المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 7 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 7 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
في حكمِ مَن انتقل إلى بلدٍ بنقصانِ صيامٍ أو زيادةٍ للشيخ فركوس -حفظه الله-
صفحة 1 من اصل 1
في حكمِ مَن انتقل إلى بلدٍ بنقصانِ صيامٍ أو زيادةٍ للشيخ فركوس -حفظه الله-
السؤال:
ما حكمُ مَن صام اليومَ الأوَّل مِن رمضان في بلده وهو في اليوم الثاني في البلد الذي انتقل إليه، وقد يصوم أهلُ ذلك البلد تسعةً وعشرين يومًا (٢٩ يومًا)، في حينِ أنه لم يصم مِن العدد سوى ثمانيةٍ وعشرين يومًا (٢٨ يومًا)، فهل يكمل صومَه في اليوم الذي يفطر فيه أهلُ البلد المتواجدِ معهم أم أنه يُفطر معهم ثمَّ يقضي ما بقي؟ وما حكمُ مَن حدث له العكسُ بحيث إنه صام في بلده يومًا قبل البلد الذي انتقل إليه، فماذا يفعل إن صام البلدُ ثلاثين يومًا (٣٠ يومًا)؟ فهل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا (٣١ يومًا)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأصل أنَّ المسلم يصوم ويُفطر مع الجماعة وعُظْمِ الناس وإمامهم حيثما وُجِد، سواءٌ مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، وهذا المعنى مِن وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجَّت به عائشةُ رضي الله عنها على مسروقٍ حين امتنع مِن صيامِ يوم عرفة خشيةَ أن يكون يوم النحر حيث قال: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: «اسْقُوا مَسْرُوقًا سَوِيقًا وَأَكْثِرُوا حَلْوَاهُ»، قَالَ: فَقُلْتُ: «إِنِّي لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَصُومَ اليَوْمَ إِلَّا أَنِّي خِفْتُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ النَّحْرِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ»(٢)، ومنه يُفْهَم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوِها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرُّدُ فيها، ولا أن يتبعوا جماعةً غيرَ الجماعة التي يوجَدون بينهم، بل الأمرُ فيها إلى الإمام والجماعة التي وُجِد معهم صومًا وإفطارًا، وإذا كان حكمُهم يَلزمه: فإن أفطر لأقلَّ مِن تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن يقضيَ بعده ما نَقَص مِن صومه، لأنَّ الشهر القمريَّ لا ينقص عن تسعةٍ وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»(٣). هذا، وكذلك إذا أكمل صيامَ ثلاثين يومًا ثمَّ انتقل إلى بلدٍ بقي على أهله صيامُ يومٍ أو أكثر وجب عليه موافقتُهم في صومهم، وما زاده مِن الشهر كان له نفلًا، كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلِّ ما يفرِّق صفَّهم ويشتِّت شَمْلَهم، فإنَّ يد الله مع الجماعة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعواهم أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ رمضان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ أكتوبر ٢٠٠٦م
(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).
(٢) أخرجه البيهقي (٨٢٠٩). وجوَّد الألباني سندَه في «السلسلة الصحيحة» (١/ ١/ ٤٤٢).
(٣) أخرجه البخاري في «الصوم» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ» (١٩١٣)، ومسلم في «الصيام» (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
=
المصدر : موقع الشيخ حفظه الله قسم فتاوى رمضانية
ما حكمُ مَن صام اليومَ الأوَّل مِن رمضان في بلده وهو في اليوم الثاني في البلد الذي انتقل إليه، وقد يصوم أهلُ ذلك البلد تسعةً وعشرين يومًا (٢٩ يومًا)، في حينِ أنه لم يصم مِن العدد سوى ثمانيةٍ وعشرين يومًا (٢٨ يومًا)، فهل يكمل صومَه في اليوم الذي يفطر فيه أهلُ البلد المتواجدِ معهم أم أنه يُفطر معهم ثمَّ يقضي ما بقي؟ وما حكمُ مَن حدث له العكسُ بحيث إنه صام في بلده يومًا قبل البلد الذي انتقل إليه، فماذا يفعل إن صام البلدُ ثلاثين يومًا (٣٠ يومًا)؟ فهل يصوم واحدًا وثلاثين يومًا (٣١ يومًا)؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالأصل أنَّ المسلم يصوم ويُفطر مع الجماعة وعُظْمِ الناس وإمامهم حيثما وُجِد، سواءٌ مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، وهذا المعنى مِن وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجَّت به عائشةُ رضي الله عنها على مسروقٍ حين امتنع مِن صيامِ يوم عرفة خشيةَ أن يكون يوم النحر حيث قال: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: «اسْقُوا مَسْرُوقًا سَوِيقًا وَأَكْثِرُوا حَلْوَاهُ»، قَالَ: فَقُلْتُ: «إِنِّي لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَصُومَ اليَوْمَ إِلَّا أَنِّي خِفْتُ أَنْ يَكُونَ يَوْمَ النَّحْرِ»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «النَّحْرُ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَالفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ»(٢)، ومنه يُفْهَم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوِها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرُّدُ فيها، ولا أن يتبعوا جماعةً غيرَ الجماعة التي يوجَدون بينهم، بل الأمرُ فيها إلى الإمام والجماعة التي وُجِد معهم صومًا وإفطارًا، وإذا كان حكمُهم يَلزمه: فإن أفطر لأقلَّ مِن تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن يقضيَ بعده ما نَقَص مِن صومه، لأنَّ الشهر القمريَّ لا ينقص عن تسعةٍ وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا»(٣). هذا، وكذلك إذا أكمل صيامَ ثلاثين يومًا ثمَّ انتقل إلى بلدٍ بقي على أهله صيامُ يومٍ أو أكثر وجب عليه موافقتُهم في صومهم، وما زاده مِن الشهر كان له نفلًا، كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلِّ ما يفرِّق صفَّهم ويشتِّت شَمْلَهم، فإنَّ يد الله مع الجماعة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعواهم أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ رمضان ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ أكتوبر ٢٠٠٦م
(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).
(٢) أخرجه البيهقي (٨٢٠٩). وجوَّد الألباني سندَه في «السلسلة الصحيحة» (١/ ١/ ٤٤٢).
(٣) أخرجه البخاري في «الصوم» باب قول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ» (١٩١٣)، ومسلم في «الصيام» (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
=
المصدر : موقع الشيخ حفظه الله قسم فتاوى رمضانية
أبو أيوب صهيب زين- عدد المساهمات : 53
تاريخ التسجيل : 24/06/2015
العمر : 29
الموقع : بسكرة
مواضيع مماثلة
» في حكمِ تركِ المَبيتِ في مزدلفةَ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله
» في حكمِ مَنْ ترَكَ الإحرامَ بعد التَّحلُّلِ الأصغرِ ولم يَطُفْ قبلَ غروبِ الشَّمس .. العلامة فركوس حفظه الله
» في حكمِ الأُضحيةِ المُعيَّنةِ بالشِّراء مكسورةِ القرن بفعل التَّناطحِ ونحوِه / علامة البلد فركوس حفظه الله
» سؤال وُجّه للشيخ فركوس حفظه الله حول نقل فتاويه
» كيف تثبت على الطاعة بعد رمضان للشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله
» في حكمِ مَنْ ترَكَ الإحرامَ بعد التَّحلُّلِ الأصغرِ ولم يَطُفْ قبلَ غروبِ الشَّمس .. العلامة فركوس حفظه الله
» في حكمِ الأُضحيةِ المُعيَّنةِ بالشِّراء مكسورةِ القرن بفعل التَّناطحِ ونحوِه / علامة البلد فركوس حفظه الله
» سؤال وُجّه للشيخ فركوس حفظه الله حول نقل فتاويه
» كيف تثبت على الطاعة بعد رمضان للشيخ عبد الله الظفيري حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 18:29 من طرف بسكرة السلفية
» جواب الشيخ فركوس حفظه الله عن سؤال واعتراضات الأخ محمد زرارقة وفقه الله حول طالب العلم أو العالم إذا وقعت منه الزلة وذكر كلام الإمام ابن رجب " أن العالم لا يتابع في زلته إلى غير ذلك..."
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:58 من طرف بسكرة السلفية
» ينشر في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لدعاة الشرك والضلال ويعتبرهم شيوخا وكذا يستهزئ بعلماء السنة ويقول أن السلفية هي أكبر بدعة ظهرت في الإسلام، شيخنا فركوس ما حكم الصلاة خلفه و للعلم أننا لا نستطيع إقامة الحجة عليه لعد
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:55 من طرف بسكرة السلفية
» جواب الشيخ فركوس حفظه الله عن مسألة مهمة فيما يخص توقيف البنات عن الدراسة.
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:38 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشّيخ محمّد عليّ فركوس عن مأموم غفى ونام نومة خفيفة فترك التحية. هل تصحّ صلاته ؟؟ وهل للإمام أن يضمن هذه أم لا ؟!
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024, 13:33 من طرف بسكرة السلفية
» الفتوى رقم: ١٣٨٥ في حكم النَّظر إلى سائلةٍ صمَّاءَ تخاطب بِلُغة الإشارة للحاجة العلامة فركوس حفظه الله
الإثنين 16 سبتمبر 2024, 16:38 من طرف بسكرة السلفية
» سئل شيخنا فركوس - حفظه الله - سؤالا منهجيا حول المسمى (الجربوع) وتعامل بعض الإخوة معه ..
الأحد 15 سبتمبر 2024, 14:06 من طرف بسكرة السلفية
» التمييع في دين الله - عز وجل - الشيخ فركوس حفظه الله
الأحد 15 سبتمبر 2024, 10:11 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس حفظه اللّه عن قول بعض أهل العلم، في أن استعمال السواك يكون باليمنى إذا أريد به التعبد، وأن الأفضل في العبادة كما هو معلوم أن يكون ذلك باليمنى.. وذكر آخرون أنه يكون باليسرى لأنه من قبيل إزالة الأذى..
الخميس 12 سبتمبر 2024, 14:18 من طرف بسكرة السلفية