المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
الفتوى رقم: ١٣٨٢حكم المتمتِّع المتوفَّى الَّذي لم يَذبَحِ الهديَ ولم يَصُمْ
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
الفتوى رقم: ١٣٨٢حكم المتمتِّع المتوفَّى الَّذي لم يَذبَحِ الهديَ ولم يَصُمْ
الفتوى رقم: ١٣٨٢
الصنف: فتاوى الحجِّ والعمرة ـ أحكام الحجِّ
حكم المتمتِّع المتوفَّى الَّذي لم يَذبَحِ الهديَ ولم يَصُمْ
السؤال:
رجلٌ تَمتَّع بالعُمرة إلى الحجِّ ولم يَذبَحِ الهديَ، ولم يَصُمْ، مع العلم أنَّ حَجَّه يعودُ إلى أربعينَ سَنَةً خَلَتْ، وقد تُوُفِّيَ وحصَلَ منه ـ بلا شكٍّ ـ تقصيرٌ كبيرٌ وتهاونٌ كثيرٌ، وذلك لفَرْطِ جهلِه بأحكام الشَّرع، فماذا يترتَّب عليه؟ وكيف يُستدرَكُ ما فاته مِنْ أمرِ حَجِّه بعد وفاتِه؟ وشكرًا مسبقًا على الجواب.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنَّ المُتمتِّعَ إذا لم يجد الهديَ، أو كان عاجزًا عنه، فإنَّه يجب عليه بدلُه وهو: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجَعَ، لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وفي الآيةِ إطلاقُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتُم، ومقتضى الإطلاقِ جوازُ صيامِها مُتتابِعةً ومتفرِّقةً مِنْ غيرِ تقييدٍ قولًا واحدًا؛ قال الشِّنقيطيُّ ـ رحمه الله ـ: «والظَّاهِرُ أنَّ الأيَّامَ الثَّلاثةَ والأيَّامَ السَّبعةَ: لا يَجُبِ التَّتابُعُ في واحدٍ منهما، لِعَدَمِ الدَّليلِ على ذلك، قال في «المُغني»: ولا نَعلمُ فيه خِلَافًا»(١).
فإذا فاتَهُ صومُ الأيَّامِ الثَّلاثةِ في الحجِّ لعُذرٍ أو لسببٍ مانعٍ، لَزِمَه قضاؤه فيصوم عَشَرةَ أيَّامٍ إذا رجَعَ إلى أهله أو بلده، ولا دمَ عليه على الصَّحيح، والأحسنُ ـ احتياطًا ـ أَنْ يُفرِّق بين صيامِ الثَّلاثةِ والسَّبعةِ بمدَّةِ السَّيرِ المُعتادِ خروجًا مِنْ خلافِ مَنْ أَوجبَ ذلك مِنَ العلماء.
علمًا أنَّ واجبَ الهديِ أو بدلِه لا يسقط بالتَّقصيرِ أو الجهلِ أو بالنِّسيان، بل يبقى الواجبُ مُعلَّقًا في ذِمَّتِه حتَّى يفعله، وإِنْ كان عاجزًا عنه فحتَّى يستطيعَ إحدى خَصْلتَيِ الواجبِ على التَّرتيب: إمَّا الهديَ فيُهدِيَ بأَنْ يَذبَحَ الهديَ في مكَّةَ أو مِنًى، أو يُوكِّلَ مَنْ يَذبَحُه عنه في أحَدِهما، وإمَّا الصَّومَ فيصومَ، كما يَلزَمُه استغفارُ اللهِ تعالى والتَّوبةُ ممَّا وقَعَ فيه إِنْ كان عن تفريطٍ وتقصيرٍ وتهاونٍ.
فإِنْ لم يفعل تهاونًا وتسويفًا أو تَعذَّر عليه القيامُ بالأصلِ أو بالبدلِ بعد سبقِ تفريطه ولم يتيسَّرْ له ذلك حتَّى تُوُفِّيَ؛ فإنَّه يجب أَنْ تُخرَجَ قيمةُ الهديِ مِنْ تَرِكَتِه قبل القِسمةِ الإرثيَّة، ويُفدَى عنه بأَنْ يُذبَحَ الهديُ في مكَّةَ أو مِنًى؛ بِاعتبارِه دَيْنًا في ذِمَّتِه يقضيه أولياؤه مِنْ مالِه، أو مِنْ مالِهم ـ استحبابًا ـ إِنْ لم يَترُكْ عند وفاتِه مالًا يَفِي بقيمةِ الهدي.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ ذي الحِجَّة ١٤٤٥هـ
الموافق ﻟ: ٠١ يـــــوليـو ٢٠٢٤م
الصنف: فتاوى الحجِّ والعمرة ـ أحكام الحجِّ
حكم المتمتِّع المتوفَّى الَّذي لم يَذبَحِ الهديَ ولم يَصُمْ
السؤال:
رجلٌ تَمتَّع بالعُمرة إلى الحجِّ ولم يَذبَحِ الهديَ، ولم يَصُمْ، مع العلم أنَّ حَجَّه يعودُ إلى أربعينَ سَنَةً خَلَتْ، وقد تُوُفِّيَ وحصَلَ منه ـ بلا شكٍّ ـ تقصيرٌ كبيرٌ وتهاونٌ كثيرٌ، وذلك لفَرْطِ جهلِه بأحكام الشَّرع، فماذا يترتَّب عليه؟ وكيف يُستدرَكُ ما فاته مِنْ أمرِ حَجِّه بعد وفاتِه؟ وشكرًا مسبقًا على الجواب.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ أنَّ المُتمتِّعَ إذا لم يجد الهديَ، أو كان عاجزًا عنه، فإنَّه يجب عليه بدلُه وهو: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجَعَ، لقوله تعالى: ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وفي الآيةِ إطلاقُ ثلاثةِ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتُم، ومقتضى الإطلاقِ جوازُ صيامِها مُتتابِعةً ومتفرِّقةً مِنْ غيرِ تقييدٍ قولًا واحدًا؛ قال الشِّنقيطيُّ ـ رحمه الله ـ: «والظَّاهِرُ أنَّ الأيَّامَ الثَّلاثةَ والأيَّامَ السَّبعةَ: لا يَجُبِ التَّتابُعُ في واحدٍ منهما، لِعَدَمِ الدَّليلِ على ذلك، قال في «المُغني»: ولا نَعلمُ فيه خِلَافًا»(١).
فإذا فاتَهُ صومُ الأيَّامِ الثَّلاثةِ في الحجِّ لعُذرٍ أو لسببٍ مانعٍ، لَزِمَه قضاؤه فيصوم عَشَرةَ أيَّامٍ إذا رجَعَ إلى أهله أو بلده، ولا دمَ عليه على الصَّحيح، والأحسنُ ـ احتياطًا ـ أَنْ يُفرِّق بين صيامِ الثَّلاثةِ والسَّبعةِ بمدَّةِ السَّيرِ المُعتادِ خروجًا مِنْ خلافِ مَنْ أَوجبَ ذلك مِنَ العلماء.
علمًا أنَّ واجبَ الهديِ أو بدلِه لا يسقط بالتَّقصيرِ أو الجهلِ أو بالنِّسيان، بل يبقى الواجبُ مُعلَّقًا في ذِمَّتِه حتَّى يفعله، وإِنْ كان عاجزًا عنه فحتَّى يستطيعَ إحدى خَصْلتَيِ الواجبِ على التَّرتيب: إمَّا الهديَ فيُهدِيَ بأَنْ يَذبَحَ الهديَ في مكَّةَ أو مِنًى، أو يُوكِّلَ مَنْ يَذبَحُه عنه في أحَدِهما، وإمَّا الصَّومَ فيصومَ، كما يَلزَمُه استغفارُ اللهِ تعالى والتَّوبةُ ممَّا وقَعَ فيه إِنْ كان عن تفريطٍ وتقصيرٍ وتهاونٍ.
فإِنْ لم يفعل تهاونًا وتسويفًا أو تَعذَّر عليه القيامُ بالأصلِ أو بالبدلِ بعد سبقِ تفريطه ولم يتيسَّرْ له ذلك حتَّى تُوُفِّيَ؛ فإنَّه يجب أَنْ تُخرَجَ قيمةُ الهديِ مِنْ تَرِكَتِه قبل القِسمةِ الإرثيَّة، ويُفدَى عنه بأَنْ يُذبَحَ الهديُ في مكَّةَ أو مِنًى؛ بِاعتبارِه دَيْنًا في ذِمَّتِه يقضيه أولياؤه مِنْ مالِه، أو مِنْ مالِهم ـ استحبابًا ـ إِنْ لم يَترُكْ عند وفاتِه مالًا يَفِي بقيمةِ الهدي.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ ذي الحِجَّة ١٤٤٥هـ
الموافق ﻟ: ٠١ يـــــوليـو ٢٠٢٤م
مواضيع مماثلة
» مصطلح الفتوى المستوردة! والرد على الجاهلين
» الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق .. العلامة فركوس
» (صوتي) شروط ناقل الفتوى / العلامة محمد فركوس - حفظه الله -
» الفتوى رقم: ١٣٨٥ في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة العلامة فركوس حفظه الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٦ في علامةِ بُدُوِّ الصَّلاحِ المُعتبَرِ لأنواعِ البُقولِ والثِّمار العلامة فركوس حفظه الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٤ في حكم الرُّجوع عن الطَّلاق المُعلَّق .. العلامة فركوس
» (صوتي) شروط ناقل الفتوى / العلامة محمد فركوس - حفظه الله -
» الفتوى رقم: ١٣٨٥ في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة العلامة فركوس حفظه الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٦ في علامةِ بُدُوِّ الصَّلاحِ المُعتبَرِ لأنواعِ البُقولِ والثِّمار العلامة فركوس حفظه الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية