المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 11 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 11 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
ذكرتم مرة بعد الجمعة زيادة مهمّة على ما ذكره الخطيب حول موضوع الأذان؛ وهي أن المؤذن لا يحصل على الأجر إذا أذن في مسجد فيه قبر .. ولا يتابعه من سمعه ..شيخنا فركوس -حفظه الله-
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فوائد مجالس العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
ذكرتم مرة بعد الجمعة زيادة مهمّة على ما ذكره الخطيب حول موضوع الأذان؛ وهي أن المؤذن لا يحصل على الأجر إذا أذن في مسجد فيه قبر .. ولا يتابعه من سمعه ..شيخنا فركوس -حفظه الله-
فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأربعاء ١٦ صفر ١٤٤٦ هـ)
ذكرتم مرة بعد الجمعة زيادة مهمّة على ما ذكره الخطيب حول موضوع الأذان؛ وهي أن المؤذن لا يحصل على الأجر إذا أذن في مسجد فيه قبر .. ولا يتابعه من سمعه ..
"في المسألة: كان الإمام ذكر -مشكورا- محاسن الأذان وفضله، ومستحبات الأذان .. وقلت: أنا أكمل أمورا ربما لم يتناولها الخطيب، وهي:
• كون المؤذن يجب أن يكون مسلما، ولا يجوز للكافر أو المشرك شركا أكبر أن يؤذن؛ لأنه كاذب، وهذه الكلمات لا تتوافق مع عقيدته وإيمانه، والكذب لا يصلح للأذان، خاصة إذا كان كذبا عقائديا (نفاق اعتقادي)، فقد سمّاه الله تعالى كذبا، قال تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}.
أي أن أهل النفاق كاذبون، يُظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر، فهذا إن ظهر باطنه لا يصلح للأذان، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله؛ وهو يأتي بناقضها، كما لا يصلح للكافر أن يصلي -ويمكن أن يفعل ذلك- فنقول أن صلاته غير صحيحة، لأن شرطها -الإيمان-، وهو مطالب بها، لكن إن صلاها المشرك أو الكافر لا تصحّ، وإن عُذّب عُذّب على تركه الإيمان؛ وفروع الشريعة، قال تعالى: {يضاعف له العذاب يوم القيامة ..} الآية، يعني يضاعف له على أنه اتّخذ مع الله ندّا، وعلى فعله لما نُهِي عنه من قتل، أو زنى .. وعلى ترك الواجبات، قال تعالى: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ..} الآية، مع أن الزكاة تتعلّق بفروع الشريعة لا بأصولها، ومع أنهم كافرون مشركون؛ لكنهم مطالبون في الآية بفروع الشريعة، في الآية: {.. قالوا لم نكن من المصلين ..} الآيات، فكانوا يكذّبون بيوم الدين؛ مع أنهم طُولبوا بالصلاة .. فالكافر مطالب بفروع الشريعة، لكن لا تصح منه إلا بحصول الشرط الشرعي لحصولها وهو الإيمان، كما أن الشرط الشرعي للصلاة الوضوء.
قد يؤذّن وهو كافر أو مشرك، والواقع مليء بذلك، فترى القبوريين .. يؤمنون بخصائص الربوبية في المقبور .. وتجد مسجدا فيه قبر يرتفع فيه الأذان، من حيث هو باطل؛ هل يردّد مع الباطل؟! لا، لأنه أذّن على غير وجهه الصحيح.
كذلك إذا كان فعل بدعة إضافية أصلها صحيح؛ لكن وجدت في هيئة أو زمن أو مكان غير صحيح؛ لا يستمع إليه في الأصل، ولا يقرّهم على هذا الفعل؛ ولو قرأوا القرآن جماعيا، أو التسبيح .. وهذا ابن مسعود -رضي الله عنه- أنكر عليهم لما وجدهم يسبحون كذلك .. وقال: (كم من مريد للخير لم يدركه).
إذن لا يردّد معه إن علمه، كما لا يصلي وراءه إن علم أنه مشرك شركا أكبر، أو كافر، كما ذكر ابن حزم الإجماع على أنه لا تصح الصلاة وراء كافر، أو مشرك شركا أكبر، أو مسلم غير متطهّر إن علمه، إن كان كذلك لا تصحّ الصلاة وراءه، كما لا تصحّ الصلاة لفقدان شرطها فكذا المؤذن يفقد هذا الشرط، فلا يردّد وراءه، ولا يقرّه على أذانه، لأنه غير سليم، وغير صحيح، فهذا غير مسلم.
وذكرنا شروطا أخرى للأذان من بينها:
• ذكروا أن الكلمات هذه ينبغي أن تكون توقيفيّة، فلا يأتي بألفاظ من غير ما هو ثابت في الشرع، ولابد منها ولا يزيد عليها ولا ينقص، ويأتيها على وجهها بحسب ما ثبتت، وقد وردت ألفاظها ١٥ لفظا، و١٧ لفظا، و١٩ لفظا؛ من حيث هذا الأذان، وكلها في أحاديث.
الحنابلة يقولون بـ ١٥ لفظا، والمالكية بـ ١٧ لفظا، والشافعية بـ ١٩ لفظا.
• أيضا أن تكون مرتبّة غير منكسة، بمعنى أنه لا يبتدئ الألفاظ هذه من الأسفل إلى الأعلى، إنما تكون مرتبة، فهذه الصورة غير مقبولة، لأن الترتيب فيها شرط، فإن لم يأت به على شرطه فهو غير مقبول.
بالنسبة لسؤال السائل؛ لما ذكر المؤذن يؤذن وهو مسلم تتوفر فيه الشروط، لكن يؤذّن في مسجد فيه قبر ..
المسجد الذي فيه قبر بالإجماع على أن الناس إن ذهبوا إليه تلمّسا وترقّبا لزيادة فضل لمكان وجود القبر فيه فجميعا يجمعون على عدم صحة هذه الصلاة فيه، أما إذا أراد المسجد دون القبر فهو محلّ خلاف بين أهل العلم:
- مالك والشافعي يجيزان الصلاة فيه؛ لكن مع الكراهة، وإن كان القبر في اتجاه المصلي تزداد الكراهة، وإن تعلّق قلبه به تبطل الصلاة، وإلا عندهما تصحّ مع الكراهة.
- أحمد قال أنه لا يجوز ذلك، لأنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، والطارىء منهما على الآخر يُزال، كما لا يجتمع في إنسان شرك وإيمان، وإذا فيه شيء من إيمان وفيه شرك فالحرام يغلب الحلال، لأن الحرام هو المفسد، وإذا تعارضت المفاسد والمصالح فدرء المفاسد أولى من تحقيق المصالح، خاصة إذا كان ناقضا ينقض إيمانه جميعا، فحتى لو قال لا إله إلا الله ما ينفعه ذلك، لأنه أتى بناقض، فنقول اجتمع فيه كفر وإيمان من حيث النظر لا الحكم، وفي الحكم لا يجتمعان، فلا يجتمع الضدّ مع ضده.
هذا المسجد فيه قبر، وهذا القبر داخل في فتنة الأحياء عموما، فتنة القبور وما تؤدي إليه من شرك، ومعاصي .. مع جواز زيارة القبور لتذكر الموت والآخرة -فهذا مشروع-، لكن الزيادة على الزيارة من التمسح .. فمعصية، والتبرك .. شرك أصغر، وإن كان فيه اعتقاد أن المقبور له خصوصيات الربوبية .. فشرك أكبر.
بالتالي يكون فتنة في المسجد، هذا الذي تعتقد أنه وحسما لمادة الشرك لا يجوز أن يصلي فيه؛ فدعوة المؤذن وفق هذا المذهب دعوة غير صحيحة، فهو يدعوك للصلاة في مسجد فيه قبر، فتقول لا صلاة ولا فلاح فيه، لما فيه من أسباب تعوق الفلاح والنجاح؛ وهو القبر.
أذانه من هذه الحيثية غير صائب، فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة؛ والترغيب بالمجيء إلى المسجد .. ومنهم من قال أن هذا الترغيب واجب لمن سمع النداء وهو قادر .. ومنهم من قال مستحب .. فهو دعوة إلى صلاة الجماعة في مسجد لا يجوز الصلاة فيه -على الراجح مع وجود الخلاف-، لوجود هذا القبر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- في مرض وفاته عن هذا، وكان يصارع المرض، كان يقوم وينتبه فيقول: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ..) الحديث.
النهي ماذا يفيد؟!
الأصل في المناهي التّحريم -على مذهب الجمهور-
هل يفيد النهي فساد المنهي عنه؟!
فيه سبعة أقوال، والراجح أنه يفيده ما لم يكن فيه دليل.
فكما نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى عن هذا، هل النهي يفيد فساد هذا؟!
ما لم تكن قرينه فهو يفيده.
إذا تقرر فساده؛ فكيف يدعوك إلى شيء فاسد، وإلى ما نهى الشرع عنه؟!
إذا لبيت هذا فمعناه ستصلي في مكان نهى الشرع عنه، والمكان غير طيب، و (الله طيب لا يقبل إلا طيبا).
هل الصلاة في هذا المسجد طيب أو منهي عنه؟!
إذا جاءت المناهي والتحذير من الشرع تعرف أن هذا غير طيب، كالزنى، والموبقات .. فكلها غير طيبة.
واذا جاء الترغيب في الصلاة، والعبادات .. بشرطها فهذا طيب.
قال بعض الفقهاء ومنهم أحمد -أظن- أن صلاته في المقبرة -كلها- ركوعه، وسجوده .. شغل حيّزا من الفراغ داخل الحيز الذي نهى الشرع عنه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا.
إذا قلت أن هذا غير صحيح؛ فكذلك هذه الدعوة إلى هذا، فكيف يردد خلفه؟!
بعضهم عند إخراج الجنازة من بيته يؤذن، هل يردد خلفه؟! مع أن ألفاظه مرتبة، لكن شرطه دخول الوقت، والإعلام به من جهة، وذكر الكلمات التعبديّة من جهة أخرى.
عند هذا؛ الوقت غير متوفر، فهذه بدعة إضافية، فلا نقول في البدعة والمخالفة مثل ما يقول.
أيضا: لو دخلت مسجدا لتصلي ورأيت ناسا يقرأون جماعة وليس لك أن تخرج من المسجد، وصلوا إلى سجدة، هل تسجد معهم أم لا؟! لا، لأن أصلها غير سليم، وغير صحيح."
ذكرتم مرة بعد الجمعة زيادة مهمّة على ما ذكره الخطيب حول موضوع الأذان؛ وهي أن المؤذن لا يحصل على الأجر إذا أذن في مسجد فيه قبر .. ولا يتابعه من سمعه ..
"في المسألة: كان الإمام ذكر -مشكورا- محاسن الأذان وفضله، ومستحبات الأذان .. وقلت: أنا أكمل أمورا ربما لم يتناولها الخطيب، وهي:
• كون المؤذن يجب أن يكون مسلما، ولا يجوز للكافر أو المشرك شركا أكبر أن يؤذن؛ لأنه كاذب، وهذه الكلمات لا تتوافق مع عقيدته وإيمانه، والكذب لا يصلح للأذان، خاصة إذا كان كذبا عقائديا (نفاق اعتقادي)، فقد سمّاه الله تعالى كذبا، قال تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}.
أي أن أهل النفاق كاذبون، يُظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر، فهذا إن ظهر باطنه لا يصلح للأذان، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله؛ وهو يأتي بناقضها، كما لا يصلح للكافر أن يصلي -ويمكن أن يفعل ذلك- فنقول أن صلاته غير صحيحة، لأن شرطها -الإيمان-، وهو مطالب بها، لكن إن صلاها المشرك أو الكافر لا تصحّ، وإن عُذّب عُذّب على تركه الإيمان؛ وفروع الشريعة، قال تعالى: {يضاعف له العذاب يوم القيامة ..} الآية، يعني يضاعف له على أنه اتّخذ مع الله ندّا، وعلى فعله لما نُهِي عنه من قتل، أو زنى .. وعلى ترك الواجبات، قال تعالى: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ..} الآية، مع أن الزكاة تتعلّق بفروع الشريعة لا بأصولها، ومع أنهم كافرون مشركون؛ لكنهم مطالبون في الآية بفروع الشريعة، في الآية: {.. قالوا لم نكن من المصلين ..} الآيات، فكانوا يكذّبون بيوم الدين؛ مع أنهم طُولبوا بالصلاة .. فالكافر مطالب بفروع الشريعة، لكن لا تصح منه إلا بحصول الشرط الشرعي لحصولها وهو الإيمان، كما أن الشرط الشرعي للصلاة الوضوء.
قد يؤذّن وهو كافر أو مشرك، والواقع مليء بذلك، فترى القبوريين .. يؤمنون بخصائص الربوبية في المقبور .. وتجد مسجدا فيه قبر يرتفع فيه الأذان، من حيث هو باطل؛ هل يردّد مع الباطل؟! لا، لأنه أذّن على غير وجهه الصحيح.
كذلك إذا كان فعل بدعة إضافية أصلها صحيح؛ لكن وجدت في هيئة أو زمن أو مكان غير صحيح؛ لا يستمع إليه في الأصل، ولا يقرّهم على هذا الفعل؛ ولو قرأوا القرآن جماعيا، أو التسبيح .. وهذا ابن مسعود -رضي الله عنه- أنكر عليهم لما وجدهم يسبحون كذلك .. وقال: (كم من مريد للخير لم يدركه).
إذن لا يردّد معه إن علمه، كما لا يصلي وراءه إن علم أنه مشرك شركا أكبر، أو كافر، كما ذكر ابن حزم الإجماع على أنه لا تصح الصلاة وراء كافر، أو مشرك شركا أكبر، أو مسلم غير متطهّر إن علمه، إن كان كذلك لا تصحّ الصلاة وراءه، كما لا تصحّ الصلاة لفقدان شرطها فكذا المؤذن يفقد هذا الشرط، فلا يردّد وراءه، ولا يقرّه على أذانه، لأنه غير سليم، وغير صحيح، فهذا غير مسلم.
وذكرنا شروطا أخرى للأذان من بينها:
• ذكروا أن الكلمات هذه ينبغي أن تكون توقيفيّة، فلا يأتي بألفاظ من غير ما هو ثابت في الشرع، ولابد منها ولا يزيد عليها ولا ينقص، ويأتيها على وجهها بحسب ما ثبتت، وقد وردت ألفاظها ١٥ لفظا، و١٧ لفظا، و١٩ لفظا؛ من حيث هذا الأذان، وكلها في أحاديث.
الحنابلة يقولون بـ ١٥ لفظا، والمالكية بـ ١٧ لفظا، والشافعية بـ ١٩ لفظا.
• أيضا أن تكون مرتبّة غير منكسة، بمعنى أنه لا يبتدئ الألفاظ هذه من الأسفل إلى الأعلى، إنما تكون مرتبة، فهذه الصورة غير مقبولة، لأن الترتيب فيها شرط، فإن لم يأت به على شرطه فهو غير مقبول.
بالنسبة لسؤال السائل؛ لما ذكر المؤذن يؤذن وهو مسلم تتوفر فيه الشروط، لكن يؤذّن في مسجد فيه قبر ..
المسجد الذي فيه قبر بالإجماع على أن الناس إن ذهبوا إليه تلمّسا وترقّبا لزيادة فضل لمكان وجود القبر فيه فجميعا يجمعون على عدم صحة هذه الصلاة فيه، أما إذا أراد المسجد دون القبر فهو محلّ خلاف بين أهل العلم:
- مالك والشافعي يجيزان الصلاة فيه؛ لكن مع الكراهة، وإن كان القبر في اتجاه المصلي تزداد الكراهة، وإن تعلّق قلبه به تبطل الصلاة، وإلا عندهما تصحّ مع الكراهة.
- أحمد قال أنه لا يجوز ذلك، لأنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، والطارىء منهما على الآخر يُزال، كما لا يجتمع في إنسان شرك وإيمان، وإذا فيه شيء من إيمان وفيه شرك فالحرام يغلب الحلال، لأن الحرام هو المفسد، وإذا تعارضت المفاسد والمصالح فدرء المفاسد أولى من تحقيق المصالح، خاصة إذا كان ناقضا ينقض إيمانه جميعا، فحتى لو قال لا إله إلا الله ما ينفعه ذلك، لأنه أتى بناقض، فنقول اجتمع فيه كفر وإيمان من حيث النظر لا الحكم، وفي الحكم لا يجتمعان، فلا يجتمع الضدّ مع ضده.
هذا المسجد فيه قبر، وهذا القبر داخل في فتنة الأحياء عموما، فتنة القبور وما تؤدي إليه من شرك، ومعاصي .. مع جواز زيارة القبور لتذكر الموت والآخرة -فهذا مشروع-، لكن الزيادة على الزيارة من التمسح .. فمعصية، والتبرك .. شرك أصغر، وإن كان فيه اعتقاد أن المقبور له خصوصيات الربوبية .. فشرك أكبر.
بالتالي يكون فتنة في المسجد، هذا الذي تعتقد أنه وحسما لمادة الشرك لا يجوز أن يصلي فيه؛ فدعوة المؤذن وفق هذا المذهب دعوة غير صحيحة، فهو يدعوك للصلاة في مسجد فيه قبر، فتقول لا صلاة ولا فلاح فيه، لما فيه من أسباب تعوق الفلاح والنجاح؛ وهو القبر.
أذانه من هذه الحيثية غير صائب، فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة؛ والترغيب بالمجيء إلى المسجد .. ومنهم من قال أن هذا الترغيب واجب لمن سمع النداء وهو قادر .. ومنهم من قال مستحب .. فهو دعوة إلى صلاة الجماعة في مسجد لا يجوز الصلاة فيه -على الراجح مع وجود الخلاف-، لوجود هذا القبر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- في مرض وفاته عن هذا، وكان يصارع المرض، كان يقوم وينتبه فيقول: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ..) الحديث.
النهي ماذا يفيد؟!
الأصل في المناهي التّحريم -على مذهب الجمهور-
هل يفيد النهي فساد المنهي عنه؟!
فيه سبعة أقوال، والراجح أنه يفيده ما لم يكن فيه دليل.
فكما نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى عن هذا، هل النهي يفيد فساد هذا؟!
ما لم تكن قرينه فهو يفيده.
إذا تقرر فساده؛ فكيف يدعوك إلى شيء فاسد، وإلى ما نهى الشرع عنه؟!
إذا لبيت هذا فمعناه ستصلي في مكان نهى الشرع عنه، والمكان غير طيب، و (الله طيب لا يقبل إلا طيبا).
هل الصلاة في هذا المسجد طيب أو منهي عنه؟!
إذا جاءت المناهي والتحذير من الشرع تعرف أن هذا غير طيب، كالزنى، والموبقات .. فكلها غير طيبة.
واذا جاء الترغيب في الصلاة، والعبادات .. بشرطها فهذا طيب.
قال بعض الفقهاء ومنهم أحمد -أظن- أن صلاته في المقبرة -كلها- ركوعه، وسجوده .. شغل حيّزا من الفراغ داخل الحيز الذي نهى الشرع عنه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا.
إذا قلت أن هذا غير صحيح؛ فكذلك هذه الدعوة إلى هذا، فكيف يردد خلفه؟!
بعضهم عند إخراج الجنازة من بيته يؤذن، هل يردد خلفه؟! مع أن ألفاظه مرتبة، لكن شرطه دخول الوقت، والإعلام به من جهة، وذكر الكلمات التعبديّة من جهة أخرى.
عند هذا؛ الوقت غير متوفر، فهذه بدعة إضافية، فلا نقول في البدعة والمخالفة مثل ما يقول.
أيضا: لو دخلت مسجدا لتصلي ورأيت ناسا يقرأون جماعة وليس لك أن تخرج من المسجد، وصلوا إلى سجدة، هل تسجد معهم أم لا؟! لا، لأن أصلها غير سليم، وغير صحيح."
مواضيع مماثلة
» كثير من الخطباء لا يتركون للمأموم وقتا للدعاء بعد الأذان، فماذا يفعل؟! ..شيخنا فركوس -حفظه الله-
» في درس الجمعة أشكل علينا كلام بعض أهل العلم بالجواز ..شيخنا فركوس -حفظه الله-
» أخ يسأل عن إمام مسجد حيّهم؛ الّذي قال في إحدى خطبه كلاما، وهو أنه: (إن كان أولادنا في النار فتبّا لهذه الجنّة)، فجرت بعدها محادثة لأحد الإخوة معه ليبيّن له حكم هذا الكلام، ونقل له كلام الشيخ ابن باز -رحمه الله- في كفر سابّ الجنة .. شيخنا فركوس -حفظه الله-
» قال بعض أهل العلم أنّه يُشرع للإمام ختم خطبة الجمعة بقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..} الآية، وقد ثبت هذا من فعل عمر بن عبد العزيز، وأنّه مضى عليه العمل .. فما ضابط قولهم مضى عليه العمل؟! شيخنا فركوس -حفظه الله-
» إشكال حول كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن المعتزلة ..شيخنا فركوس -حفظه الله-
» في درس الجمعة أشكل علينا كلام بعض أهل العلم بالجواز ..شيخنا فركوس -حفظه الله-
» أخ يسأل عن إمام مسجد حيّهم؛ الّذي قال في إحدى خطبه كلاما، وهو أنه: (إن كان أولادنا في النار فتبّا لهذه الجنّة)، فجرت بعدها محادثة لأحد الإخوة معه ليبيّن له حكم هذا الكلام، ونقل له كلام الشيخ ابن باز -رحمه الله- في كفر سابّ الجنة .. شيخنا فركوس -حفظه الله-
» قال بعض أهل العلم أنّه يُشرع للإمام ختم خطبة الجمعة بقوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان ..} الآية، وقد ثبت هذا من فعل عمر بن عبد العزيز، وأنّه مضى عليه العمل .. فما ضابط قولهم مضى عليه العمل؟! شيخنا فركوس -حفظه الله-
» إشكال حول كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن المعتزلة ..شيخنا فركوس -حفظه الله-
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فوائد مجالس العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:34 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:25 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» النُّكَتُ الحِسَانُ مِنْ مَجَالِسِ مَدِينَةِ تُونَان
الخميس 07 نوفمبر 2024, 21:15 من طرف يحيىٰ أبو بكر
» سئل شيخنا العلامة فركوس حفظه الله عن رجلان إختلف في مسألة من مسائل البيوع
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية