المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
في حكمِ مَنْ ترَكَ الإحرامَ بعد التَّحلُّلِ الأصغرِ ولم يَطُفْ قبلَ غروبِ الشَّمس .. العلامة فركوس حفظه الله
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
في حكمِ مَنْ ترَكَ الإحرامَ بعد التَّحلُّلِ الأصغرِ ولم يَطُفْ قبلَ غروبِ الشَّمس .. العلامة فركوس حفظه الله
الفتوى رقم: ١٣٨٠
الصنف: فتاوى الحجِّ والعُمرة ـ أحكام الحجِّ
في حكمِ مَنْ ترَكَ الإحرامَ بعد التَّحلُّلِ الأصغرِ
ولم يَطُفْ قبلَ غروبِ الشَّمس
السُّؤال:
تَحلَّل حاجٌّ معنا يومَ النَّحرِ التَّحلُّلَ الأصغرَ، وأمسَى مِنْ يومِه دون طوافٍ، ولم يَعُدُ إلى لُبسِ لباسِ الإحرام، بل طافَ طوافَ الإفاضةِ بعد يومينِ بغير الإحرامِ، ومعلومٌ أنَّه إذا أمسى الحاجُّ بعد تحلُّلِه الأصغرِ ولم يَطُفْ عاد مُحرِمًا كما كان قبل الرَّمي، لحديثِ أمِّ سَلَمةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا ـ يَعْنِي: مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ـ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا البَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الجَمْرَةَ، حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ»(١).
فهل مَنْ خالفَ في ذلك يَلزَمُه دمٌ؟ أفيدونا بارك اللهُ فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدْ كنتُ ذكرتُ في فتوَى سابقةٍٍ برقم: (699) موسومةٍ بعنوانِ: «في رجوعِ الحاجِّ بعد التَّحلُّل الأصغرِ مُحرِمًا إذا أمسَى ولم يطُف» أنَّ مَدارَ الخلافِ في هذه المسألةِ مَرَدُّه إلى الحكمِ على حديثِ أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها: صِحَّةً أو ضعفًا، وإلى الاختلاف في شذوذه أو في إحكامِه ونسخِه عند مَنِ اعترف بصِحَّتِه أو صِحَّةِ إسنادِه.
ـ فمَنْ صحَّ عندهُ الحديثُ ولم يَقُلْ بنسخه ولا بِشُذوذه لمُخالَفتِه الظَّاهريَّةِ مع أحاديثَ أخرى: عَمِل بمُقتضاهُ وأَلزمَ مَنْ تَحلَّل التَّحلُّلَ الأوَّلَ يومَ النَّحرِ ولم يَطُفْ قبل غُروبِ الشَّمسِ أَنْ يعودَ للإحرامِ بناءً على فحوَى الحديثِ، وهو مذهبُ عُكَّاشةَ بنِ مِحصَنٍ وعُكَّاشةَ بنِ وهبٍ رضي الله عنهما وعُروةَ بنِ الزُّبير وغيرِه(٢).
ـ ومَنِ اعتبَر الحديثَ ضعيفَ السَّنَدِ لأنَّ أبا عُبيدةَ بنَ عبدِ الله بنِ زَمعةَ بنِ الأسودِ الأسديَّ ليس معروفًا بنقل الحديث وحِفظِه، أو شاذًّا لمخالفته للأحاديثِ الصَّحيحةِ الأخرى، أو منسوخًا بدلالةِ الإجماع لعدمِ عِلمِه بمَنْ عَمِلَ به مِنَ الفقهاء: لم يُلزِمْهُ بالعَوْد إلى الإحرام، وهو قولُ جمهورِ أهلِ العلمِ، منهم أصحابُ المذاهبِ الأربعةِ، وحكاهُ بعضُهم إجماعًا؛ قال البيهقيُّ ـ رحمه الله ـ: «... وقد رُوِيَتْ تلك اللَّفظةُ في حديثِ أُمِّ سَلَمةَ مع حكمٍ آخَرَ لا أعلمُ أحَدًا مِنَ الفُقهاءِ يقول بذلك»(٣)، وقال بدرُ الدِّينِ العينيُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثُ أمِّ سَلَمةَ هذا شاذٌّ، أَجمَعُوا على تركِ العملِ به، وقال المُحِبُّ الطَّبريُّ ـ رحمه الله ـ: وهذا حكمٌ لا أعلمُ أحَدًا قال به، وإذا كان كذلك فهو منسوخٌ، والإجماعُ ـ وإِنْ كان لا ينسخُ ـ فهو يدلُّ على وجودِ ناسخٍ وإِنْ لم يظهر»(٤).
هذا، وقد قَوَّى الحديثَ جمعٌ مِنَ العلماءِ؛ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في «حاشيتِه على سُنَنِ أبي داود»: «وهذا يدلُّ على أنَّ الحديثَ محفوظٌ؛ فإنَّ أبا عُبَيْدةَ رواه عن أبيه [أي: عبدِ الله بنِ زَمْعَةَ بنِ الأسود القُرَشيِّ الأسديِّ] وعن أمِّه [أي: زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ المخزوميَّةِ ربيبةِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم] وعن أمِّ قيسٍ [أي: بنتِ مِحصَنٍ أختِ عُكَّاشةَ مِنْ أسدِ بنِ خُزَيْمةَ]»(٥)؛ وسَكَت عنه الحافظُ في «التَّلخيص»(٦)، والحديثُ قال عنه الألبانيُّ: «حسنٌ صحيحٌ»(٧)، وقد وجَدَ له شاهدَيْنِ يرتقي بهما إلى درجةِ الصِّحَّة(٨)، وإذا ثَبَت الحديثُ كان أصلًا قائمًا بنفسِه ولا ترُدُّه الأصولُ، والأصولُ لا يُضرَبُ بعضُها ببعضٍ، بل الواجبُ اتِّباعُها جميعِها، ويُقَرُّ كُلٌّ منها على أصله وموضعِه، فهي كُلُّها مِنْ عندِ الله الَّذي أَحكمَ شَرْعَه وأَتقنَ خَلْقَه؛ وما ورَدَ عن بعضِ العلماءِ مِنْ عدمِ عِلمِهم بأحدٍ قال به أو عَمِلَ به؛ فإنَّ القاعدةَ تقضِي: بأنَّ «عَدَمَ العِلْمِ بِالشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ العِلْمَ بِعَدَمِهِ»، ومع ذلك فقَدْ عَمِل به رُوَاةُ الأحاديثِ الثَّلاثةُ عُكَّاشةُ بنُ مِحصَنٍ وعُكَّاشةُ بنُ وهبٍ وأمُّ سَلَمةَ الَّتي نقلت حُكْمَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في رَجُلَيْن مِنْ مَحارِمِها وهما: ابنُ أُختِها ورجلٌ مِنْ بني أبيها، ونَقَل ابنُ حزمٍ أنَّه مذهبُ عُروةَ بنِ الزُّبير التَّابعيِّ الجليلِ ـ رحمه الله ـ كما تقدَّم، وهو مِنْ فُقَهاءِ المدينةِ السَّبعة.
والَّذي أراهُ راجحًا هو القولُ بأنَّ الحاجَّ إذا أمسى بعد تحلُّلِه الأصغرِ ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ عاد مُحرِمًا كما كان قبل الرَّميِ حتَّى يطوف بعد ذلك، لِصِحَّةِ الحديثِ وهو حجَّةٌ بنفسِه، والأصولُ لا يُضرَبُ بعضُها ببعضٍ، الأمرُ الذي يقتضي العملَ به، غيرَ أنَّ حَمْلَ حكمِ العَودِ مُحرِمًا على الاستحبابِ هو ـ عندي ـ أَوْلى مِنْ تركِ العملِ به، ويُصرَفُ الحكمُ عن الوُجوبِ خروجًا مِنَ الخلاف، لأنَّ المسألةَ ممَّا تعمُّ بها البَلوى، ولم يُنقَل ـ في حدودِ عِلمي ـ عن أحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم بعد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا أحَدٍ مِنْ عامَّةِ أهلِ العِلم القولُ بوجوبِ رجوعِ الحاجِّ مُحرِمًا إذا أمسى ولم يطُف طوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ.
وإذا سُلِّمَ ـ جدلًا ـ احتمالُ أَنْ يكون هذا الحكمُ منسوخًا بِدَعوى الإجماعِ الدَّالِّ على ناسخٍ احتمالًا ظنِّيًّا، فجوابُه أنَّه إِنْ سُلِّمَ بذلك فقَدْ نُسِخَ وجوبُه وبقي استحبابُه.
هذا، وإذا تَقرَّرَ استحبابُ رجوعِ الحاجِّ مُحرِمًا دون الوجوبِ إذا أمسى ولم يطُفْ طوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ، فإنَّه لا يترتَّبُ على الحاجِّ شيءٌ إِنْ ترَكَ فِعلَ المُستحَبِّ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٧ المحرَّم ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٣ يوليو ٢٠٢٤م
(١) ذكَرَه ابنُ خُزَيْمةَ في «صحيحه» عند الحديث (٢٩٤٠)، وأخرجه أحمد في «مُسنَده» (٢٦٥٣٠)، وأبو داود في «المناسك» باب الإفاضة في الحجِّ (١٩٩٩)، والطَّبرانيُّ في «الكبير» (٢٣/ ٤١٢)، والحاكمُ في «المُستدرَك» (١٨٠٠)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٩٦٠١)، مِنْ حديثِ أبي عُبيدةَ بنِ عبدِ الله بنِ زَمعةَ بنِ الأسود الأسديِّ عن أبيه وعن أمِّه زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ ربيبةِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلاهما عن أمِّ سَلَمةَ هند بنتِ أبي أُمَيَّةَ رضي الله عنهم. وصحَّحه النَّوويُّ في «المجموع» (٨/ ٢٣٤) وقال: «وإذا ثبَتَ أنَّ الحديثَ صحيحٌ فقد قال البيهقيُّ: «لا أَعلمُ أحَدًا مِنَ الفقهاءِ قال به» هذا كلامُ البيهقيِّ؛ (قلتُ): فيكون الحديثُ منسوخًا دلَّ الإجماعُ على نسخِه؛ فإنَّ الإجماعَ لا يَنسَخ ولا يُنسَخ لكِنْ يدلُّ على ناسخٍ»، وقال الألبانيُّ في «مناسك الحجِّ والعُمرة» (٣٢): «صحيحٌ» وفي «صحيحِ أبي داود» (١/ ٥٦٠): «حسنٌ صحيحٌ»؛ وانظر: «صحيح الجامع» (٢٢٥٨)؛ وقال محقِّقُو طبعةِ الرِّسالة مِنَ «المُسنَد» (٤٤/ ١٥٣): «إسنادُه ضعيفٌ: أبو عُبيدةَ بنُ عبدِ الله بنِ زَمْعةَ لم يذكره أحدٌ بجرحٍ ولا تعديلٍ، وقد روى عنه جمعٌ، وأَخرجَ له مسلمٌ حديثَ إرضاعِ سالمٍ مُتابَعةً، وقال الحافظُ في «التَّقريب»: «مقبولٌ»».
(٢) انظر: «شرح معاني الآثار» للطَّحاوي (٢/ ٢٢٨)، «المحلَّى» لابن حزم (٧/ ١٤٢).
(٣) انظر: «السُّنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢٢٣)، «التَّلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٢٦٠).
(٤) «عُمدة القاري» للعيني (١٠/ ٦٩).
(٥) «تهذيب السُّنن» لابن القيِّم (٥/ ٤٨٢).
(٦) انظر: «التَّلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٢٦٠).
(٧) «صحيح أبي داود» للألباني (١/ ٥٦٠) حديث رقم: (١٩٩٩).
(٨) انظر: «مناسك الحجِّ» للألباني (٣٢). قال الألبانيُّ: «وقد قوَّاهُ جمعٌ منهم الإمامُ ابنُ القيِّم كما بيَّنْتُه في «صحيح أبي داود» (١٧٤٥). ولمَّا اطَّلَع على هذا الحديثِ بعضُ الأفاضلِ ـ أهلِ العلم ـ قبل ذُيُوعِ الرِّسالةِ استغربوه، وبعضُهم بادر إلى تضعيفه ـ كما كنتُ فعلتُ أنا نفسي في بعضِ مؤلَّفاتي ـ بناءً على الطَّريقِ الَّتي عند أبي داود؛ وهذه مع أنَّها قوَّاها الإمامُ ابنُ القيِّم في «التَّهذيب» والحافظُ في «التَّلخيص» بسُكوته عليه فقَدْ وجدتُ له طُرُقًا أخرى يقطع الواقفُ عليها بانتفاءِ الضعف عنه وارتقائِه إلى مرتبة الصِّحَّةِ، ولكنَّها في مصدرٍ غيرِ مُتداوَلٍ عند الجماهير، وهو «شرح معاني الآثار» للإمام الطَّحاوي، خَفِيَتْ عليه كما خَفِيَتْ عليَّ مِنْ قبلُ؛ فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التَّضعيف؛ وشجَّعهم إلى ذلك أنَّهم وجدوا مَنْ قال مِنَ العلماء فيه: «لا أعلمُ أحَدًا مِنَ الفقهاء قال به»، وهذا نفيٌ، وهو ليس علمًا؛ فإنَّ مِنَ المعلومِ عند أهلِ العلم أنَّ عدَمَ العلمِ بالشَّيءِ لا يستلزم العِلمَ بعدمِه؛ فإذا ثبَتَ الحديثُ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وكان صريحَ الدَّلالةِ كهذا وجبَتِ المبادرةُ إلى العمل به، ولا يَتوقَّفُ ذلك على معرفةِ موقف أهلِ العلمِ منه كما قال الإمامُ الشَّافعيُّ: «يُقبَلُ الخبرُ في الوقت الَّذي يَثبُت فيه وإِنْ لم يَمضِ عملٌ مِنَ الأئمَّةِ بمِثلِ الخبرِ الَّذي قَبِلوا؛ إنَّ حديثَ رسولِ الله يَثبُت بنفسه لا بعملِ غيرِه بعدَه». قلتُ: فحديثُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أجلُّ مِنْ أَنْ يُستشهَدَ عليه بعملِ الفقهاء به؛ فإنَّه أصلٌ مُستقِلٌّ حاكمٌ غيرُ محكومٍ. ومع ذلك فقد عَمِلَ بالحديث جماعةٌ مِنْ أهل العلمِ منهم عُروةُ بنُ الزُّبير التَّابعيُّ الجليلُ؛ فهل بعد هذا لأحدٍ عذرٌ في ترك العمل به؟! ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكۡرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلۡبٌ أَوۡ أَلۡقَى ٱلسَّمۡعَ وَهُوَ شَهِيدٞ ٣٧﴾ [ق]؛ وتفصيلُ هذا الإجمالِ في المصنَّفِ الآنفِ الذِّكر».
الصنف: فتاوى الحجِّ والعُمرة ـ أحكام الحجِّ
في حكمِ مَنْ ترَكَ الإحرامَ بعد التَّحلُّلِ الأصغرِ
ولم يَطُفْ قبلَ غروبِ الشَّمس
السُّؤال:
تَحلَّل حاجٌّ معنا يومَ النَّحرِ التَّحلُّلَ الأصغرَ، وأمسَى مِنْ يومِه دون طوافٍ، ولم يَعُدُ إلى لُبسِ لباسِ الإحرام، بل طافَ طوافَ الإفاضةِ بعد يومينِ بغير الإحرامِ، ومعلومٌ أنَّه إذا أمسى الحاجُّ بعد تحلُّلِه الأصغرِ ولم يَطُفْ عاد مُحرِمًا كما كان قبل الرَّمي، لحديثِ أمِّ سَلَمةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا ـ يَعْنِي: مِنْ كُلِّ مَا حُرِمْتُمْ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ـ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوا هَذَا البَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الجَمْرَةَ، حَتَّى تَطُوفُوا بِهِ»(١).
فهل مَنْ خالفَ في ذلك يَلزَمُه دمٌ؟ أفيدونا بارك اللهُ فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقَدْ كنتُ ذكرتُ في فتوَى سابقةٍٍ برقم: (699) موسومةٍ بعنوانِ: «في رجوعِ الحاجِّ بعد التَّحلُّل الأصغرِ مُحرِمًا إذا أمسَى ولم يطُف» أنَّ مَدارَ الخلافِ في هذه المسألةِ مَرَدُّه إلى الحكمِ على حديثِ أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها: صِحَّةً أو ضعفًا، وإلى الاختلاف في شذوذه أو في إحكامِه ونسخِه عند مَنِ اعترف بصِحَّتِه أو صِحَّةِ إسنادِه.
ـ فمَنْ صحَّ عندهُ الحديثُ ولم يَقُلْ بنسخه ولا بِشُذوذه لمُخالَفتِه الظَّاهريَّةِ مع أحاديثَ أخرى: عَمِل بمُقتضاهُ وأَلزمَ مَنْ تَحلَّل التَّحلُّلَ الأوَّلَ يومَ النَّحرِ ولم يَطُفْ قبل غُروبِ الشَّمسِ أَنْ يعودَ للإحرامِ بناءً على فحوَى الحديثِ، وهو مذهبُ عُكَّاشةَ بنِ مِحصَنٍ وعُكَّاشةَ بنِ وهبٍ رضي الله عنهما وعُروةَ بنِ الزُّبير وغيرِه(٢).
ـ ومَنِ اعتبَر الحديثَ ضعيفَ السَّنَدِ لأنَّ أبا عُبيدةَ بنَ عبدِ الله بنِ زَمعةَ بنِ الأسودِ الأسديَّ ليس معروفًا بنقل الحديث وحِفظِه، أو شاذًّا لمخالفته للأحاديثِ الصَّحيحةِ الأخرى، أو منسوخًا بدلالةِ الإجماع لعدمِ عِلمِه بمَنْ عَمِلَ به مِنَ الفقهاء: لم يُلزِمْهُ بالعَوْد إلى الإحرام، وهو قولُ جمهورِ أهلِ العلمِ، منهم أصحابُ المذاهبِ الأربعةِ، وحكاهُ بعضُهم إجماعًا؛ قال البيهقيُّ ـ رحمه الله ـ: «... وقد رُوِيَتْ تلك اللَّفظةُ في حديثِ أُمِّ سَلَمةَ مع حكمٍ آخَرَ لا أعلمُ أحَدًا مِنَ الفُقهاءِ يقول بذلك»(٣)، وقال بدرُ الدِّينِ العينيُّ ـ رحمه الله ـ: «حديثُ أمِّ سَلَمةَ هذا شاذٌّ، أَجمَعُوا على تركِ العملِ به، وقال المُحِبُّ الطَّبريُّ ـ رحمه الله ـ: وهذا حكمٌ لا أعلمُ أحَدًا قال به، وإذا كان كذلك فهو منسوخٌ، والإجماعُ ـ وإِنْ كان لا ينسخُ ـ فهو يدلُّ على وجودِ ناسخٍ وإِنْ لم يظهر»(٤).
هذا، وقد قَوَّى الحديثَ جمعٌ مِنَ العلماءِ؛ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في «حاشيتِه على سُنَنِ أبي داود»: «وهذا يدلُّ على أنَّ الحديثَ محفوظٌ؛ فإنَّ أبا عُبَيْدةَ رواه عن أبيه [أي: عبدِ الله بنِ زَمْعَةَ بنِ الأسود القُرَشيِّ الأسديِّ] وعن أمِّه [أي: زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ المخزوميَّةِ ربيبةِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم] وعن أمِّ قيسٍ [أي: بنتِ مِحصَنٍ أختِ عُكَّاشةَ مِنْ أسدِ بنِ خُزَيْمةَ]»(٥)؛ وسَكَت عنه الحافظُ في «التَّلخيص»(٦)، والحديثُ قال عنه الألبانيُّ: «حسنٌ صحيحٌ»(٧)، وقد وجَدَ له شاهدَيْنِ يرتقي بهما إلى درجةِ الصِّحَّة(٨)، وإذا ثَبَت الحديثُ كان أصلًا قائمًا بنفسِه ولا ترُدُّه الأصولُ، والأصولُ لا يُضرَبُ بعضُها ببعضٍ، بل الواجبُ اتِّباعُها جميعِها، ويُقَرُّ كُلٌّ منها على أصله وموضعِه، فهي كُلُّها مِنْ عندِ الله الَّذي أَحكمَ شَرْعَه وأَتقنَ خَلْقَه؛ وما ورَدَ عن بعضِ العلماءِ مِنْ عدمِ عِلمِهم بأحدٍ قال به أو عَمِلَ به؛ فإنَّ القاعدةَ تقضِي: بأنَّ «عَدَمَ العِلْمِ بِالشَّيْءِ لَا يَسْتَلْزِمُ العِلْمَ بِعَدَمِهِ»، ومع ذلك فقَدْ عَمِل به رُوَاةُ الأحاديثِ الثَّلاثةُ عُكَّاشةُ بنُ مِحصَنٍ وعُكَّاشةُ بنُ وهبٍ وأمُّ سَلَمةَ الَّتي نقلت حُكْمَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في رَجُلَيْن مِنْ مَحارِمِها وهما: ابنُ أُختِها ورجلٌ مِنْ بني أبيها، ونَقَل ابنُ حزمٍ أنَّه مذهبُ عُروةَ بنِ الزُّبير التَّابعيِّ الجليلِ ـ رحمه الله ـ كما تقدَّم، وهو مِنْ فُقَهاءِ المدينةِ السَّبعة.
والَّذي أراهُ راجحًا هو القولُ بأنَّ الحاجَّ إذا أمسى بعد تحلُّلِه الأصغرِ ولم يَطُفْ طوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ عاد مُحرِمًا كما كان قبل الرَّميِ حتَّى يطوف بعد ذلك، لِصِحَّةِ الحديثِ وهو حجَّةٌ بنفسِه، والأصولُ لا يُضرَبُ بعضُها ببعضٍ، الأمرُ الذي يقتضي العملَ به، غيرَ أنَّ حَمْلَ حكمِ العَودِ مُحرِمًا على الاستحبابِ هو ـ عندي ـ أَوْلى مِنْ تركِ العملِ به، ويُصرَفُ الحكمُ عن الوُجوبِ خروجًا مِنَ الخلاف، لأنَّ المسألةَ ممَّا تعمُّ بها البَلوى، ولم يُنقَل ـ في حدودِ عِلمي ـ عن أحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم بعد النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا أحَدٍ مِنْ عامَّةِ أهلِ العِلم القولُ بوجوبِ رجوعِ الحاجِّ مُحرِمًا إذا أمسى ولم يطُف طوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ.
وإذا سُلِّمَ ـ جدلًا ـ احتمالُ أَنْ يكون هذا الحكمُ منسوخًا بِدَعوى الإجماعِ الدَّالِّ على ناسخٍ احتمالًا ظنِّيًّا، فجوابُه أنَّه إِنْ سُلِّمَ بذلك فقَدْ نُسِخَ وجوبُه وبقي استحبابُه.
هذا، وإذا تَقرَّرَ استحبابُ رجوعِ الحاجِّ مُحرِمًا دون الوجوبِ إذا أمسى ولم يطُفْ طوافَ الإفاضةِ يومَ النَّحرِ، فإنَّه لا يترتَّبُ على الحاجِّ شيءٌ إِنْ ترَكَ فِعلَ المُستحَبِّ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٧ المحرَّم ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٣ يوليو ٢٠٢٤م
(١) ذكَرَه ابنُ خُزَيْمةَ في «صحيحه» عند الحديث (٢٩٤٠)، وأخرجه أحمد في «مُسنَده» (٢٦٥٣٠)، وأبو داود في «المناسك» باب الإفاضة في الحجِّ (١٩٩٩)، والطَّبرانيُّ في «الكبير» (٢٣/ ٤١٢)، والحاكمُ في «المُستدرَك» (١٨٠٠)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (٩٦٠١)، مِنْ حديثِ أبي عُبيدةَ بنِ عبدِ الله بنِ زَمعةَ بنِ الأسود الأسديِّ عن أبيه وعن أمِّه زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ ربيبةِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كلاهما عن أمِّ سَلَمةَ هند بنتِ أبي أُمَيَّةَ رضي الله عنهم. وصحَّحه النَّوويُّ في «المجموع» (٨/ ٢٣٤) وقال: «وإذا ثبَتَ أنَّ الحديثَ صحيحٌ فقد قال البيهقيُّ: «لا أَعلمُ أحَدًا مِنَ الفقهاءِ قال به» هذا كلامُ البيهقيِّ؛ (قلتُ): فيكون الحديثُ منسوخًا دلَّ الإجماعُ على نسخِه؛ فإنَّ الإجماعَ لا يَنسَخ ولا يُنسَخ لكِنْ يدلُّ على ناسخٍ»، وقال الألبانيُّ في «مناسك الحجِّ والعُمرة» (٣٢): «صحيحٌ» وفي «صحيحِ أبي داود» (١/ ٥٦٠): «حسنٌ صحيحٌ»؛ وانظر: «صحيح الجامع» (٢٢٥٨)؛ وقال محقِّقُو طبعةِ الرِّسالة مِنَ «المُسنَد» (٤٤/ ١٥٣): «إسنادُه ضعيفٌ: أبو عُبيدةَ بنُ عبدِ الله بنِ زَمْعةَ لم يذكره أحدٌ بجرحٍ ولا تعديلٍ، وقد روى عنه جمعٌ، وأَخرجَ له مسلمٌ حديثَ إرضاعِ سالمٍ مُتابَعةً، وقال الحافظُ في «التَّقريب»: «مقبولٌ»».
(٢) انظر: «شرح معاني الآثار» للطَّحاوي (٢/ ٢٢٨)، «المحلَّى» لابن حزم (٧/ ١٤٢).
(٣) انظر: «السُّنن الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢٢٣)، «التَّلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٢٦٠).
(٤) «عُمدة القاري» للعيني (١٠/ ٦٩).
(٥) «تهذيب السُّنن» لابن القيِّم (٥/ ٤٨٢).
(٦) انظر: «التَّلخيص الحبير» لابن حجر (٢/ ٢٦٠).
(٧) «صحيح أبي داود» للألباني (١/ ٥٦٠) حديث رقم: (١٩٩٩).
(٨) انظر: «مناسك الحجِّ» للألباني (٣٢). قال الألبانيُّ: «وقد قوَّاهُ جمعٌ منهم الإمامُ ابنُ القيِّم كما بيَّنْتُه في «صحيح أبي داود» (١٧٤٥). ولمَّا اطَّلَع على هذا الحديثِ بعضُ الأفاضلِ ـ أهلِ العلم ـ قبل ذُيُوعِ الرِّسالةِ استغربوه، وبعضُهم بادر إلى تضعيفه ـ كما كنتُ فعلتُ أنا نفسي في بعضِ مؤلَّفاتي ـ بناءً على الطَّريقِ الَّتي عند أبي داود؛ وهذه مع أنَّها قوَّاها الإمامُ ابنُ القيِّم في «التَّهذيب» والحافظُ في «التَّلخيص» بسُكوته عليه فقَدْ وجدتُ له طُرُقًا أخرى يقطع الواقفُ عليها بانتفاءِ الضعف عنه وارتقائِه إلى مرتبة الصِّحَّةِ، ولكنَّها في مصدرٍ غيرِ مُتداوَلٍ عند الجماهير، وهو «شرح معاني الآثار» للإمام الطَّحاوي، خَفِيَتْ عليه كما خَفِيَتْ عليَّ مِنْ قبلُ؛ فلذلك بادروا إلى الاستغراب أو التَّضعيف؛ وشجَّعهم إلى ذلك أنَّهم وجدوا مَنْ قال مِنَ العلماء فيه: «لا أعلمُ أحَدًا مِنَ الفقهاء قال به»، وهذا نفيٌ، وهو ليس علمًا؛ فإنَّ مِنَ المعلومِ عند أهلِ العلم أنَّ عدَمَ العلمِ بالشَّيءِ لا يستلزم العِلمَ بعدمِه؛ فإذا ثبَتَ الحديثُ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وكان صريحَ الدَّلالةِ كهذا وجبَتِ المبادرةُ إلى العمل به، ولا يَتوقَّفُ ذلك على معرفةِ موقف أهلِ العلمِ منه كما قال الإمامُ الشَّافعيُّ: «يُقبَلُ الخبرُ في الوقت الَّذي يَثبُت فيه وإِنْ لم يَمضِ عملٌ مِنَ الأئمَّةِ بمِثلِ الخبرِ الَّذي قَبِلوا؛ إنَّ حديثَ رسولِ الله يَثبُت بنفسه لا بعملِ غيرِه بعدَه». قلتُ: فحديثُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أجلُّ مِنْ أَنْ يُستشهَدَ عليه بعملِ الفقهاء به؛ فإنَّه أصلٌ مُستقِلٌّ حاكمٌ غيرُ محكومٍ. ومع ذلك فقد عَمِلَ بالحديث جماعةٌ مِنْ أهل العلمِ منهم عُروةُ بنُ الزُّبير التَّابعيُّ الجليلُ؛ فهل بعد هذا لأحدٍ عذرٌ في ترك العمل به؟! ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكۡرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلۡبٌ أَوۡ أَلۡقَى ٱلسَّمۡعَ وَهُوَ شَهِيدٞ ٣٧﴾ [ق]؛ وتفصيلُ هذا الإجمالِ في المصنَّفِ الآنفِ الذِّكر».
مواضيع مماثلة
» في حكمِ تركِ المَبيتِ في مزدلفةَ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» في حكمِ مَن انتقل إلى بلدٍ بنقصانِ صيامٍ أو زيادةٍ للشيخ فركوس -حفظه الله-
» جواب العلامة محمد فركوس - حفظه الله- عن استدلال الشيخ وصي الله عباس -حفظه الله- بأثر أنس - رضي الله عنه - على صحة الصلاة بالتباعد
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
» الفتوى رقم: ١٣٨٣ في حكمِ تركِ حَلقِ الشَّعر أو تقصيرِه في حجٍّ أو عُمرةٍ الشيخ العلامة الإمام محمد علي فركوس -حفظه اللّه-
» في حكمِ مَن انتقل إلى بلدٍ بنقصانِ صيامٍ أو زيادةٍ للشيخ فركوس -حفظه الله-
» جواب العلامة محمد فركوس - حفظه الله- عن استدلال الشيخ وصي الله عباس -حفظه الله- بأثر أنس - رضي الله عنه - على صحة الصلاة بالتباعد
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فتاوى العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية