المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
حكم العمل في مصنع للأحذية يضع علامة (نايك) على الأحذية / العلامة محمد فركوس حفظه الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فوائد مجالس العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
حكم العمل في مصنع للأحذية يضع علامة (نايك) على الأحذية / العلامة محمد فركوس حفظه الله
:pushpin: فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الثلاثاء ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ)
س: حكم العمل في مصنع للأحذية يضع علامة (نايك) على الأحذية ..
"دائما أقول: هناك فرق بين الصّور؛ والرّموز هذه والشعارات.
أولا: الصورة إذا كانت مُهانة؛ جازت، أي إذا كانت غير مُعظّمة، بشرط أنه ليس هو المصوّر، إنما المُقتَني، في الصورة فيه حكم التصوير، وفيه حكم الاقتناء.
تصوير ذوات الأرواح والرأس فيها حرام، (الصورة الرأس) الحديث، سواء باليد، أو النحت، أو غيرها .. فلا يجوز.
أما الّذي يشتري شيئا فيه صورة؛ وهو الاقتناء؛ في ملبوس، أو في الأرض، أو كرسي .. فاقتناؤها يختلف باختلاف كونها مُعظّمة أو لا.
• إذا كانت تُعلّق على الأبواب، والنّوافذ، والجدران، والرّفوف .. فلا تجوز، ولا يجوز اقتناؤها؛ لأنها مُعظّمة.
• إذا كان يُداس عليها، أو يُجلس عليها، أو الصّبي يأكل عليها ويُلطّخها .. فهي غير مُعظّمة، جازت.
فيُفرَق بين التّصوير وحكمه، والاقتناء، على حالتين، ومعيار ذلك التّعظيم والرّفع، فكل ما يكون مرفوعا فهو مُعظّم؛ في ستائر، أو أبواب، أو جدران، أو رفوف .. أما ما هو موضوع، ويُداس عليه؛ فهو غير مُعظّم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التّصاوير إلا رقما في ثوب، وهو المُهان، فجاز؛ والأحسن عدم اقتنائه.
ثانيا: بخلاف الرّموز والشّعارات، فالشّعار فيه شعار لأهل الكفر، ولأهل البدع، وشعارات الأفكار الهدّامة، والمبادئ المُناهضة للشّريعة، وغيرها .. كلّها لا يجوز اقتناؤها.
الصليب شعار النّصارى، سواء كان ذيله طويل -وهو الكاثوليكي- فهو شعار النّصارى، وفيه صليب أندريوس، وبروتستان، وأرثوذكس .. كلّها سواء كانت مرفوعة أو موضوعة لا تجوز، ولو كانت مُهانة.
في البخاري ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَنقُض الصليب، أي يُزيله، بالطّمس أو غيره، حتى لا يبقى صليبا، بحسب حاله، إن كان في حلفاء ينزعُها، أو يطمسه بعجينة، أو غير ذلك .. والآن هناك وسائل لنزعه.
مثله أيضا شعار المثليّين؛ رجلين بالظَّهر، لا يمكن أن يكون في ثوبه أو في حذائه، أو في أي مكان، لأنه إن وضعه فمعناه أنه موافق لهذا الشعار، فإن كان كذلك فخطر كبير، فليُراجِع إسلامه.
هناك أيضا المطرقة والمنجل؛ شعار الشيوعيّة -الصّناعة والزّراعة- وشعارات كثيرة؛ الوطنيّة، وشعارات الخوارج، ونحو ذلك، والصوفيّة بقبّعات خضراء ملفوفة، أخذوها من القبّة الموجودة في المسجد النّبوي حيث دُفِن النّبي -صلى الله عليه وسلم- فيرمزون بها إلى محبّتهم للنّبي، والغُلُوّ فيه، حتى الوصول إلى الشّرك والبدع، مع عدم اتّباعهم له، قال تعالى: {قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله} الآية، لكن هم لا يفعلون ذلك، تجدهم يتعارفون فيما بينهم بهذه القبّعة، فنقول للسّلفي لا تلبس هذا، حتّى يحييك القبوري ويفرح بك، وهذه علامة قبر النّبي -صلى الله عليه وسلم- والتّوسّل به، وهذا شرك.
هذه الشّعارات ولو كانت موجودة أسفل حذائه؛ فهي تُمثّل شعارا.
هذا الّذي ذكرته (نايك) يُمثّل إله النّصر .. كذلك شعار الصّيادلة أيضا، يسمّى إله الطّب عند الإغريق، وهذا يُنْبئ على معتقد فاسد، لأن عندهم أرباب كثر، ومنها إله الطّب، والأمواج، وغيرها .. وعندهم آلهة من ذكور وإناث، فيعتقدون هذا، ويجعلون شعارات.
الصّيادلة عندهم هذا في ثيابهم وصيدليّاتهم، وفي اللّوحات المضيئة هذه .. ولا يُبالي، المُهمّ المال، لا يقول هذا الشّعار لا يجوز، يقول لا نقصد هذا ..
حتى وإن كنت لا تقصد؛ فهو يَدلّ على ذلك، فحتّى الصّليب في قمصان اللّاعبين يدل على هذا -شعار النّصارى- وهو يحمله ويجري به .. وأنت تحمل شعار هذا ..
هذا الفعل لا يجوز، هو لا يخرج من دائرة الإسلام؛ لكن ينتبه لهذا الشعار الّذي لا يجوز، كإله النّصر هذا، وشعار الصّيادلة، وغيرها ..
الأصل أن لا يفعل ذلك، وصاحب المصنع لا يضع هذا، يضع علامة خاصّة لمصنعه، والرّزق على الله.
يضع علامة مصنعه ليعرفوا جودته، والمهمّ أن الكسب لا يلزم أن يكون هكذا، وهذه الأحذية تُعرف في كل العالم، ويأتي بآلات يخيط بها الحذاء من كل العالم، لم يزيد هذا؟!
إن كان الحذاء من جلد حقيقي، أو كانت صناعته متقنة؛ فسيُقبل عليها النّاس، ويرفع الثّمن بحسب الجودة، فالإنسان يُتقِن عمله، ويُرضي ربّه، ولا يفعل شيئا على حساب الدّين ليَربَح فيه.
أيضا هذا فيه تقليد وكذب، بمعنى تلك البضاعة لصاحب علامة نايك، لكن ليست كذلك، وضعها دون إذن، كما يقال: حشفا وسوء كيل، فجمع بين خُلقين ذميمين، خصلتين ذميمتين، الحَشَف وهو: التمر الرديء، وسوء الكيل: التطفيف في الميزان.
هذا نفس الشيء: وضع هذا الشّعار، زائد دون إذن، زائد يُريد التغرير .."
س: حكم العمل في مصنع للأحذية يضع علامة (نايك) على الأحذية ..
"دائما أقول: هناك فرق بين الصّور؛ والرّموز هذه والشعارات.
أولا: الصورة إذا كانت مُهانة؛ جازت، أي إذا كانت غير مُعظّمة، بشرط أنه ليس هو المصوّر، إنما المُقتَني، في الصورة فيه حكم التصوير، وفيه حكم الاقتناء.
تصوير ذوات الأرواح والرأس فيها حرام، (الصورة الرأس) الحديث، سواء باليد، أو النحت، أو غيرها .. فلا يجوز.
أما الّذي يشتري شيئا فيه صورة؛ وهو الاقتناء؛ في ملبوس، أو في الأرض، أو كرسي .. فاقتناؤها يختلف باختلاف كونها مُعظّمة أو لا.
• إذا كانت تُعلّق على الأبواب، والنّوافذ، والجدران، والرّفوف .. فلا تجوز، ولا يجوز اقتناؤها؛ لأنها مُعظّمة.
• إذا كان يُداس عليها، أو يُجلس عليها، أو الصّبي يأكل عليها ويُلطّخها .. فهي غير مُعظّمة، جازت.
فيُفرَق بين التّصوير وحكمه، والاقتناء، على حالتين، ومعيار ذلك التّعظيم والرّفع، فكل ما يكون مرفوعا فهو مُعظّم؛ في ستائر، أو أبواب، أو جدران، أو رفوف .. أما ما هو موضوع، ويُداس عليه؛ فهو غير مُعظّم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التّصاوير إلا رقما في ثوب، وهو المُهان، فجاز؛ والأحسن عدم اقتنائه.
ثانيا: بخلاف الرّموز والشّعارات، فالشّعار فيه شعار لأهل الكفر، ولأهل البدع، وشعارات الأفكار الهدّامة، والمبادئ المُناهضة للشّريعة، وغيرها .. كلّها لا يجوز اقتناؤها.
الصليب شعار النّصارى، سواء كان ذيله طويل -وهو الكاثوليكي- فهو شعار النّصارى، وفيه صليب أندريوس، وبروتستان، وأرثوذكس .. كلّها سواء كانت مرفوعة أو موضوعة لا تجوز، ولو كانت مُهانة.
في البخاري ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَنقُض الصليب، أي يُزيله، بالطّمس أو غيره، حتى لا يبقى صليبا، بحسب حاله، إن كان في حلفاء ينزعُها، أو يطمسه بعجينة، أو غير ذلك .. والآن هناك وسائل لنزعه.
مثله أيضا شعار المثليّين؛ رجلين بالظَّهر، لا يمكن أن يكون في ثوبه أو في حذائه، أو في أي مكان، لأنه إن وضعه فمعناه أنه موافق لهذا الشعار، فإن كان كذلك فخطر كبير، فليُراجِع إسلامه.
هناك أيضا المطرقة والمنجل؛ شعار الشيوعيّة -الصّناعة والزّراعة- وشعارات كثيرة؛ الوطنيّة، وشعارات الخوارج، ونحو ذلك، والصوفيّة بقبّعات خضراء ملفوفة، أخذوها من القبّة الموجودة في المسجد النّبوي حيث دُفِن النّبي -صلى الله عليه وسلم- فيرمزون بها إلى محبّتهم للنّبي، والغُلُوّ فيه، حتى الوصول إلى الشّرك والبدع، مع عدم اتّباعهم له، قال تعالى: {قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يحببكم الله} الآية، لكن هم لا يفعلون ذلك، تجدهم يتعارفون فيما بينهم بهذه القبّعة، فنقول للسّلفي لا تلبس هذا، حتّى يحييك القبوري ويفرح بك، وهذه علامة قبر النّبي -صلى الله عليه وسلم- والتّوسّل به، وهذا شرك.
هذه الشّعارات ولو كانت موجودة أسفل حذائه؛ فهي تُمثّل شعارا.
هذا الّذي ذكرته (نايك) يُمثّل إله النّصر .. كذلك شعار الصّيادلة أيضا، يسمّى إله الطّب عند الإغريق، وهذا يُنْبئ على معتقد فاسد، لأن عندهم أرباب كثر، ومنها إله الطّب، والأمواج، وغيرها .. وعندهم آلهة من ذكور وإناث، فيعتقدون هذا، ويجعلون شعارات.
الصّيادلة عندهم هذا في ثيابهم وصيدليّاتهم، وفي اللّوحات المضيئة هذه .. ولا يُبالي، المُهمّ المال، لا يقول هذا الشّعار لا يجوز، يقول لا نقصد هذا ..
حتى وإن كنت لا تقصد؛ فهو يَدلّ على ذلك، فحتّى الصّليب في قمصان اللّاعبين يدل على هذا -شعار النّصارى- وهو يحمله ويجري به .. وأنت تحمل شعار هذا ..
هذا الفعل لا يجوز، هو لا يخرج من دائرة الإسلام؛ لكن ينتبه لهذا الشعار الّذي لا يجوز، كإله النّصر هذا، وشعار الصّيادلة، وغيرها ..
الأصل أن لا يفعل ذلك، وصاحب المصنع لا يضع هذا، يضع علامة خاصّة لمصنعه، والرّزق على الله.
يضع علامة مصنعه ليعرفوا جودته، والمهمّ أن الكسب لا يلزم أن يكون هكذا، وهذه الأحذية تُعرف في كل العالم، ويأتي بآلات يخيط بها الحذاء من كل العالم، لم يزيد هذا؟!
إن كان الحذاء من جلد حقيقي، أو كانت صناعته متقنة؛ فسيُقبل عليها النّاس، ويرفع الثّمن بحسب الجودة، فالإنسان يُتقِن عمله، ويُرضي ربّه، ولا يفعل شيئا على حساب الدّين ليَربَح فيه.
أيضا هذا فيه تقليد وكذب، بمعنى تلك البضاعة لصاحب علامة نايك، لكن ليست كذلك، وضعها دون إذن، كما يقال: حشفا وسوء كيل، فجمع بين خُلقين ذميمين، خصلتين ذميمتين، الحَشَف وهو: التمر الرديء، وسوء الكيل: التطفيف في الميزان.
هذا نفس الشيء: وضع هذا الشّعار، زائد دون إذن، زائد يُريد التغرير .."
مواضيع مماثلة
» هل على الواحد منا حرج إذا مرّ بٱية من كتاب الله وفتح الله له من معانيها أن يُحدث بذلك أو يدونه ...الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» قال بعض أهل العلم أنّه يُشرع للإمام ختم خطبة الجمعة بقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..} الآية، وقد ثبت هذا من فعل عمر بن عبد العزيز، وأنّه مضى عليه العمل .. فما ضابط قولهم مضى عليه العمل؟! شيخنا فركوس -حفظه الله-
» كان أبي قديما اشترى مع عمي محلا من البلدية بالمزاد العلني فكتباه على جدي وبعد وفاته الورثة يطالبون بإدخاله في الميراث قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» (صوتي) شروط ناقل الفتوى / العلامة محمد فركوس - حفظه الله -
» في حكمِ تركِ المَبيتِ في مزدلفةَ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله
» قال بعض أهل العلم أنّه يُشرع للإمام ختم خطبة الجمعة بقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..} الآية، وقد ثبت هذا من فعل عمر بن عبد العزيز، وأنّه مضى عليه العمل .. فما ضابط قولهم مضى عليه العمل؟! شيخنا فركوس -حفظه الله-
» كان أبي قديما اشترى مع عمي محلا من البلدية بالمزاد العلني فكتباه على جدي وبعد وفاته الورثة يطالبون بإدخاله في الميراث قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه- قال الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» (صوتي) شروط ناقل الفتوى / العلامة محمد فركوس - حفظه الله -
» في حكمِ تركِ المَبيتِ في مزدلفةَ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فوائد مجالس العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية