المواضيع الأخيرة
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 4 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 4 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 89 بتاريخ الثلاثاء 11 أغسطس 2015, 12:23
تعرض بعضهم لمسألة العذر بالجهل، ورجّح غير الّذي ذكرتموه .. وقال: لو قلنا بهذا لقلنا عن الغرب الجزائري أن كلّهم مشركون ..شيخنا فركوس -حفظه الله-
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فوائد مجالس العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
تعرض بعضهم لمسألة العذر بالجهل، ورجّح غير الّذي ذكرتموه .. وقال: لو قلنا بهذا لقلنا عن الغرب الجزائري أن كلّهم مشركون ..شيخنا فركوس -حفظه الله-
فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأربعاء ٢٥ المحرم ١٤٤٦ هـ)
س: تعرض بعضهم لمسألة العذر بالجهل، ورجّح غير الّذي ذكرتموه .. وقال: لو قلنا بهذا لقلنا عن الغرب الجزائري أن كلّهم مشركون ..
ج: "هذه هي عبارة غير صحيحة، لأن الإنسان لا ينطلق من الأشخاص ليُقرّر حكما، فهذا ليس بسبيل العلماء، ولا مسلك المجتهدين، فهُم -أي العلماء والمجتهدون- ينطلقون من النصوص الشرعيّة، ثم ينظرون هل هناك استثناءات، ثم يقرّرون حكما .. ولا ينطلقون من واقع معيّن ليُقرّروا حكما مناسبا في نظرهم؛ دون تأسيس القواعد الّتي هي عموما تُبنى على النصوص، والقواعد .. فيؤسّس الحكم، ثم ينظر في المآل ..
مثلا: في عموم الحدود؛ نزل في القرآن الكريم حدّ الزّنى، قال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ..} الآية.
نحن نقول أن هذه الآية محكمة، تدلّ على أن من وقع في الزّنى فإن حكمه الجلد ١٠٠ جلدة .. هذا من حيث العموم، لكن يأتي نصّ نُسِخ رسمه وبقي حكمه: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ..)، هذا حكم وارد في السنة، وهذا من القرآن وهو منسوخ رسمه، لكن بقي حكمه، يعني هذا في المُحصن، وورد في السنة أن المُحصن يُرجم حتى الموت، وبيّن لنا الشّرع أن في هذا لا نستطيع الحكم إلا بإقرار، أو بأربعة شهود عدول شهدوا على وقوع ذلك ..
وإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أن السنة أضافت التغريب زائد الجلد -سنة خارج دياره-
عندنا هذا الحكم، وانتهينا إلى هذه الأحكام من الكتاب والسنة، فهي آيات وأحاديث، وتَقرّر الحكم، وهذا الحكم الّذي تَقرّر من الكتاب والسنة عقدنا عليه قلوبنا، وآمنا به، وجعلناه أنه ينبغي هذا وهذا .. إن كان الحاكم يحكم بالتّنزيل.
تأتي أنت تنطلق من مجتمع معيّن، وتقول: أنهم زناة كلّهم؛ ولو نعمل بهذا لأقبرناهم جميعا ولجلدناهم .. هذا الاستنتاج غير صحيح، سواء في الغرب الجزائري أو في غيره كما قلت.
الزنا موجود ومقنّن عند الدول، فتقول ما دام مقنّنا؛ والناس تقع فيه؛ وهذا موجود في مواقع التواصل، وغيرها .. هل يتغيّر الحكم الأصلي أو يبقى على ما هو عليه؟!
تبقى تعتقد الحكم الأصلي من الكتاب والسنة أو تُلغيه لأنه عمّت البلوى بالزنى؟! وتقول نحكم عليهم كلهم؟!
إذا توفّرت الشروط، وكان الحاكم عادلا يُحكّم الشريعة .. فهو من يفعل هذا حتى يُزيل هذه الأمور .. ما لم يكن الإنسان جاهلا؛ بعيدا عن هذه الأحكام؛ فيُعلّم، كما فعل عمر -رضي الله عنه- مع امرأة كانت تسكن في القرى، ولم يصلها الحكم، وزنت .. فلمّا سألها وجدها لا تعلم، فأعلمها وأطلقها؛ لأنه لم يكن قد بلغها الحكم.
الحاصل: الانطلاق يكون من النّصوص الشرعيّة؛ إذا كانت محكمة غير منسوخة عملنا بالمحكم؛ عملا قلبيا بأن عقدنا عليه قلوبنا، والأمر الآخر ليس موكولا لنا؛ إنما إلى القاضي إن كان يُحكّم الشريعة؛ فنقول أن الزّناة حكمهم كذا، فنقول لهم توبوا وتطهّروا، ولو كان الحكم الشّرعي لطهّركم الإمام بتطهير آخر (الرّجم والجلد ..).
لا ننطلق كما قلت من صورة أو ظاهرة في المجتمع؛ ونقول أنها موجودة فكيف ننزّل عليهم الحكم جميعا؟!
لا ننطلق من هذا، إنما ننطلق من نصوص، وقواعد، واستثناءات -إن وُجِدت- ثمّ الحكم، ثم التّنزيل على الأشخاص صحيح أو لا، ثم نحقّق المناط؛ فننظر هل هذه الصورة تندرج تحت عموم الحكم أو لا؟! وهذا ما يسمّى بتحقيق المناط، وقِسْ على ذلك في الأحكام جميعا.
مثلا: تعتقد أن تارك الصلاة مطلقا -الّذي لم يسجد لله سجدة- ويسبّ الدّين، ويحارب الإسلام .. لمّا يموت يُكفّن ويُغسّل، ويُدفن في مقابر المسلمين .. هذه الظاهرة توافق عليها أو لا؟!
هي مخالفة تماما للشّرع، فهو لا يصلي، ويحارب الإسلام ..
إن كان مسلما من قبل ثم تركه، وحارب؛ فإنه أصبح مرتدا محاربا، لأن المحارب يكون باليد، وفيه المحارب باللسان كسبّ الله، والدين، والنّبي -صلى الله عليه وسلم-
فهذا: الأصل فيه أن الحاكم يأخذه فيستتاب -في الأمور الّتي تتعلّق بالله تعالى- ولا يستتاب إذا قدح في النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقبل منه القاضي، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل عرضه في حلّ، والله تعالى قال: {قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ..} الآية.
يعني يغفر جميع الذّنوب، فـ(الـ) هنا للعموم والاستغراق، وأكّدها بـ(جميعا)، فهذا يستتاب، إن تاب قبل منه، لكن إن سبّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فالحاكم الشّرعي يستأصله.
هذه الأحكام الشّرعية موجودة مؤسّسة على النّصوص الشرعيّة، (من بدّل دينه فاقتلوه) على تفصيل للعلماء.
فلا يقول: هؤلاء كلّهم يسبّون .. اذهب إلى مناطق مثلا، يسبّون الدّين، ويسبّون ذات الله .. هذا في نظرك ليس كافرا؟! وهو يقول كلام العيب على الله، ولا يصلي .. فهو مرتدّ؛ يستتاب، وإن لم يَتُب فمآله إلى المقصلة، وإلى إزالته، وإزالته داخلة في السابقة الّتي تحدثنا عنها، لأن فيه فساد في المجتمع، قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} الآية.
هذا الّذي ذكرت عنه هذا؛ انطلاقته ليست صحيحة، فقوله هذا ينتقض بمسألة سبّ الدين، والزنى، وغيرها ..
من قتل عمدا الأصل أن يقتله الحاكم قصاصا؛ وعندنا في القوانين هذه أُلغي القصاص أصلا، وجُعل الحبس مدة؛ ثم يخرج، والأصل أن النّفس بالنفس.
لا يمكن القول أنّ هذا عمّت به البلوى؛ إذن ننفي القصاص، لكن يبقى الحكم الشّرعي، وغاية ما في الأمر أنه ليست فيه أرضية لتطبيقه، لكن يبقى حكما يستوجب القصاص، وفي الزاني الجلد، والتغريب .. وتبقى أحكاما شرعية، أما عن هذه الأحكام الزمانيّة؛ فلا نرضى بهذا الحكم، لكن لا مجال لذلك .. فنقول: تُب من معصيتك، وتكون التوبة ماحيّة لذنوبك."
س: تعرض بعضهم لمسألة العذر بالجهل، ورجّح غير الّذي ذكرتموه .. وقال: لو قلنا بهذا لقلنا عن الغرب الجزائري أن كلّهم مشركون ..
ج: "هذه هي عبارة غير صحيحة، لأن الإنسان لا ينطلق من الأشخاص ليُقرّر حكما، فهذا ليس بسبيل العلماء، ولا مسلك المجتهدين، فهُم -أي العلماء والمجتهدون- ينطلقون من النصوص الشرعيّة، ثم ينظرون هل هناك استثناءات، ثم يقرّرون حكما .. ولا ينطلقون من واقع معيّن ليُقرّروا حكما مناسبا في نظرهم؛ دون تأسيس القواعد الّتي هي عموما تُبنى على النصوص، والقواعد .. فيؤسّس الحكم، ثم ينظر في المآل ..
مثلا: في عموم الحدود؛ نزل في القرآن الكريم حدّ الزّنى، قال تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ..} الآية.
نحن نقول أن هذه الآية محكمة، تدلّ على أن من وقع في الزّنى فإن حكمه الجلد ١٠٠ جلدة .. هذا من حيث العموم، لكن يأتي نصّ نُسِخ رسمه وبقي حكمه: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ..)، هذا حكم وارد في السنة، وهذا من القرآن وهو منسوخ رسمه، لكن بقي حكمه، يعني هذا في المُحصن، وورد في السنة أن المُحصن يُرجم حتى الموت، وبيّن لنا الشّرع أن في هذا لا نستطيع الحكم إلا بإقرار، أو بأربعة شهود عدول شهدوا على وقوع ذلك ..
وإذا رجعنا إلى السنة وجدنا أن السنة أضافت التغريب زائد الجلد -سنة خارج دياره-
عندنا هذا الحكم، وانتهينا إلى هذه الأحكام من الكتاب والسنة، فهي آيات وأحاديث، وتَقرّر الحكم، وهذا الحكم الّذي تَقرّر من الكتاب والسنة عقدنا عليه قلوبنا، وآمنا به، وجعلناه أنه ينبغي هذا وهذا .. إن كان الحاكم يحكم بالتّنزيل.
تأتي أنت تنطلق من مجتمع معيّن، وتقول: أنهم زناة كلّهم؛ ولو نعمل بهذا لأقبرناهم جميعا ولجلدناهم .. هذا الاستنتاج غير صحيح، سواء في الغرب الجزائري أو في غيره كما قلت.
الزنا موجود ومقنّن عند الدول، فتقول ما دام مقنّنا؛ والناس تقع فيه؛ وهذا موجود في مواقع التواصل، وغيرها .. هل يتغيّر الحكم الأصلي أو يبقى على ما هو عليه؟!
تبقى تعتقد الحكم الأصلي من الكتاب والسنة أو تُلغيه لأنه عمّت البلوى بالزنى؟! وتقول نحكم عليهم كلهم؟!
إذا توفّرت الشروط، وكان الحاكم عادلا يُحكّم الشريعة .. فهو من يفعل هذا حتى يُزيل هذه الأمور .. ما لم يكن الإنسان جاهلا؛ بعيدا عن هذه الأحكام؛ فيُعلّم، كما فعل عمر -رضي الله عنه- مع امرأة كانت تسكن في القرى، ولم يصلها الحكم، وزنت .. فلمّا سألها وجدها لا تعلم، فأعلمها وأطلقها؛ لأنه لم يكن قد بلغها الحكم.
الحاصل: الانطلاق يكون من النّصوص الشرعيّة؛ إذا كانت محكمة غير منسوخة عملنا بالمحكم؛ عملا قلبيا بأن عقدنا عليه قلوبنا، والأمر الآخر ليس موكولا لنا؛ إنما إلى القاضي إن كان يُحكّم الشريعة؛ فنقول أن الزّناة حكمهم كذا، فنقول لهم توبوا وتطهّروا، ولو كان الحكم الشّرعي لطهّركم الإمام بتطهير آخر (الرّجم والجلد ..).
لا ننطلق كما قلت من صورة أو ظاهرة في المجتمع؛ ونقول أنها موجودة فكيف ننزّل عليهم الحكم جميعا؟!
لا ننطلق من هذا، إنما ننطلق من نصوص، وقواعد، واستثناءات -إن وُجِدت- ثمّ الحكم، ثم التّنزيل على الأشخاص صحيح أو لا، ثم نحقّق المناط؛ فننظر هل هذه الصورة تندرج تحت عموم الحكم أو لا؟! وهذا ما يسمّى بتحقيق المناط، وقِسْ على ذلك في الأحكام جميعا.
مثلا: تعتقد أن تارك الصلاة مطلقا -الّذي لم يسجد لله سجدة- ويسبّ الدّين، ويحارب الإسلام .. لمّا يموت يُكفّن ويُغسّل، ويُدفن في مقابر المسلمين .. هذه الظاهرة توافق عليها أو لا؟!
هي مخالفة تماما للشّرع، فهو لا يصلي، ويحارب الإسلام ..
إن كان مسلما من قبل ثم تركه، وحارب؛ فإنه أصبح مرتدا محاربا، لأن المحارب يكون باليد، وفيه المحارب باللسان كسبّ الله، والدين، والنّبي -صلى الله عليه وسلم-
فهذا: الأصل فيه أن الحاكم يأخذه فيستتاب -في الأمور الّتي تتعلّق بالله تعالى- ولا يستتاب إذا قدح في النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يقبل منه القاضي، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل عرضه في حلّ، والله تعالى قال: {قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ..} الآية.
يعني يغفر جميع الذّنوب، فـ(الـ) هنا للعموم والاستغراق، وأكّدها بـ(جميعا)، فهذا يستتاب، إن تاب قبل منه، لكن إن سبّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فالحاكم الشّرعي يستأصله.
هذه الأحكام الشّرعية موجودة مؤسّسة على النّصوص الشرعيّة، (من بدّل دينه فاقتلوه) على تفصيل للعلماء.
فلا يقول: هؤلاء كلّهم يسبّون .. اذهب إلى مناطق مثلا، يسبّون الدّين، ويسبّون ذات الله .. هذا في نظرك ليس كافرا؟! وهو يقول كلام العيب على الله، ولا يصلي .. فهو مرتدّ؛ يستتاب، وإن لم يَتُب فمآله إلى المقصلة، وإلى إزالته، وإزالته داخلة في السابقة الّتي تحدثنا عنها، لأن فيه فساد في المجتمع، قال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} الآية.
هذا الّذي ذكرت عنه هذا؛ انطلاقته ليست صحيحة، فقوله هذا ينتقض بمسألة سبّ الدين، والزنى، وغيرها ..
من قتل عمدا الأصل أن يقتله الحاكم قصاصا؛ وعندنا في القوانين هذه أُلغي القصاص أصلا، وجُعل الحبس مدة؛ ثم يخرج، والأصل أن النّفس بالنفس.
لا يمكن القول أنّ هذا عمّت به البلوى؛ إذن ننفي القصاص، لكن يبقى الحكم الشّرعي، وغاية ما في الأمر أنه ليست فيه أرضية لتطبيقه، لكن يبقى حكما يستوجب القصاص، وفي الزاني الجلد، والتغريب .. وتبقى أحكاما شرعية، أما عن هذه الأحكام الزمانيّة؛ فلا نرضى بهذا الحكم، لكن لا مجال لذلك .. فنقول: تُب من معصيتك، وتكون التوبة ماحيّة لذنوبك."
مواضيع مماثلة
» أحدهم يتحلل منك حيث قال عنك كلاما ثم عرف أنه ظلمك بهذا شيخنا فركوس -حفظه الله-
» حكم تصحيح مؤلّفات الغير .. كما فُعل في الكشّاف لمّا غيّروا عبارة (الحمد لله الّذي خلق القرآن ...)شيخنا فركوس -حفظه الله-
» أخ يسأل عن إمام مسجد حيّهم؛ الّذي قال في إحدى خطبه كلاما، وهو أنه: (إن كان أولادنا في النار فتبّا لهذه الجنّة)، فجرت بعدها محادثة لأحد الإخوة معه ليبيّن له حكم هذا الكلام، ونقل له كلام الشيخ ابن باز -رحمه الله- في كفر سابّ الجنة .. شيخنا فركوس -حفظه الله-
» ما نصيحتكم لطالب علم في بدايته؟! شيخنا فركوس -حفظه الله-
» هل يشار إلى الوجه أو نحو ذلك لإثبات الصّفة؟شيخنا فركوس -حفظه الله-
» حكم تصحيح مؤلّفات الغير .. كما فُعل في الكشّاف لمّا غيّروا عبارة (الحمد لله الّذي خلق القرآن ...)شيخنا فركوس -حفظه الله-
» أخ يسأل عن إمام مسجد حيّهم؛ الّذي قال في إحدى خطبه كلاما، وهو أنه: (إن كان أولادنا في النار فتبّا لهذه الجنّة)، فجرت بعدها محادثة لأحد الإخوة معه ليبيّن له حكم هذا الكلام، ونقل له كلام الشيخ ابن باز -رحمه الله- في كفر سابّ الجنة .. شيخنا فركوس -حفظه الله-
» ما نصيحتكم لطالب علم في بدايته؟! شيخنا فركوس -حفظه الله-
» هل يشار إلى الوجه أو نحو ذلك لإثبات الصّفة؟شيخنا فركوس -حفظه الله-
منتديات بسكرة السلفية :: المنابر :: عالم الجزائر محمد بن علي فركوس حفظه الله :: فوائد مجالس العلامة محمد بن علي فركوس حفظه الله
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة 25 أكتوبر 2024, 18:16 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن بعض الأشخاص والتجار من خارج ولاية العاصمة، يشترون إقامة لترقيم سياراتهم بال 16 حتى لا يتم عرقلتهم في الحواجز الأمنية.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:55 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم إدخال الأولاد إلى روضة الأطفال _ فضيلة الشيخ محمد علي فركوس
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 20:31 من طرف بسكرة السلفية
» فتوى رقم: ١٣٨٨ في حكمِ تأخيرِ ردِّ المالِ الزَّائدِ إلى المُشتري العلامة محمد علي فركوس-حفظه الله
الثلاثاء 22 أكتوبر 2024, 11:12 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ فركوس عن أحد عنده محل لبيع الأكل السّريع.. وقد حدث تسمّم لبعض من أكل عنده، هو يسأل عن تعويضهم.. وهل يعوض في الأيام التي يعملوا فيها بسبب مرضهم ؟!
الإثنين 21 أكتوبر 2024, 14:05 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم جعلِ الصبيّ عقِبَ الإمام الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 16:47 من طرف بسكرة السلفية
» إمام مسجد عندنا يقول: نعتذر -لصاحب المغرب (يقصد سليمان الرحيلي)- حينما جلس مع الأشاعرة... وضرب مثالا بجلوس ابن باز مع القرضاوي، والألباني مع المخالفين، وبجلوسكم مع المخالفين في الجامعة كما يحصل في المناقشات ونحوه... فما صحّةُ كلامه؟العلامة محمد علي فركوس
الأحد 20 أكتوبر 2024, 15:31 من طرف بسكرة السلفية
» سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس في رجل تزوج امرأة ثم اكتشف عيبا في أعين المرأة وهو يريد أن يطلق ووو !! ما نصيحتكم.
الأحد 20 أكتوبر 2024, 12:06 من طرف بسكرة السلفية
» في حكم نكاح مجهولة النسب الشيخ فركوس حفظه اللّه
الأحد 20 أكتوبر 2024, 11:32 من طرف بسكرة السلفية