منتديات بسكرة السلفية
الى الاعضاء الجدد والراغبين في التسجيل لسلام عليك نعلن لزوارنا الكرام والاعضاءالجددأن قانون التسجيل بالنسبة للأسم يكون بالغة العربية="" ويكون="" على النح التالي أذ كان من الجزائر مثال أبوعبدالله="" كمال="" البسكري="" وأن خارجأبوعبد="" الله="" اليمني ونحث الاعضاءأثراء المنتدى بالمواضيع المهمةالسلام>

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات بسكرة السلفية
الى الاعضاء الجدد والراغبين في التسجيل لسلام عليك نعلن لزوارنا الكرام والاعضاءالجددأن قانون التسجيل بالنسبة للأسم يكون بالغة العربية="" ويكون="" على النح التالي أذ كان من الجزائر مثال أبوعبدالله="" كمال="" البسكري="" وأن خارجأبوعبد="" الله="" اليمني ونحث الاعضاءأثراء المنتدى بالمواضيع المهمةالسلام>
منتديات بسكرة السلفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» المَجَالِسُ القَوِيمَةُ بِمَدِينَةِ بُرْج عرِيمَة
الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ  الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- Emptyالخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر

» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ  الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- Emptyالخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر

» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ  الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- Emptyالخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر

» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ  الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- Emptyالجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية

» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ  الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- Emptyالثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية

» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ  الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- Emptyالثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية

» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ  الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- Emptyالثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية

» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ  الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- Emptyالإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية

» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ  الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- Emptyالأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 16 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 16 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23

الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-

اذهب الى الأسفل

الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ  الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- Empty الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-

مُساهمة من طرف بسكرة السلفية السبت 17 أغسطس 2024, 21:42

الفتوى رقم: ١٣٨٣

الصنف: فتاوى الحجِّ والعُمرة ـ أحكام الحجِّ والعُمرة
في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ

السؤال

ما حُكمُ مَنْ تَرَكَ الحلقَ أو التَّقصِيرَ، وحَلَّ مِنْ إِحرامِه، هل عليهِ شيءٌ؟ وهل مَنْ أرادَ أَنْ يحلِقَ شعرَه واستعملَ ـ ابتداءً ـ آلةَ الحلاقةِ ثمَّ حلَقَ الباقيَ بالموسى، فهل ما فعَلَه يُسمَّى حلقًا أم تقصيرًا؟

وشكرًا مسبقًا على الإجابة.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقد اختلفَ الفقهاءُ في حُكمِ الحلقِ أو التَّقصيرِ، ويرجِعُ سببُ الخلافِ فيهما إلى ما يأتي:

هل الحلقُ أو التَّقصير نُسُكانِ وعِبادتانِ مِنْ مناسِك الحجِّ والعُمرة؛ أم هما خروجٌ مِنْ نُسكٍ ومجرَّدُ استباحةِ محظورٍ كالطِّيب واللِّباس وغيرِهما مِنْ محظوراتِ الإحرامِ وليسَا بنُسُكٍ؟

ـ فمَنْ قالَ: إنَّ الحلقَ أو التَّقصيرَ عِبادتانِ مِنْ مناسِكِ الحجِّ والعُمرة، وهما واجِبان على التَّخيير، ولا يَلزَمُ مِنَ التَّخييرِ التَّسويةُ، فالحَلقُ أفضلُ إلَّا للمُتمتِّعِ في تحلُّلِه مِنْ عُمرتِه حتَّى يكونَ له شعرٌ يأخذ منه يومَ مِنًى، لقولِه تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]، ولِدُعاءِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للمُحلِّقين بالمغفرةِ والرَّحمةِ ثلاثًا أو أربعًا وللمقصِّرين واحدةً ـ كما سيأتي ـ؛ وعليه، فمَنْ ترَكَ واجبًا فإنَّه يُجبَرُ بدَمٍ، وهذا هو الأصلُ، وهو ما عليهِ جمهورُ الفُقهاءِ.

ـ ومَنْ قال ليسَا عِبادَتَيْنِ ولا نُسُكَيْنِ، بل هما استباحةُ محظورٍ كان مُحرَّمًا؛ فلا يتوقَّفُ التَّحلُّلُ عليهما، بل يحصلُ التَّحلُّلُ بدُونِهما، ولا شيءَ على مَنْ تَرَكَهما، وبه قالَ الشَّافعيُّ وأحمدُ في قولٍ، ورُوِي ذلك عن عَطاءٍ وأبي يُوسُفَ وبعضِ المالكيَّة(١)، واستدلُّوا بحديثِ عائشةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهم ـ واللَّفظُ لها ـ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ إِلَّا النِّسَاءَ»(٢)، وبما رَوَتْ أمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال يومَ النَّحرِ: «إِنَّ هَذَا [يَوْمٌ] [قَدْ] رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا [أَنْتُمْ] رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ»(٣)، ففي الحديثَينِ السَّابقَيْنِ عدمُ ذِكرِ الحلقِ أو التَّقصيرِ في تحقُّقِ الحِلِّ، وهو يدلُّ على أنَّ الحِلَّ يتمُّ صحيحًا بِدُون الحلقِ أو التَّقصيرِ، ومعنَى ذلك: أنَّهما ليسَا سِوى استباحةِ محظورٍ كسائِرِ المُحرَّماتِ وليسَا بنُسُكٍ.

