منتديات بسكرة السلفية
الى الاعضاء الجدد والراغبين في التسجيل لسلام عليك نعلن لزوارنا الكرام والاعضاءالجددأن قانون التسجيل بالنسبة للأسم يكون بالغة العربية="" ويكون="" على النح التالي أذ كان من الجزائر مثال أبوعبدالله="" كمال="" البسكري="" وأن خارجأبوعبد="" الله="" اليمني ونحث الاعضاءأثراء المنتدى بالمواضيع المهمةالسلام>

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات بسكرة السلفية
الى الاعضاء الجدد والراغبين في التسجيل لسلام عليك نعلن لزوارنا الكرام والاعضاءالجددأن قانون التسجيل بالنسبة للأسم يكون بالغة العربية="" ويكون="" على النح التالي أذ كان من الجزائر مثال أبوعبدالله="" كمال="" البسكري="" وأن خارجأبوعبد="" الله="" اليمني ونحث الاعضاءأثراء المنتدى بالمواضيع المهمةالسلام>
منتديات بسكرة السلفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» كلمة الشيخ فركوس للإخوة بعد أن سأل أحمد بوزيان إن كان قد جاء مناقشا، أو مستمعا فقط ..
الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق  .. العلامة فركوس Emptyالثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 18:29 من طرف بسكرة السلفية

» جواب الشيخ فركوس حفظه الله عن سؤال واعتراضات الأخ محمد زرارقة وفقه الله حول طالب العلم أو العالم إذا وقعت منه الزلة وذكر كلام الإمام ابن رجب " أن العالم لا يتابع في زلته إلى غير ذلك..."
الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق  .. العلامة فركوس Emptyالثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:58 من طرف بسكرة السلفية

» ينشر في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لدعاة الشرك والضلال ويعتبرهم شيوخا وكذا يستهزئ بعلماء السنة ويقول أن السلفية هي أكبر بدعة ظهرت في الإسلام، شيخنا فركوس ما حكم الصلاة خلفه و للعلم أننا لا نستطيع إقامة الحجة عليه لعد
الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق  .. العلامة فركوس Emptyالثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:55 من طرف بسكرة السلفية

» جواب الشيخ فركوس حفظه الله عن مسألة مهمة فيما يخص توقيف البنات عن الدراسة.
الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق  .. العلامة فركوس Emptyالثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:38 من طرف بسكرة السلفية

» سئل فضيلة الشّيخ محمّد عليّ فركوس عن مأموم غفى ونام نومة خفيفة فترك التحية. هل تصحّ صلاته ؟؟ وهل للإمام أن يضمن هذه أم لا ؟!
الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق  .. العلامة فركوس Emptyالثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:33 من طرف بسكرة السلفية

» الفتوى رقم: ١٣٨٥ في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة العلامة فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق  .. العلامة فركوس Emptyالإثنين 16 سبتمبر 2024, 16:38 من طرف بسكرة السلفية

» سئل شيخنا فركوس - حفظه الله - سؤالا منهجيا حول المسمى (الجربوع) وتعامل بعض الإخوة معه ..
الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق  .. العلامة فركوس Emptyالأحد 15 سبتمبر 2024, 14:06 من طرف بسكرة السلفية

» التمييع في دين الله - عز وجل - الشيخ فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق  .. العلامة فركوس Emptyالأحد 15 سبتمبر 2024, 10:11 من طرف بسكرة السلفية

» سئل فضيلة الشيخ فركوس حفظه اللّه عن قول بعض أهل العلم، في أن استعمال السواك يكون باليمنى إذا أريد به التعبد، وأن الأفضل في العبادة كما هو معلوم أن يكون ذلك باليمنى.. وذكر آخرون أنه يكون باليسرى لأنه من قبيل إزالة الأذى..
الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق  .. العلامة فركوس Emptyالخميس 12 سبتمبر 2024, 14:18 من طرف بسكرة السلفية

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23

الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق .. العلامة فركوس

اذهب الى الأسفل

الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق  .. العلامة فركوس Empty الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق .. العلامة فركوس

مُساهمة من طرف بسكرة السلفية الأحد 25 أغسطس 2024, 20:27

الفتوى رقم: ١٣٨٤

الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزَّواج ـ الطَّلاق

في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق
السؤال:

إذا علَّقَ الرَّجلُ طلاقَ امرأتِه على شرطٍ كأَنْ يقولَ الرَّجلُ لزوجتِه مثلًا: «إِنْ ذهبتِ إلى بيتِ أهلِك أو خرجتِ فأنتِ طالقٌ»، ونحوَ ذلك مِنْ ألفاظِ الطَّلاقِ المعلَّقِ، فهل له مِنْ سبيلٍ لكي يَنقُضَ طلاقَه قبل وقوعِ الشَّرطِ ويرجِعَ عنه، أم لا يسَعُه الرُّجوعُ في ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فبِغضِّ النَّظرِ عن حكمِ الطَّلاقِ المُعلَّقِ على شرطٍ، سواءٌ كان الشَّرطُ قَسَمِيًّا أو جزائيًّا، وما يترتَّبُ على كُلٍّ منهما(١)، فإنَّ محلَّ السُّؤالِ يظهرُ في عدولِ الزَّوجِ عمَّا تلفَّظ به مِنْ طلاقٍ معلَّقٍ وإرادتِه نَقْضَه، فهل له أَنْ يُبطِلَ الصِّيغةَ المعلَّقةَ على الشَّرطِ، ليعودَ أمرُه إلى ما كان عليه قبلَ إيقاعِها، أم أنَّه غيرُ قابلٍ للرُّجوع والإبطال؟

والعلماءُ ـ في هذه المسألةِ ـ على أقوالٍ: فما عليه الجمهورُ مِنْ أتباعِ المذاهبِ الأربعةِ(٢): أنَّ مَنْ علَّقَ الطَّلاقَ على حصولِ شيءٍ فإنَّه يَلْزَمُه الطَّلاقُ المعلَّقُ ولا يمكنُه إبطالُه ولا التَّراجعُ عنه؛ قال محمَّد علِّيش ـ رحمه الله ـ: «وهو إذا علَّقَ الطَّلاقَ على ذلك؛ فليس له رجوعٌ عنه»(٣)، وقال المَرْداويُّ ـ رحمه الله ـ: «إذا علَّق الطَّلاقَ على شرطٍ لَزِمَ، وليس له إبطالُه، هذا المذهب، وعليه الأصحابُ قاطبةً، وقطعوا به»(٤)، ووجهُ تعليلِ الحكمِ عندهم: أنَّه «أَخرجَ الطَّلاقَ مِنْ فِيهِ على هذا الشَّرطِ فلَزِمَ، كما لو كان الطَّلاقُ منجَّزًا»(٥).

وخلافًا لمذهبِ الجمهورِ، فقد ذهَبَ بعضُ الحنابلةِ إلى القولِ بجوازِ التَّراجعِ عن الطَّلاقِ المعلَّقِ، وهو روايةٌ في المذهبِ(٦)، وعُمدتُهم في ذلك القياسُ؛ ﻓ «إنَّ الإنسانَ إذا قال لعبدِه: «إذا جاء رأسُ الشَّهرِ فأنت حُرٌّ» فإنَّ له أَنْ يرجعَ، فإذا جاز أَنْ يرجعَ في العِتقِ ـ وهو أشدُّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبُّ إلى الله ـ فلَأَنْ يجوزَ ذلك في الطَّلاقِ مِنْ بابٍ أَوْلى»(٧).

وذهَبَ ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضُ الشَّافعيَّةِ(٨) إلى جوازِ الرُّجوعِ عن الطَّلاقِ إِنْ كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، كما «لَوْ قَالَ: «إنْ أَعْطَيْتِينِي أَوْ إذَا أَعْطَيْتِينِي أَوْ مَتَى أَعْطَيْتِينِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» أَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بِلَازِمٍ مِنْ جِهَتِهِ، كَالْكِتَابَةِ [أي: المكاتبة](٩) عِنْدَهُ [أي: عند ابنِ تيميَّة]»(١٠)، ويظهرُ أنَّ الدَّليلَ في ذلك هو القياسُ على المكاتبةِ الَّتي يجوزُ له الرُّجوعُ عنها قبْل أَنْ يُعطِيَه مالَها، لأنَّه لم يتمَّ العِوَضُ(١١).

والظَّاهرُ أنَّ تَبايُنَ الآراءِ إنَّما هو نتيجةٌ لعدمِ وجودِ نصٍّ شرعيٍّ صحيحٍ وصريحٍ في هذه المسألةِ، وإِنْ كان لقولِ ابنِ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ وبعضِ الشَّافعيَّةِ وجهٌ قويٌّ وحظٌّ مِنَ النَّظرِ فيما إذا كان التَّعليقُ مِنْ بابِ المعاوضةِ، إلَّا أنَّه إذا كان شرطًا محضًا مِثلَما ورَدَ في السُّؤالِ فعلى هذا المذهبِ لا يملكُ الرُّجوعَ ولا إبطالَه ولا إبطالَ التَّعليقِ، وكذلك في قياسِ الطَّلاقِ على العِتقِ في القولِ الثَّاني ـ وإِنْ كان العِتقُ أشدَّ نفوذًا مِنَ الطَّلاقِ وأحبَّ إلى الله ـ إلَّا أنَّ الفارقَ قد يظهرُ في أنَّ العِتقَ يتعلَّقُ بأحكامِ العبدِ مِنْ جهةٍ، وأنَّه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ قد يُشدَّدُ في الطَّلاقِ ما لا يُشدَّدُ في العِتقِ أو في غيرِه، وذلك لئلَّا يتهاونَ النَّاسُ في الطَّلاقِ ولا يستعجلوا في أمره(١٢)، لذلك كان مذهبُ الجمهورِ في هذه المسألةِ ـ عندي ـ أَقرَبَ إلى الصَّوابِ، وأحوطَ للدِّينِ، وأسدَّ لذريعةِ التَّساهُلِ في أحكامِ الأَيْمانِ والطَّلاقِ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٠ رمضان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ مارس ٢٠٢٤م


(١) انظر الفتوى رقم: (٨١١) الموسومة ﺑ: «في عدمِ وقوع الطَّلاق المعلَّق على شرطٍ قَسَميٍّ» على الموقع الرَّسميِّ.

(٢) انظر: «بدائع الصَّنائع» للكاساني (٧/ ٣٣٥)، «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢)، «مغني المحتاج» للشِّربيني (٣/ ٣٢٦)، «مِنَح الجليل» لمحمَّد عليش (٤/ ١٨٦)، «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٧).

(٣) «مِنَح الجليل» لمحمَّد عليش (٤/ ١٨٦).

(٤) «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢).

(٥) «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٧).

(٦) انظر: «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢).

(٧) «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٩).

(٨) انظر: «روضة الطَّالبين» للنَّووي (٧/ ٣٨١).

(٩) قال أبو السَّعادات بنُ الأثير في «النِّهاية» (٤/ ١٤٨): «الكتابة: أَنْ يُكاتِبَ الرَّجلُ عبْدَه على مالٍ يُؤدِّيه إليه مُنجَّمًا، فإذا أدَّاه صار حُرًّا، وسُمِّيَتْ: كتابةً لمصدرِ كَتَب، كأنَّه يكتب على نفسِه لمولاه ثمَنَه، والعبدُ مُكاتَبٌ، وإنَّما خُصَّ العبدُ بالمفعول لأنَّ أصلَ ‌المكاتبةِ مِنَ المَوْلى، وهو الذي يُكاتِبُ عبدَه» [بتصرُّف].

(١٠) انظر: «الفروع» لابن مُفلِح (٥/ ٢٧٥)، «الإنصاف» للمَرْداوي (٩/ ٦٢).

(١١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٣٣/ ٢٠١)، «الشَّرح المُمتِع» لابن عثيمين (١٣/ ١٢٧، ١٢٩).

(١٢) ومِنْ أمثلةِ ذلك: الطَّلاقُ الثَّلاثُ بلفظٍ واحدٍ الذي أَمْضاه عمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه على النَّاسِ ثلاثًا على سبيلِ العقوبة لِاستهانَتِهم بأَمْرِ الطلاق واستعجالهم فيه، كما هو ظاهرٌ مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما الثابتِ في «صحيح مسلمٍ» وغيرِه بإسنادٍ كُلُّ رجالِه أَئِمَّةٌ: أنَّه قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ: طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ!»، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»؛ وَفِي رِوَايَةٍ أنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «أَتَعْلَمُ: أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟» فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «نَعَمْ» [أخرجه مسلمٌ في «الطلاق» (١٤٧٢)، وأبو داود في «الطلاق» باب نسخِ المراجعة بعد التَّطليقات الثَّلاث (٢١٩٩، ٢٢٠٠)، والنَّسائيُّ في «الطَّلاق» بابُ طلاق الثَّلاث المتفرِّقة قبل الدُّخول بالزَّوجة (٣٤٠٦)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما].
بسكرة السلفية
بسكرة السلفية
مدير

عدد المساهمات : 1302
تاريخ التسجيل : 17/06/2015

https://biskrasalafia.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» (صوتي) شروط ناقل الفتوى / العلامة محمد فركوس - حفظه الله -
» الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله أبا الخيل يحيل في الفتوى وغيرها إلى العلامة محمد بن علي فركوس حفظهما الله
» أيهـا المُـشيعـون للجنـازة إنتبهـوا مـن الـبـ⇓ــدع /الفتوى لسماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -
» كان أبي قديما اشترى مع عمي محلا من البلدية بالمزاد العلني فكتباه على جدي وبعد وفاته الورثة يطالبون بإدخاله في الميراث قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى