المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
الفتوى رقم: ١٣٨٥ في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة العلامة فركوس حفظه الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
الفتوى رقم: ١٣٨٥ في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة العلامة فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: ١٣٨٥
الصنف: فتاوى متنوِّعة
في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ
تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة
السؤال:
بعضُ الدُّعاة مِنْ إخوانِنا الصُّمِّ وغيرِهم ممَّنْ يفهم لغةَ الإشارة يسألون عن الصُّورة الشَّرعيَّة في استقبالِ أسئلة النِّساء مِنْ فئة الصُّمِّ، إذ قد يُضطَرُّ الدَّاعيةُ إلى النَّظر إلى السَّائلة الَّتي تتواصل معه بِلُغة الإشارة، حيث لا يتيسَّر له دائمًا مَحرَمٌ لها أو امرأةٌ تُترجِمُ له إشاراتِها بالكلام؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنَّ المسلمَ مأمورٌ بِغضِّ بصرِه، فلا يجوز له النَّظرُ إلى النِّساءِ غيرِ المَحارِمِ لغير حاجةٍ، سواءٌ تَعمَّد النَّظرَ إليهنَّ بشهوةٍ وتلذُّذٍ الَّذي هو المقصودُ الأوَّلُ بالنَّهي في قوله تعالى: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النُّور: ٣٠ ـ ٣١]، أو كان بغيرِ شهوةٍ لكِنْ يخشى الوقوعَ في الفتنةِ، وهو حكمٌ عامٌّ شاملٌ للعالِم والعامِّيِّ والشَّابِّ والشَّيخِ الهَرِم وغيرِهم، لحديثِ جريرِ بنِ عبد الله البَجَليِّ رضي الله عنه، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»(١)، ولحديثِ بُرَيْدةَ بنِ الحُصَيْبِ الأسلميِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ»(٢)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي [فِي النَّاسِ] فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٣)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٤).
أمَّا النَّظرُ إلى النِّساء نظرًا عارضًا أو فيما تدعو إليه الحاجةُ أو تقتضيه أسبابٌ تعليميَّةٌ أو علاجيَّةٌ أو خطابيَّةٌ أي: لفهمِ الخطابِ ـ كما هو الحالُ في هذه المسألةِ عند عدمِ مَنْ يُترجِمُ إشاراتِها بالكلام مِنْ مَحارِمِها أو النِّساء ـ ونحوها مِنَ الصُّوَر، فلا حرَجَ فيه على الرَّجلِ ولا على المرأةِ جميعًا عند أمنِ الفتنةِ وانتفاءِ قصد الشَّهوةِ والتَّلذُّذ، ولكِنْ إنَّما يُباحُ مِنْ ذلك بقدر الحاجة وبالضَّوابطِ دون خلوةٍ، فقد ثَبَتَ في الصَّحيحينِ مِنْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ»(٥).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢١ رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق لـ: ٣١ مارس ٢٠٢٤م
(١) أخرجه مسلمٌ في «الآداب» (٢١٥٩) بابُ نظرِ الفَجأة، مِنْ حديثِ جَريرِ بنِ عبد الله البَجَليِّ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود في «النِّكاح» (٢١٤٩) بابُ ما يُؤمَرُ به مِنْ غضِّ البصر، والترمذيُّ في «الأدب» (٢٧٧٧) بابُ ما جاء في نظرة الفُجاءة، وأحمد (٢٢٩٧٤، ٢٢٩٩١، ٢٣٠٢١)، مِنْ حديثِ بُرَيْدةَ بنِ الحُصَيْب الأسلميِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٩٥٣)، ومحقِّقو طبعةِ الرِّسالة مِنَ «المُسنَد» (٣٨/ ٧٤، ٩٥، ١٢٩)
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النِّكاح» (٥٠٩٦) بابُ ما يُتَّقَى مِنْ شُؤمِ المرأة وقولِه تعالى: ﴿إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ﴾ [التَّغابن: ١٤]، ومسلمٌ في «الرِّقاق» (٢٧٤٠) باب: أكثرُ أهلِ الجنَّةِ الفقراءُ، وأكثرُ أهلِ النَّارِ النِّساءُ، وبيانِ الفتنةِ بالنِّساء، كلاهما مِنْ حديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ الكلبيِّ الهاشميِّ رضي الله عنهما حِبِّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وأخرجه مسلمٌ (٢٧٤١) مِنْ حديثِ أسامةَ وسعيدِ بنِ زيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ العَدَويِّ رضي الله عنهما وهو ابنُ عمِّ عُمَرَ وأحَدُ العَشَرةِ المُبشَّرين بالجنَّة رضي الله عنهم.
(٤) أخرجه مسلمٌ في «الرِّقاق» (٢٧٤٢) باب: أكثرُ أهلِ الجنَّةِ الفقراءُ، وأكثرُ أهلِ النَّار النِّساءُ، وبيانِ الفتنةِ بالنِّساء، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ سعدِ بنِ مالكٍ الخزرجيِّ الخُدريِّ رضي الله عنه.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصَّلاة» (٤٥٤) بابُ أصحابِ الحِرابِ في المسجد، ومسلمٌ في «صلاة العيدين» (٨٩٢) بابُ الرُّخصةِ في اللَّعِب الَّذي لا معصِيَةَ فيه في أيَّامِ العيد، مِنْ حديثِ عائشةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها.
الصنف: فتاوى متنوِّعة
في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ
تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة
السؤال:
بعضُ الدُّعاة مِنْ إخوانِنا الصُّمِّ وغيرِهم ممَّنْ يفهم لغةَ الإشارة يسألون عن الصُّورة الشَّرعيَّة في استقبالِ أسئلة النِّساء مِنْ فئة الصُّمِّ، إذ قد يُضطَرُّ الدَّاعيةُ إلى النَّظر إلى السَّائلة الَّتي تتواصل معه بِلُغة الإشارة، حيث لا يتيسَّر له دائمًا مَحرَمٌ لها أو امرأةٌ تُترجِمُ له إشاراتِها بالكلام؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنَّ المسلمَ مأمورٌ بِغضِّ بصرِه، فلا يجوز له النَّظرُ إلى النِّساءِ غيرِ المَحارِمِ لغير حاجةٍ، سواءٌ تَعمَّد النَّظرَ إليهنَّ بشهوةٍ وتلذُّذٍ الَّذي هو المقصودُ الأوَّلُ بالنَّهي في قوله تعالى: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النُّور: ٣٠ ـ ٣١]، أو كان بغيرِ شهوةٍ لكِنْ يخشى الوقوعَ في الفتنةِ، وهو حكمٌ عامٌّ شاملٌ للعالِم والعامِّيِّ والشَّابِّ والشَّيخِ الهَرِم وغيرِهم، لحديثِ جريرِ بنِ عبد الله البَجَليِّ رضي الله عنه، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»(١)، ولحديثِ بُرَيْدةَ بنِ الحُصَيْبِ الأسلميِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ»(٢)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي [فِي النَّاسِ] فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٣)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٤).
أمَّا النَّظرُ إلى النِّساء نظرًا عارضًا أو فيما تدعو إليه الحاجةُ أو تقتضيه أسبابٌ تعليميَّةٌ أو علاجيَّةٌ أو خطابيَّةٌ أي: لفهمِ الخطابِ ـ كما هو الحالُ في هذه المسألةِ عند عدمِ مَنْ يُترجِمُ إشاراتِها بالكلام مِنْ مَحارِمِها أو النِّساء ـ ونحوها مِنَ الصُّوَر، فلا حرَجَ فيه على الرَّجلِ ولا على المرأةِ جميعًا عند أمنِ الفتنةِ وانتفاءِ قصد الشَّهوةِ والتَّلذُّذ، ولكِنْ إنَّما يُباحُ مِنْ ذلك بقدر الحاجة وبالضَّوابطِ دون خلوةٍ، فقد ثَبَتَ في الصَّحيحينِ مِنْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ»(٥).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢١ رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق لـ: ٣١ مارس ٢٠٢٤م
(١) أخرجه مسلمٌ في «الآداب» (٢١٥٩) بابُ نظرِ الفَجأة، مِنْ حديثِ جَريرِ بنِ عبد الله البَجَليِّ رضي الله عنه.
(٢) أخرجه أبو داود في «النِّكاح» (٢١٤٩) بابُ ما يُؤمَرُ به مِنْ غضِّ البصر، والترمذيُّ في «الأدب» (٢٧٧٧) بابُ ما جاء في نظرة الفُجاءة، وأحمد (٢٢٩٧٤، ٢٢٩٩١، ٢٣٠٢١)، مِنْ حديثِ بُرَيْدةَ بنِ الحُصَيْب الأسلميِّ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٩٥٣)، ومحقِّقو طبعةِ الرِّسالة مِنَ «المُسنَد» (٣٨/ ٧٤، ٩٥، ١٢٩)
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النِّكاح» (٥٠٩٦) بابُ ما يُتَّقَى مِنْ شُؤمِ المرأة وقولِه تعالى: ﴿إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ﴾ [التَّغابن: ١٤]، ومسلمٌ في «الرِّقاق» (٢٧٤٠) باب: أكثرُ أهلِ الجنَّةِ الفقراءُ، وأكثرُ أهلِ النَّارِ النِّساءُ، وبيانِ الفتنةِ بالنِّساء، كلاهما مِنْ حديثِ أسامةَ بنِ زيدٍ الكلبيِّ الهاشميِّ رضي الله عنهما حِبِّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. وأخرجه مسلمٌ (٢٧٤١) مِنْ حديثِ أسامةَ وسعيدِ بنِ زيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ العَدَويِّ رضي الله عنهما وهو ابنُ عمِّ عُمَرَ وأحَدُ العَشَرةِ المُبشَّرين بالجنَّة رضي الله عنهم.
(٤) أخرجه مسلمٌ في «الرِّقاق» (٢٧٤٢) باب: أكثرُ أهلِ الجنَّةِ الفقراءُ، وأكثرُ أهلِ النَّار النِّساءُ، وبيانِ الفتنةِ بالنِّساء، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ سعدِ بنِ مالكٍ الخزرجيِّ الخُدريِّ رضي الله عنه.
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصَّلاة» (٤٥٤) بابُ أصحابِ الحِرابِ في المسجد، ومسلمٌ في «صلاة العيدين» (٨٩٢) بابُ الرُّخصةِ في اللَّعِب الَّذي لا معصِيَةَ فيه في أيَّامِ العيد، مِنْ حديثِ عائشةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها.
مواضيع مماثلة
» مصطلح الفتوى المستوردة! والرد على الجاهلين
» الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق .. العلامة فركوس
» الفتوى رقم: ١٣٨٢حكم المتمتِّع المتوفَّى الَّذي لم يَذبَحِ الهديَ ولم يَصُمْ
» (صوتي) شروط ناقل الفتوى / العلامة محمد فركوس - حفظه الله -
» العنوان: ما معنى خمس رضعات وما المراد بالرضعة ؟ الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري القسم: | الرضاع تاريخ الفتوى:
» الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق .. العلامة فركوس
» الفتوى رقم: ١٣٨٢حكم المتمتِّع المتوفَّى الَّذي لم يَذبَحِ الهديَ ولم يَصُمْ
» (صوتي) شروط ناقل الفتوى / العلامة محمد فركوس - حفظه الله -
» العنوان: ما معنى خمس رضعات وما المراد بالرضعة ؟ الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري القسم: | الرضاع تاريخ الفتوى:
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 18:29 من طرف بسكرة السلفية
» جواب الشيخ فركوس حفظه الله عن سؤال واعتراضات الأخ محمد زرارقة وفقه الله حول طالب العلم أو العالم إذا وقعت منه الزلة وذكر كلام الإمام ابن رجب " أن العالم لا يتابع في زلته إلى غير ذلك..."
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:58 من طرف بسكرة السلفية
» ينشر في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لدعاة الشرك والضلال ويعتبرهم شيوخا وكذا يستهزئ بعلماء السنة ويقول أن السلفية هي أكبر بدعة ظهرت في الإسلام، شيخنا فركوس ما حكم الصلاة خلفه و للعلم أننا لا نستطيع إقامة الحجة عليه لعد
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:55 من طرف بسكرة السلفية
» جواب الشيخ فركوس حفظه الله عن مسألة مهمة فيما يخص توقيف البنات عن الدراسة.
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:38 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشّيخ محمّد عليّ فركوس عن مأموم غفى ونام نومة خفيفة فترك التحية. هل تصحّ صلاته ؟؟ وهل للإمام أن يضمن هذه أم لا ؟!
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:33 من طرف بسكرة السلفية
» الفتوى رقم: ١٣٨٥ في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة العلامة فركوس حفظه الله
الإثنين 16 سبتمبر 2024, 16:38 من طرف بسكرة السلفية
» سئل شيخنا فركوس - حفظه الله - سؤالا منهجيا حول المسمى (الجربوع) وتعامل بعض الإخوة معه ..
الأحد 15 سبتمبر 2024, 14:06 من طرف بسكرة السلفية
» التمييع في دين الله - عز وجل - الشيخ فركوس حفظه الله
الأحد 15 سبتمبر 2024, 10:11 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس حفظه اللّه عن قول بعض أهل العلم، في أن استعمال السواك يكون باليمنى إذا أريد به التعبد، وأن الأفضل في العبادة كما هو معلوم أن يكون ذلك باليمنى.. وذكر آخرون أنه يكون باليسرى لأنه من قبيل إزالة الأذى..
الخميس 12 سبتمبر 2024, 14:18 من طرف بسكرة السلفية