المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ وليِّ المريض في العلاج؟شيخنا العلامة المصلح المجدد الفقيه الأصولي أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ وليِّ المريض في العلاج؟شيخنا العلامة المصلح المجدد الفقيه الأصولي أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
*جديد فتاوى شيخنا العلامة المصلح المجدد الفقيه الأصولي أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه وسدد خطاه*
الفتوى رقم: ١٣٧٨
الصنف: فتاوى طبِّيَّة
في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ
وليِّ المريض في العلاج
السؤال:
وضعت زوجةُ أخي حَمْلَها قبل أيَّامٍ، ولا يزالُ تحت المراقبة الطِّبِّيَّة في العيادةِ الصِّحِّيَّةِ الخاصَّةِ بحديثي الولادة، بسببِ أنَّه يعاني مِنْ مرضٍ يتعلَّق بوجودِ عروقٍ على مستوى الكبد، وبحسَبِ تقريرات الأطِبَّاءِ وتقديراتهم فإنَّ وضعيَّتَه تستدعي أَنْ يُعالَج بإجراءِ عمليَّةٍ جراحيَّةٍ له، لكنَّ هذه العمليَّةَ مُتوقِّفةٌ على إذنِ والدِه ولا يُكتَفى فيها بإذنِ أمِّه لوحدها، فما نصيحتُكم شيخَنا وبارك اللهُ فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُفرَّق في حكم هذه المسألةِ بين حالتين، وهما:
ـ الحالة التي يسقط بها إذنُ الوليِّ للطبيب:
إذا كان المولودُ أو غيرُه المريضُ مُشرِفًا على الهلاكِ أو مهدَّدًا بالموت أو بتلفِ عُضوٍ مِنْ أعضائه، ومرضُه يمكن علاجُه على راجح الظَّن، ولا يسَعُ الوقتُ لأخذِ الإذنِ مِنْ والدِه لسببٍ أو لآخَرَ، لأنَّ حالتَه تستدعي المبادرةَ بالعلاجِ ولا تسمح بالتَّأخُّرِ، تجنُّبًا لِتَأزُّمِ حالتِه وتَدَهْوُرِ صِحَّتِه، فلا مَناصَ ـ والحالُ هذه ـ مِنَ التَّدخُّلِ السَّريعِ للطَّبيبِ ومباشرةِ ما يَلزَمُ مِنْ علاجٍ واختيارِ ما قدَّر الطَّبيبُ ومُعاوِنُوه ـ بناءً على خِبرَتِهم بمثلِ تلك الحالات ـ أنَّه الإجراءُ الأفضلُ، دون ما حاجةٍ إلى انتظارِ وصولِ إذنِ والده، عملًا بحديثِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)، ذلك لأنَّ الضَّررَ يُزالُ بلا ضررٍ، ولا ضمانَ على الطَّبيب ـ في هذه الحال ـ في أخذِ مسؤوليَّتِه تُجاهَ المريض إذا تمَّتْ معالجتُه وَفْقَ الأصولِ المُتعارَفِ عليها عند أهل الطِّبِّ دون تعدٍّ ولا إهمالٍ ولا تفريطٍ منه.
ـ الحالة الَّتي لا يسقط بها إذنُ الولي للطَّبيب:
أمَّا إذا كان المولودُ المريضُ غيرَ مُشرِفٍ على الهلاك، ولا يُخشى تَفاقمُ حالتِه ولا ضررٌ إذا ما تَأخَّر إجراءُ العلاج، ولا تتطلَّب العمليَّةُ تدخُّلًا سريعًا، فالتَّريُّثُ والتَّأجيلُ في تطبيبه بالعمليَّةِ أو بغيرها إلى ما بعد تيسُّرِ الحصولِ على إذنِ وليِّه، أمرٌ لا يختلف فيه الفقهاءُ، وإذا عالجه بها بغيرِ إذنِ وليِّه فإنَّ الطَّبيبَ يضمن مُطلَقًا إذا حصَلَ للمولود المريضِ مكروهٌ مِنْ موتٍ أو تشويهٍ أو إعاقةٍ ونحوِ ذلك مِنَ الأضرار.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ ذي الحجَّة ١٤٤٥ﻫ
المـوافق ﻟ: ٠٣ يـوليو ٢٠٢٤م
(١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).