والصَّحيحُ مذهبُ الجمهورِ لدلالةِ الآيةِ وعِدَّةِ أحاديثَ على أنَّهما عِبادَتانِ ونُسُكَان، منها:

ـ ما وصَفَ اللهُ به المؤمِنينَ حالَ دخولِهم المسجِدَ بقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]، فلَو لَم يكن نُسُكًا لَمَا وصَفَهم به.

ـ ولأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ بهما على التَّخييرِ، والأمرُ يقتضِي الوجوبَ، ففي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا»(٤).

ـ ولأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ تَرحَّم على المُحلِّقين واستغفر لهم ثلاثَ مرَّاتٍ أو أربعًا وعلى المُقصِّرين مرَّةً واحدةً، ففي حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: «وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ»، قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: «وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ»، قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ»، وفي روايةٍ: وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «وَالمُقَصِّرِينَ»(٥)، وفي حديثٍ آخَرَ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ»، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ»، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ»(٦)؛ ولو كانَا استباحةَ محظورٍ كسائرِ محظوراتِ الحجِّ لَمَا دخَلَهما التَّفضيلُ، فدلَّ ذلك على أنَّهما عِبادَتانِ ونُسُكَان، وكذلك لو لَم يكونا كذلك لَمَا جازَ تَقديمُهما على الرَّميِ والذَّبحِ اللَّذَيْنِ هما نُسُكانِ مع أنَّ الأصلَ تقدُّمُهما عليه كما جاءَ في حديثِ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَقَ وَجَلَسَ لِلنَّاسِ، فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ» حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: «حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ»، قَالَ: «لَا حَرَجَ»، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ»، قَالَ: «لَا حَرَجَ»(٧).

ـ ولأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم حلَقَ شعرَه، وكذلك الصَّحابةُ حلَقُوا وقصَّروا في حجِّهم وعُمَرِهم وداومُوا عليهما ولم يتخَلَّوْا عنهما، فلو لم يكونا عِبادَتَيْنِ ونُسُكَيْنِ لَمَا انْدَرَجا في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٨)، ولَمَا داوَمَ عليهما الصَّحابةُ رضي الله عنهم؛ قال الشِّنقيطيُّ ـ رحمهُ الله ـ: «... وقد قدَّمْنا أنَّ التَّحقيقَ أنَّ الحلقَ نُسُكٌ، وأنَّهُ أفضلُ مِنَ التَّقصيرِ»(٩).

وبناءً عليهِ، فإنَّ التَّحلُّلَ بعدَ الرَّميِ صحيحٌ وإِنْ كانَ لَم يَحلِق، ولكنَّ الأَوْلى ـ احتياطًا ـ أَنْ يكونَ مع الحَلقِ كما جاءَ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالت: «كُنْتُ أُطيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِِ»(١٠)؛ ولا يَلزَمُ أَنْ يكون استباحةَ محظورٍ، لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم رمَى ونحَرَ وحلَقَ، ثمَّ طافَ طوافَ الإفاضةِ.

هذا، وأمَّا عن الجزئيَّةِ الثَّانيةِ مِنَ السُّؤالِ فإنَّ العِبرةَ بنِيَّةِ المكلَّفِ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»(١١)، وقولِه صلَّى الله عليهِ وسلَّم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ»(١٢)؛ فمَنْ نَوى الحلقَ، وقصَّرَ شعرَه بالآلة ـ خشيةَ أَنْ يَتأذَّى بالموسى لو بَدَأَ بها بسببِ كثافةِ الشَّعر ـ ثمَّ اختتَمَ عمَلَهُ حلقًا بالموسَى، فهو حلقٌ وليس بتَقصيرٍ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٢ مِنَ المحرَّم ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٨ يــوليو ٢٠٢٤م

(١) انظر: «المهذَّب» للشِّيرازي (١/ ٢٣٥), «المجموع» للنَّووي (٨/ ١٩٤، ٢٠٨)، «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ٥٦)، «المغني في فقه الحجِّ والعُمرة» للباشنفر (٢٩٣).

(٢) أخرجه أبو داود في «المناسك» ‌‌بابٌ في رمي الجِمار (١٩٧٨)؛ قال أبو داود: هذا حديثٌ ضعيفٌ؛ الحجَّاج لم يَرَ الزُّهريَّ ولم يسمع منه؛ وأخرجه أحمد في «المُسنَد» (٢٥١٠٣) بلفظ: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» فزاد الحلقَ، وزاد الدَّارقطنيُّ في «سُنَنه» (٢٦٨٦) الحلقَ والذَّبحَ؛ كُلُّهم عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد في «مُسنَده» (٢٠٩٠)، وابنُ ماجه في «االمناسك» بابُ ما يَحِلُّ للرَّجل إذا رمى جمرةَ العَقَبة (٣٠٤١)، والنَّسائيُّ في «مناسك الحجِّ» بابُ ما يَحِلُّ للمُحرِمِ بعد رمي الجِمار (٣٠٨٤)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، ولفظُ أحمدَ وابنِ ماجه: «إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ». والحديثان صحيحان لغيرهما بدونِ زيادة الحلقِ والذَّبح، فهُما زيادتان مُنكَرتان، انظر طبعةَ الرِّسالةِ مِنْ «مُسنَد أحمد» (٤/ ٥، ٤٢/ ٤٠)، و«السِّلسلة الصَّحيحة» (١/ ٤٨١) عند حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما رقم: (٢٣٩) و«صحيح الجامع» (٥٧٨).

(٣) ذكَرَه ابنُ خزيمة في «صحيحه» عند الحديث (٢٩٤٠)، وأخرجه أحمد في «مُسنَده» (٢٦٥٣٠)، وأبو داود في «المناسك» باب الإفاضة في الحجِّ (١٩٩٩)، والطَّبرانيُّ في «الكبير» (٢٣/ ٤١٢)، والحاكمُ في «المُستدرَك» (١٨٠٠)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٩٦٠١)، مِنْ حديثِ أبي عُبيدةَ بنِ عبدِ الله بنِ زَمعةَ الأسديِّ عن أبيه وأمِّه زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ كلاهما عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنهم. وتتمَّتُه: «فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا بِهَذَا الْبَيْتِ عُدْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ». وقال الألبانيُّ في «صحيحِ أبي داود» (١/ ٥٦٠): «حسنٌ صحيحٌ»؛ وانظر: «صحيح الجامع» (٢٢٥٨)؛ وقال محقِّقُو طبعةِ الرِّسالة مِنَ «المُسنَد» (٤٤/ ١٥٣): «إسنادُه ضعيفٌ: أبو عُبيدةَ بنُ عبدِ الله بنِ زَمْعةَ لم يذكره أحدٌ بجرحٍ ولا تعديلٍ، وقد روى عنه جمعٌ، وأَخرجَ له مسلمٌ حديثَ إرضاعِ سالمٍ مُتابَعةً، وقال الحافظُ في «التَّقريب»: «مقبولٌ»».

(٤) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌بابُ تقصيرِ المُتمتِّعِ بعد العُمرة (١٧٣١).

(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌باب الحلقِ والتَّقصير عند الإحلال (١٧٢٧)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٠١)، وذِكرُ المرَّةِ الرَّابعة هو عند البخاريِّ.

(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌باب الحلق والتَّقصير عند الإحلال (١٧٢٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٠٢).

(٧) الحديثُ مِنْ روايةِ ابنِ عبَّاسٍ وعبدِ الله بنِ عَمْرٍو وجابرٍ رضي الله عنهم، وهو في الصَّحيحين، واللَّفظُ الَّذي فيه مَحَلُّ الشَّاهدِ مِنْ تقديم الحلق على الذَّبح وعلى الرَّمي كِلَيْهما أخرجه أحمدُ في «مُسنَده» (١٤٤٩٨) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه؛ قال محقِّقو طبعةِ الرِّسالة (٢٢/ ٣٨١): «حديثٌ صحيحٌ، وهذا إسنادٌ حسنٌ».

(٨) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٩٥٢٤) بهذا اللَّفظ، وأخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٩٧) بلفظ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ».

(٩) «أضواء البيان» للشِّنقيطي (٥/ ٥٨٨).

(١٠) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌باب الطِّيب عند الإحرام وما يَلبَسُ إذا أراد أَنْ يُحرِمَ، ويترجَّلُ ويدَّهِنُ (١٥٣٩)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١١٨٩).

(١١) جزءٌ مِنْ حديثِ: «الأعمالُ بالنِّيَّات» المُتَّفَقِ عليه: أخرجه البخاريُّ في «بدء الوحي» كيف كان بدءُ الوحيِ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ (١) وفي مواضعَ أخرى، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٩٠٧)، مِنْ حديثِ عمرَ بنِ الخطَّاب رضي الله عنه. وفي بعضِ مواضعِ وُرودِه في البخاريِّ هو بدونِ كلمةِ «إنَّما»، وفي أخرى بدونِ «كُلِّ»، وفي أخرى بدونهما معًا.

(١٢) أخرجه البخاريُّ في «القَدَر» ‌‌باب: العمل بالخواتيم (٦٦٠٧) مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ السَّاعديِّ رضي الله عنهما، وابنُ حِبَّانَ (٣٤٠) مِنْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها.
بسكرة السلفية
بسكرة السلفية
مدير

عدد المساهمات : 1328
تاريخ التسجيل : 17/06/2015

https://biskrasalafia.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» كان أبي قديما اشترى مع عمي محلا من البلدية بالمزاد العلني فكتباه على جدي وبعد وفاته الورثة يطالبون بإدخاله في الميراث قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» في حكمِ تركِ المَبيتِ في مزدلفةَ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله
» صح عن جندب رضي الله عنه وحفصة رضي اللّه عنها أنهما قتلا ساحر ولم يذكر أنهم استأذنوا ولي الأمر الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» سؤال حول اللّحن في الصلاة الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» السؤال في كيفية دراسة الفقه الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى