المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 9 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 9 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
الفتوى رقم: ١٣٨٢حكم المتمتِّع المتوفَّى الَّذي لم يَذبَحِ الهديَ ولم يَصُمْ
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
الفتوى رقم: ١٣٨٢حكم المتمتِّع المتوفَّى الَّذي لم يَذبَحِ الهديَ ولم يَصُمْ
الفتوى رقم: ١٣٨٢
الصنف: فتاوى الحجِّ والعمرة ـ أحكام الحجِّ
حكم المتمتِّع المتوفَّى الَّذي لم يَذبَحِ الهديَ ولم يَصُمْ
السؤال:
رجلٌ تَمتَّع بالعُمرة إلى الحجِّ ولم يَذبَحِ الهديَ، ولم يَصُمْ، مع العلم أنَّ حَجَّه يعودُ إلى أربعينَ سَنَةً خَلَتْ، وقد تُوُفِّيَ وحصَلَ منه ـ بلا شكٍّ ـ تقصيرٌ كبيرٌ وتهاونٌ كثيرٌ، وذلك لفَرْطِ جهلِه بأحكام الشَّرع، فماذا يترتَّب عليه؟ وكيف يُستدرَكُ ما فاته مِنْ أمرِ حَجِّه بعد وفاتِه؟ وشكرًا مسبقًا على الجواب.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنَّ المُتمتِّعَ إذا لم يجد الهديَ، أو كان عاجزًا عنه، فإنَّه يجب عليه بدلُه وهو: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجَعَ، لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وفي الآيةِ إطلاقُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتُم، ومقتضى الإطلاقِ جوازُ صيامِها مُتتابِعةً ومتفرِّقةً مِنْ غيرِ تقييدٍ قولًا واحدًا؛ قال الشِّنقيطيُّ ـ رحمه الله ـ: «والظَّاهِرُ أنَّ الأيَّامَ الثَّلاثةَ والأيَّامَ السَّبعةَ: لا يَجُبِ التَّتابُعُ في واحدٍ منهما، لِعَدَمِ الدَّليلِ على ذلك، قال في «المُغني»: ولا نَعلمُ فيه خِلَافًا»(١).
فإذا فاتَهُ صومُ الأيَّامِ الثَّلاثةِ في الحجِّ لعُذرٍ أو لسببٍ مانعٍ، لَزِمَه قضاؤه فيصوم عَشَرةَ أيَّامٍ إذا رجَعَ إلى أهله أو بلده، ولا دمَ عليه على الصَّحيح، والأحسنُ ـ احتياطًا ـ أَنْ يُفرِّق بين صيامِ الثَّلاثةِ والسَّبعةِ بمدَّةِ السَّيرِ المُعتادِ خروجًا مِنْ خلافِ مَنْ أَوجبَ ذلك مِنَ العلماء.
علمًا أنَّ واجبَ الهديِ أو بدلِه لا يسقط بالتَّقصيرِ أو الجهلِ أو بالنِّسيان، بل يبقى الواجبُ مُعلَّقًا في ذِمَّتِه حتَّى يفعله، وإِنْ كان عاجزًا عنه فحتَّى يستطيعَ إحدى خَصْلتَيِ الواجبِ على التَّرتيب: إمَّا الهديَ فيُهدِيَ بأَنْ يَذبَحَ الهديَ في مكَّةَ أو مِنًى، أو يُوكِّلَ مَنْ يَذبَحُه عنه في أحَدِهما، وإمَّا الصَّومَ فيصومَ، كما يَلزَمُه استغفارُ اللهِ تعالى والتَّوبةُ ممَّا وقَعَ فيه إِنْ كان عن تفريطٍ وتقصيرٍ وتهاونٍ.
فإِنْ لم يفعل تهاونًا وتسويفًا أو تَعذَّر عليه القيامُ بالأصلِ أو بالبدلِ بعد سبقِ تفريطه ولم يتيسَّرْ له ذلك حتَّى تُوُفِّيَ؛ فإنَّه يجب أَنْ تُخرَجَ قيمةُ الهديِ مِنْ تَرِكَتِه قبل القِسمةِ الإرثيَّة، ويُفدَى عنه بأَنْ يُذبَحَ الهديُ في مكَّةَ أو مِنًى؛ بِاعتبارِه دَيْنًا في ذِمَّتِه يقضيه أولياؤه مِنْ مالِه، أو مِنْ مالِهم ـ استحبابًا ـ إِنْ لم يَترُكْ عند وفاتِه مالًا يَفِي بقيمةِ الهدي.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ ذي الحِجَّة ١٤٤٥هـ
الموافق ﻟ: ٠١ يـــــوليـو ٢٠٢٤م
الصنف: فتاوى الحجِّ والعمرة ـ أحكام الحجِّ
حكم المتمتِّع المتوفَّى الَّذي لم يَذبَحِ الهديَ ولم يَصُمْ
السؤال:
رجلٌ تَمتَّع بالعُمرة إلى الحجِّ ولم يَذبَحِ الهديَ، ولم يَصُمْ، مع العلم أنَّ حَجَّه يعودُ إلى أربعينَ سَنَةً خَلَتْ، وقد تُوُفِّيَ وحصَلَ منه ـ بلا شكٍّ ـ تقصيرٌ كبيرٌ وتهاونٌ كثيرٌ، وذلك لفَرْطِ جهلِه بأحكام الشَّرع، فماذا يترتَّب عليه؟ وكيف يُستدرَكُ ما فاته مِنْ أمرِ حَجِّه بعد وفاتِه؟ وشكرًا مسبقًا على الجواب.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنَّ المُتمتِّعَ إذا لم يجد الهديَ، أو كان عاجزًا عنه، فإنَّه يجب عليه بدلُه وهو: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجَعَ، لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وفي الآيةِ إطلاقُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتُم، ومقتضى الإطلاقِ جوازُ صيامِها مُتتابِعةً ومتفرِّقةً مِنْ غيرِ تقييدٍ قولًا واحدًا؛ قال الشِّنقيطيُّ ـ رحمه الله ـ: «والظَّاهِرُ أنَّ الأيَّامَ الثَّلاثةَ والأيَّامَ السَّبعةَ: لا يَجُبِ التَّتابُعُ في واحدٍ منهما، لِعَدَمِ الدَّليلِ على ذلك، قال في «المُغني»: ولا نَعلمُ فيه خِلَافًا»(١).
فإذا فاتَهُ صومُ الأيَّامِ الثَّلاثةِ في الحجِّ لعُذرٍ أو لسببٍ مانعٍ، لَزِمَه قضاؤه فيصوم عَشَرةَ أيَّامٍ إذا رجَعَ إلى أهله أو بلده، ولا دمَ عليه على الصَّحيح، والأحسنُ ـ احتياطًا ـ أَنْ يُفرِّق بين صيامِ الثَّلاثةِ والسَّبعةِ بمدَّةِ السَّيرِ المُعتادِ خروجًا مِنْ خلافِ مَنْ أَوجبَ ذلك مِنَ العلماء.
علمًا أنَّ واجبَ الهديِ أو بدلِه لا يسقط بالتَّقصيرِ أو الجهلِ أو بالنِّسيان، بل يبقى الواجبُ مُعلَّقًا في ذِمَّتِه حتَّى يفعله، وإِنْ كان عاجزًا عنه فحتَّى يستطيعَ إحدى خَصْلتَيِ الواجبِ على التَّرتيب: إمَّا الهديَ فيُهدِيَ بأَنْ يَذبَحَ الهديَ في مكَّةَ أو مِنًى، أو يُوكِّلَ مَنْ يَذبَحُه عنه في أحَدِهما، وإمَّا الصَّومَ فيصومَ، كما يَلزَمُه استغفارُ اللهِ تعالى والتَّوبةُ ممَّا وقَعَ فيه إِنْ كان عن تفريطٍ وتقصيرٍ وتهاونٍ.
فإِنْ لم يفعل تهاونًا وتسويفًا أو تَعذَّر عليه القيامُ بالأصلِ أو بالبدلِ بعد سبقِ تفريطه ولم يتيسَّرْ له ذلك حتَّى تُوُفِّيَ؛ فإنَّه يجب أَنْ تُخرَجَ قيمةُ الهديِ مِنْ تَرِكَتِه قبل القِسمةِ الإرثيَّة، ويُفدَى عنه بأَنْ يُذبَحَ الهديُ في مكَّةَ أو مِنًى؛ بِاعتبارِه دَيْنًا في ذِمَّتِه يقضيه أولياؤه مِنْ مالِه، أو مِنْ مالِهم ـ استحبابًا ـ إِنْ لم يَترُكْ عند وفاتِه مالًا يَفِي بقيمةِ الهدي.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ ذي الحِجَّة ١٤٤٥هـ
الموافق ﻟ: ٠١ يـــــوليـو ٢٠٢٤م
مواضيع مماثلة
» مصطلح الفتوى المستوردة! والرد على الجاهلين
» الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق .. العلامة فركوس
» (صوتي) شروط ناقل الفتوى / العلامة محمد فركوس - حفظه الله -
» العنوان: ما معنى خمس رضعات وما المراد بالرضعة ؟ الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري القسم: | الرضاع تاريخ الفتوى:
» العنوان: : الخُلْع هل يُعد طلقة أم يعُد ثلاث طلقات ؟ الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري القسم: | النكاح تاريخ الفتوى:
» الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق .. العلامة فركوس
» (صوتي) شروط ناقل الفتوى / العلامة محمد فركوس - حفظه الله -
» العنوان: ما معنى خمس رضعات وما المراد بالرضعة ؟ الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري القسم: | الرضاع تاريخ الفتوى:
» العنوان: : الخُلْع هل يُعد طلقة أم يعُد ثلاث طلقات ؟ الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري القسم: | النكاح تاريخ الفتوى:
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 18:29 من طرف بسكرة السلفية
» جواب الشيخ فركوس حفظه الله عن سؤال واعتراضات الأخ محمد زرارقة وفقه الله حول طالب العلم أو العالم إذا وقعت منه الزلة وذكر كلام الإمام ابن رجب " أن العالم لا يتابع في زلته إلى غير ذلك..."
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:58 من طرف بسكرة السلفية
» ينشر في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لدعاة الشرك والضلال ويعتبرهم شيوخا وكذا يستهزئ بعلماء السنة ويقول أن السلفية هي أكبر بدعة ظهرت في الإسلام، شيخنا فركوس ما حكم الصلاة خلفه و للعلم أننا لا نستطيع إقامة الحجة عليه لعد
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:55 من طرف بسكرة السلفية
» جواب الشيخ فركوس حفظه الله عن مسألة مهمة فيما يخص توقيف البنات عن الدراسة.
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:38 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشّيخ محمّد عليّ فركوس عن مأموم غفى ونام نومة خفيفة فترك التحية. هل تصحّ صلاته ؟؟ وهل للإمام أن يضمن هذه أم لا ؟!
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:33 من طرف بسكرة السلفية
» الفتوى رقم: ١٣٨٥ في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة العلامة فركوس حفظه الله
الإثنين 16 سبتمبر 2024, 16:38 من طرف بسكرة السلفية
» سئل شيخنا فركوس - حفظه الله - سؤالا منهجيا حول المسمى (الجربوع) وتعامل بعض الإخوة معه ..
الأحد 15 سبتمبر 2024, 14:06 من طرف بسكرة السلفية
» التمييع في دين الله - عز وجل - الشيخ فركوس حفظه الله
الأحد 15 سبتمبر 2024, 10:11 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس حفظه اللّه عن قول بعض أهل العلم، في أن استعمال السواك يكون باليمنى إذا أريد به التعبد، وأن الأفضل في العبادة كما هو معلوم أن يكون ذلك باليمنى.. وذكر آخرون أنه يكون باليسرى لأنه من قبيل إزالة الأذى..
الخميس 12 سبتمبر 2024, 14:18 من طرف بسكرة السلفية