الفتوى رقم: ١٣٧٨
الصنف: فتاوى طبِّيَّة
في الحالةِ الَّتي يسقطُ فيها إذنُ
وليِّ المريض في العلاج
السؤال:
وضعت زوجةُ أخي حَمْلَها قبل أيَّامٍ، ولا يزالُ تحت المراقبة الطِّبِّيَّة في العيادةِ الصِّحِّيَّةِ الخاصَّةِ بحديثي الولادة، بسببِ أنَّه يعاني مِنْ مرضٍ يتعلَّق بوجودِ عروقٍ على مستوى الكبد، وبحسَبِ تقريرات الأطِبَّاءِ وتقديراتهم فإنَّ وضعيَّتَه تستدعي أَنْ يُعالَج بإجراءِ عمليَّةٍ جراحيَّةٍ له، لكنَّ هذه العمليَّةَ مُتوقِّفةٌ على إذنِ والدِه ولا يُكتَفى فيها بإذنِ أمِّه لوحدها، فما نصيحتُكم شيخَنا وبارك اللهُ فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُفرَّق في حكم هذه المسألةِ بين حالتين، وهما:
ـ الحالة التي يسقط بها إذنُ الوليِّ للطبيب:
إذا كان المولودُ أو غيرُه المريضُ مُشرِفًا على الهلاكِ أو مهدَّدًا بالموت أو بتلفِ عُضوٍ مِنْ أعضائه، ومرضُه يمكن علاجُه على راجح الظَّن، ولا يسَعُ الوقتُ لأخذِ الإذنِ مِنْ والدِه لسببٍ أو لآخَرَ، لأنَّ حالتَه تستدعي المبادرةَ بالعلاجِ ولا تسمح بالتَّأخُّرِ، تجنُّبًا لِتَأزُّمِ حالتِه وتَدَهْوُرِ صِحَّتِه، فلا مَناصَ ـ والحالُ هذه ـ مِنَ التَّدخُّلِ السَّريعِ للطَّبيبِ ومباشرةِ ما يَلزَمُ مِنْ علاجٍ واختيارِ ما قدَّر الطَّبيبُ ومُعاوِنُوه ـ بناءً على خِبرَتِهم بمثلِ تلك الحالات ـ أنَّه الإجراءُ الأفضلُ، دون ما حاجةٍ إلى انتظارِ وصولِ إذنِ والده، عملًا بحديثِ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)، ذلك لأنَّ الضَّررَ يُزالُ بلا ضررٍ، ولا ضمانَ على الطَّبيب ـ في هذه الحال ـ في أخذِ مسؤوليَّتِه تُجاهَ المريض إذا تمَّتْ معالجتُه وَفْقَ الأصولِ المُتعارَفِ عليها عند أهل الطِّبِّ دون تعدٍّ ولا إهمالٍ ولا تفريطٍ منه.
ـ الحالة الَّتي لا يسقط بها إذنُ الولي للطَّبيب:
أمَّا إذا كان المولودُ المريضُ غيرَ مُشرِفٍ على الهلاك، ولا يُخشى تَفاقمُ حالتِه ولا ضررٌ إذا ما تَأخَّر إجراءُ العلاج، ولا تتطلَّب العمليَّةُ تدخُّلًا سريعًا، فالتَّريُّثُ والتَّأجيلُ في تطبيبه بالعمليَّةِ أو بغيرها إلى ما بعد تيسُّرِ الحصولِ على إذنِ وليِّه، أمرٌ لا يختلف فيه الفقهاءُ، وإذا عالجه بها بغيرِ إذنِ وليِّه فإنَّ الطَّبيبَ يضمن مُطلَقًا إذا حصَلَ للمولود المريضِ مكروهٌ مِنْ موتٍ أو تشويهٍ أو إعاقةٍ ونحوِ ذلك مِنَ الأضرار.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٧ ذي الحجَّة ١٤٤٥ﻫ
المـوافق ﻟ: ٠٣ يـوليو ٢٠٢٤م
(١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).
مواضيع مماثلة
» مؤلفات الشيخ العلامة المفسر الفقيه الأصولي عبيد بن عبد الله بن سليمان الحمداني الجابري حفظه الله
» الرقية بالأشرطة تصح شيخنا الأعز أبو عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» في حكم بيع السمك مزايدة للعلامة الفقيه الأصولي محمد علي فركوس
» فتاوى (24) للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
» في حكم التكبير عقب الصلوات المفروضة أيام التشريق العلامة أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله
» الرقية بالأشرطة تصح شيخنا الأعز أبو عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» في حكم بيع السمك مزايدة للعلامة الفقيه الأصولي محمد علي فركوس
» فتاوى (24) للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
» في حكم التكبير عقب الصلوات المفروضة أيام التشريق العلامة أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية