدية عليهما، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/297).*
*معنى قوله صلى الله عليه وسلم:*
*(إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى)*
قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن لي مما سبق من استعراض هذه الأقوال، وحججها أن أقربها، وأشبهها بالصواب القول بما دلّ عليه ظاهر النصّ، من أن الله تعالى يُطعم نبيّه -صلى الله عليه وسلم-، ويسقيه طعامًا، وشرابًا حقيقيين، وأن ذلك الطعام والشراب ليس مما يفسد الصوم، ولا ينافي الوصال؛ لأنه ليس من طعام الدنيا، ولا من شراب الدنيا، والتكليف إنما يتعلّق بهما، كما سبق الإشارة إليه في كلام ابن المنيّر رَحِمَهُ اللهُ وغيره.
والحاصل أن حمل الحديث على المعنى الحقيقيّ دون تعرّض إلى التأويلات المتكلّفة، هو الأرجح؛ لعدم ما يمنع منه، كما أشرت إليه آنفًا، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/605).*
*حكم القبلة للصائم*
قال الجامع عفا الله عنه:
قد تبيّن من ذكر هذه المذاهب، وأدلّتها، ومناقشتها أن المذهب الراجح هو الأول، وهو أن القبلة للصائم جائزة مطلقاً، فرضاً كان الصوم، أو نفلاً، شابًّا كان المقبّل، أو شيخًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - في نصوصه الصحيحة الصريحة أباحها على الإطلاق، ولم يستفصل من ذلك شيئاً، ولم يقيّد بشيء من ذلك، ولا سيّما وقد غضب على من راجعه بأنه ليس مثل أمته، وأغلظ له القول، فقال: "أما إني لأتقاكم لله، وأخشاكم له".
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (20/633).*
*حكم صوم من أدركه الفجر، وهو جنب:*
قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -:
أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام، أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة، والتابعين
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/18).*
*حكم صوم الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر*
قال الجامع عفا الله عنه:
الحقّ ما عليه الجمهور من أن الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر، ثم أدركهما الفجر قبل الاغتسال، صحّ صومهما؛ لعدم ما يمنع منه شرعًا، والذي خالف هذا لَمْ يأت بحجة مقنعة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/23).*
*حكم الصوم في السفر*
والحاصل أن من كان الصوم أيسر عليه من الفطر في حال السفر، وشقّ عليه قضاؤه بعده يكون الصوم في حقّه أفضل، ومن كان الصوم عليه أشقّ، فالفطر في حقّه أفضل، وكذا من ثقُل على قلبه قبول رخصة الله تعالى، فإن الفطر في حقّه أفضل، وأما من لم يتحقق المشقة، فإنه يخيّر بين الصوم والفطر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/81).*
*حكم المسافر يقيم، والحائض تطهر أثناء النهار*
قال الجامع عفا الله عنه:
عندي أن ما قاله الأولون من عدم وجوب الإمساك على المسافر إذا وصل بلده أثناء النهار مفطرًا، وكذا الحائض إذا طهرت أثناء النهار هو الذي يظهر رجحانه؛ لأنهما ليسا أهلًا للوجوب في أول النهار.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/82).*
*حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على أولادهما لو صامتا*
قال الجامع عفا الله تعالى عنه:
الذي يترجّح عندي من هذه الأقوال قول من قال: يجب عليهما القضاء، فقط، دون الإطعام؛ لأنهما في حكم المريض، ولم يُجِب الله تعالى الإطعام عليه، فكذلك هما، وأيضًا فقد سوّى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وبين المسافر في وضع الصوم عنهم، ومعلوم أن المسافر يقضي، ولا إطعام عليه، كما تقدّم تقريره في كلام الجصّاص رحمه الله.
والحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لما ذُكر تقضيان، ولا فدية عليهما، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
* المصدر: البحر المحيط الثجاج (21/297).*
مواضيع مماثلة
» فوائد كتاب شرح الآجرومية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فوائد كتاب شرح عمدة الأحكام للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فوائد كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى:«...فينبغي علينا نحن بصفتنا سلفيين، ولا أقول ينبغي علينا كسلفيين؛ لأن هذا تعب�
» فتاوى للشيخ العلامة فقيه عصره محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
» فوائد كتاب شرح عمدة الأحكام للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» فوائد كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
» قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى:«...فينبغي علينا نحن بصفتنا سلفيين، ولا أقول ينبغي علينا كسلفيين؛ لأن هذا تعب�
» فتاوى للشيخ العلامة فقيه عصره محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية